وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عدم الفرق بين الأنامل والأصابع في اشتراط المساواة لأن مدار التقسيم فيهما على المساواة كما دل عليه كلامهم لا على عدم التميز كما صرح به الماوردي كردي قوله ( التساوي ) أي في القوة والعمل قوله ( في أن في الزائد منها ) أي من الأنامل ولعل المراد بالزائد هنا الغير المساوي وبمقابله الآتي المساوي قوله ( وغيره ) أي غير الزائد بالجر وقوله جزءا الخ بالنصب عطف على الزائد منها حكومة قوله ( وإذا تقرر ) إلى قوله ولو تعدت في المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله ويأتي إلى المتن قوله ( الآتي ) في أي محل يأتي عبارة المغني عملا بقسط واجب الأصبع اه قوله ( ما يأتي ) وقوله الآتي أي آنفا .
قوله ( ففيهما القود أو الدية ) أي ففيهما معادية واحدة وحكومة لكل ع ش عبارة الروض مع الأسنى فعلى قاطعهما القصاص أو الدية وتجب مع ذلك حكومة لزيادة الصورة وفي قطع إحداهما نصف دية اليد وحكومة لأنها نصف في صورة الكل ولا قصاص فيها إلا أن يكون للقاطع مثلها انتهت وأقرها سم قوله ( في الأولى ) أي صورة الاستواء وقوله في الثانية أي صورة التعارض قوله ( أصليتان ) بمنزلة اليد الواحدة سم قوله ( فأعطيتا ) أي المشتبهتان رشيدي قوله ( حكم الأصليتين ) أي المذكورتين قبل اللتين هما كواحدة رشيدي وسم قوله ( مع كل ) أي من القود والدية رشيدي قوله ( عن سمت الكف ) أي السمت الذي من حق الكف أن يكون عليه وهو سمت الساعد ولو عبر به لكان أوضح سيد عمر قوله ( فلا تمييز ) أي يقتضي أصالة إحداهما دون الأخرى ع ش قوله ( ونقصت الخ ) أي أصبعا أسنى قوله ( وانحرفت الخ ) أي عن سمت الكف ع ش قوله ( كما رجحه الزركشي ) وهو المعتمد نهاية قوله ( أو زاد الخ ) أي والحال أنهما مستويتان بطشا ع ش قوله ( وفي أصبع الخ ) خبر مقدم لقوله حكومة قوله ( وفي قطع الخ ) إلى قوله وهذا قول في المغني إلا قوله على تفصيل إلى المتن وإلى قول الشارح ولا يعارضه في النهاية إلا التنبيه قول المتن ( ديتها ) سواء أذهبت منفعة الإرضاع أم لا أسنى ومغني قوله ( وهي رأس الثدي ) قال الإمام ولون الحلمة يخالف لون الثدي غالبا وحواليها دائرة على لونها وهي من الثدي لا منها أسنى وفي المغني وع ش إن هذا التعريف يشمل حلمة الرجل اه قوله ( عليهما ) الأولى الإفراد .
قوله ( وتدخل الخ ) عبارة المغني والروض مع الأسنى وإن قطع باقي الثدي بعد قطع الحلمة أو قطعه غيره وجبت فيه حكومة وإن قطعه مع الحلمة دخلت حكومته في ديتها كالكف مع الأصابع فإن قطعهما مع جلدة الصدر وجبت حكومة الجلدة مع الدية فإن وصلت الجراحة الباطن وجب أرش الجائفة مع الدية اه قوله ( على تفصيل الخ ) وهو أن في حلمة الخنثى أقل الأمرين من دية حلمة المرأة والحكومة رشيدي قوله ( فيها ) أي حلمة الرجل قوله ( ولا تدخل فيها الثندوة ) أي ففيها حكومة أخرى مغني زاد ع ش قال في الصحاح عن ثعلب الثندوة بفتح أولها غير مهموز مثال الترقوة على فعلوة فإن ضممت همزت وهي فعللة اه قوله ( لأنهما ) أي الحلمة والثندوة قوله ( بخلاف بقية ثدي المرأة مع حلمتها ) أي فإنهما كعضو واحد مغني وأسنى قوله ( وعبارة القاموس الخ ) أي في تفسير الثدي أراد به إثبات القولين قوله ( خاص بالمرأة أو عام ) خبر وعبارة القاموس أي هذه اللفظة قوله ( وعرف ) أي القاموس الحلمة بأنها الثؤلول