وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( بفتح اللام ) إلى قوله وكذا الأصابع في النهاية والمغني قوله ( بفتح اللام ) عبارة المغني وهي بفتح لامه وكسرها وأحد اللحيين بالفتح اه قوله ( عليهما ) أي اللحيين قوله ( أثغرت ) بضم الهمزة وسكون المثلثة ع ش أقول والموافق لما مر في الشرح بكسر الهمزة وتشديد المثلثة قوله ( وبه ) أي بقوله لاستقلال الخ فارق أي ما هنا من الأسنان مع اللحي قوله ( ولزوال منبت الخ ) أي فهو كإفساد المنبت أو أبلغ سم على حج أي فلا يقال كيف تجب دية غير المثغرة وقد مر أنه لا دية فيها وحاصل الجواب أن محل عدم وجوب ديتها عند عدم فساد المنبت كما مر رشيدي قول المتن ( وكل يد نصف دية ) المراد باليد الكف مع الأصابع الخمس .
تنبيه قال بعض المتأخرين قد يجب في اليد ثلث الدية وذلك فيما لو قطع إنسان يمين آخر حال صياله ثم يساره حال توليه عنه ثم رجله حال صياله عليه ثانيا فمات بذلك فعليه ثلث الدية لليد اليسرى اه وهذا ممنوع لأن الثلث إنما وجب لأجل أن النفس فاتت بثلاث جراحات فوزعت الدية على ذلك لا أن اليد وجب فيها ثلث الدية ثم قال وقد يجب في اليدين بعض الدية كأن سلخ جلد شخص فبادر آخر وحياته مستقرة فقطع يديه فالسالخ تلزمه دية وقاطع يديه تلزمه دية ينقص منها ما يخص الجلد الذي كان على اليدين أهو هذا أيضا ممنوع فإنا أوجبنا في اليدين الدية بتمامها وإنما نقصنا منها شيئا لأجل ما فات من اليدين لا إنا أوجبنا دون الدية في يدين تامتين مغني وفي ع ش بعد ذكر الصورة الأولى عن سم عن عميرة ما نصه ووجه ذلك أن الصائل مات بالسراية من ثلاث جنايات ثنتان منها مهدرتان وهما قطع يده الأولى ورجله لأنهما قطعتا منه دفعا لصياله وحيث آل الأمر إلى الدية سقط ما يقابلهما ووجب من الدية ما يقابل اليد التي قطعها المصول عليه تعديا وهو ثلث الدية اه قول المتن ( إن قطع ) أي اليد والتذكير بتأويلها بالعضو مغني .
قوله ( يعني من كوع ) إنما احتاج لهذا التعبير ليصح قول المصنف بعده فإن قطع فوقه الخ وإلا فهو صحيح في نفسه كما لا يخفى رشيدي قوله ( إذ لا يشمله اسم اليد ) وبهذا فارق قصبة الأنف والثدي حيث لا يجب في الأول شيء مع دية المارن ولا في الثاني شيء مع دية الحلمة ع ش قوله ( هذا إن اتحد الخ ) هو تقييد بقوله بخلاف ما بعد الكوع أي من أسفل خلافا لما وقع في بعض العبارات من أنه تقييد للمتن لكن كان ينبغي أن يقول القطع بدل القاطع ولعله أراد بالقاطع الثاني ما يشمل القاطع الأول وكأنه تعدد بتعدد فعله فتأمل رشيدي عبارة المغني تنبيه قد يفهم قوله إن قطع من كف أنه لا يجب النصف إذا قطع الأصابع وبقي الكف لكنه متروك بقوله بعد وكل أصبع عشرة وإنما قيد اليد بذلك رفعا لتوهم احتمال إيجاب الحكومة لأجل الكف لا للنقص إن قطع من دونه وهذا إذا حزه من الكف فإن قطع الأصابع ثم قطع الكف هو أو غيره بعد الاندمال أو قبله وجبت الحكومة كما في السنخ مع السن اه قوله ( ما عدا الأصابع ) أي مما بعد الكوع من الكف قوله ( عشر دية صاحبها الخ ) ولو لم يكن لأصبعه أنامل ففيه دية تنقص شيئا لأن الانثناء إذا زال سقط معظم منافع اليد مغني وعميرة قوله ( ولو زادت الأنامل الخ ) فلو انقسمت أصبع أربع أنامل متساوية ففي كل واحدة ربع العشر كما صرح به في أصل الروضة ويقاس بهذه النسبة الزائدة على الأربع والناقصة عن الثلاث أسنى ومغني قوله ( قسط الواجب ) أي واجب الأصبع وهو العشرة قوله ( وكذا الأصابع ) خلافا للنهاية والمغني حيث اعتمدا ما سيذكره الشارح عن الماوردي من أنه لو زادت الأصابع أو نقصت لا يسقط واجبها بل يجب في الزائدة حكومة قوله ( ويؤيده ) أي كون الأصابع كالأنامل في التقسيط قوله ( فقول الماوردي الخ ) جرى عليه النهاية والمغني كما مر آنفا قال السيد عمر يظهر أن كلام الماوردي خرج مخرج الغالب إذ الغالب في زائد الأصابع تميزها بخلاف الأنامل اه .
قوله ( لأنه نفسه الخ ) أي الماوردي وحاصله