وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الخ ) لا يخفى ما في هذا الفرق سيد عمر قوله ( من المرأة ) إلى قوله ومثله في المغني إلا قوله وفيه وقفة وقوله وسلامة الصلب قوله ( أو إحبال الخ ) أي كأن يجني على صلبه فيصير منه لا يحبل أو على الأنثيين فإنه يقال إنهما محل انعقاد المني مغني قوله ( وقيده الأذرعي الخ ) أي إيجاب الدية بإذهاب الإحبال مغني قوله ( بما إذا لم يظهر الخ ) أي وإلا فلا تجب الدية مغني قوله ( وفيه وقفة ) وجه الوقفة أن صورة المسألة أنه كانت قوة الإحبال موجودة وأبطلها لأنه لا يقال أبطلهاإلا إذا كانت موجودة قبل رشيدي قول المتن ( وذهاب جماع ) ظاهر كلام الشارح أن هذا خاص بالرجل فانظر هل هو كذلك رشيدي أي مع أن مقتضى تعليلهم العموم ويؤيده عموم قولهم ومثله ذهاب لذة الطعام قوله ( لأنه ) أي اللذة بمعنى الالتذاذ ع ش قوله ( ففي كل دية ) ولو أبطل إمناءه أو لذة جماعه بقطع الأنثيين وجب ديتان كما في إذهاب الصوت مع اللسان مغني وأسنى مع الروض .
قوله ( ويصدق الخ ) ظاهره الرجوع إلى ذهاب لذة الجماع ولذة الطعام أو سد مسلكه وقضية صنيع الروض وشرحه أنه راجع لقوله وفي إبطال قوة إمناء إلى هنا قوله ( ما عدا الأخيرة ) وهي سد مسلكه سيد عمر قول المتن ( وفي إفضائها الخ ) أي وإن تقدم له وطؤها مرارا ع ش قوله ( أي المرأة ) إلى قول المتن وفي البطش في النهاية إلا قوله فعلى الأول الى وقال الماوردي وقوله ويرد إلى المتن وقوله ومر إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وقال الماوردي إلى فإن لم يستمسك قول المتن ( من الزوج ) بنكاح صحيح أو فاسد نهاية قوله ( دية لها ) سواء في ذلك المكرهة والمطاوعة لأن الرضا بالوطء لا يقتضي الإذن في الإفضاء مغني زاد الروض مع الأسنى ويجب مع الدية المهر إن كان الإفضاء بالذكر اه قوله ( ففيه حكومة ) لعل محله في الحال ثم إن اتضحت بالذكورة أو لم تتضح فلا شيء غيرها وإن اتضحت بالأنوثة وجب تكميل الدية سيد عمر قول المتن ( وهو رفع ما بين مدخل الخ ) فإن كان بجماع نحيفة والغالب إفضاء وطئها إلى الإفضاء فهو عمد أو بجماع غيرها فشبه عمد أو بجماع من ظنها زوجته فخطأ أسنى مع الروض وفي ع ش عن العباب مثله قوله ( لفوات المنفعة ) عبارة المغني لما روى زيد بن ثابت ولفوات منفعة الجماع أو اختلالها اه أي بالإفضاء قوله ( الغائط ) فاعل لم يستمسك قوله ( فعلى الأول ) أي الأصح قوله ( في هذا ) أي رفع ما بين مدخل ذكر ومخرج بول قوله ( وعلى الثاني ) أي الضعيف قوله ( بالعكس ) أي في هذا دية وفي الأول حكومة قوله ( بل عليه ) أي على الثاني .
قوله ( في الأول ) أي رفع ما بين مدخل ذكر ودبر قوله ( فإن لم يستمسك البول الخ ) أي في الثاني مغني وروض قوله ( فإن أزالهما ) أي الحاجز بين القبل والدبر والحاجز بينه وبين مخرج البول قوله ( فدية وحكومة ) معتمد وقوله وصحح المتولي الخ ضعيف ع ش قوله ( وصحح المتولي الخ ) هذا عين القيل المذكور لكن بالنظر لما قاله فيه الماوردي كما لا يخفي رشيدي قوله ( بل حكومة ) أي إن بقي أثر أسنى ومغني قوله ( على فوات المقصود ) عبارة الأسنى والمغني الحائل اه قول المتن ( فإن لم يمكن الوطء ) أي ابتداء أو بعد تقدم الوطء مرارا ع ش .
قوله ( ولا لها تمكينه ) وهل بها الفسخ بكبر آلته أو له الفسخ بضيق منفذها تقدم في باب خيار النكاح التنبيه عليه مغني قوله ( فأرشها يلزمه ) أي وإن أذنه الزوج وظاهره وإن عجز عن افتضاضها وأذنت وهي غير رشيدة وهو ظاهر فتنبه له فإنه يقع كثيرا ومنه ما يقع من أن الشخص يعجز عن إزالة بكارة زوجته فيأذن لامرأة مثلا في إزالة بكارتها فيلزم المرأة المأذون لها الأرش لأن إذن الزوج لا يسقط عنها الضمان لا يقال هو مستحق للإزالة فينزل فعل المرأة منزلة فعله لأنا نقول هو مستحق لها بنفسه لا بغيره ع ش قوله ( الآتية ) عبارة المغني والنهاية بتقدير الرق كما سيأتي اه قوله ( لشبهة منها ) جعل المحلي منها النكاح الفاسد ع ش قوله ( أو نحو مجنونة )