وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عبارته الثؤلول كزنبور حلمة الثدي اه قوله ( من تقييده ) أي القاموس في التعريف المذكور قول المتن ( وفي أنثيين دية ) وفي إحداهما نصفها سواء اليمنى واليسرى ولو من عنين ومجبوب وطفل وغيرهم مغني ويشترط في وجوب الدية في الأنثيين سقوط البيضتين ومجرد قطع جلدتي البيضتين لا يوجب الدية سم وع ش ومغني قوله ( غير أشل ) إلى قوله ولا يعارضه في النهاية والمغني قوله ( غير أشل ) وأما الذكر الأشل ففيه حكومة قوله ( وأشلالا ) الواو بمعنى أو قوله ( فيهما ) أي الأنثيين والذكر قول المتن ( ولو لصغير الخ ) أي أو خصي مغني قول المتن ( وحشفة كذكر ) ولو قطع باقي الذكر بعد قطع الحشفة أو قطعه غيره وجبت فيه حكومة بخلاف ما إذا قطعه معها فإن شق الذكر طولا فأبطل منفعته وجبت فيه دية كما لو ضربه فأشله وإن تعذر بضربه الجماع به لا الانقباض والانبساط فحكومة لأنه ومنفعته باقيان والخلل في غيرهما فلو قطعه قاطع بعد ذلك فعليه القصاص أو كمال الدية مغني وروض مع الأسنى قوله ( منه ) أي الذكر .
قوله ( فإن اختل بقطع بعضها الخ ) سكتوا عما لو اختل المجرى مع قطع جميع الحشفة فهل يلحق بقطع جميع الذكر فلا يجب مع الدية حكومة أو بقطع البعض فتجب يتأمل سيد عمر أقول الظاهر الأول بل يشمله قول المصنف وحشفة كذكر قوله ( لا من القصبة ) المناسب لا من الأنف كما في المغني قول المتن ( وفي الأليين الدية ) وفي أحدهما نصفها مغني قوله ( وهما محل القعود ) عبارة المغني والروض مع الأسنى وهما الناتآن عن البدن عند استواء الظهر والفخذ ولا نظر إلى اختلاف القدر الناتىء واختلاف الناس فيه كاختلافهم في سائر الأعضاء ولا يشترط في وجوب الدية بلوغ الحديد إلى العظم ولو نبتا بعدما قطعا لم تسقط الدية اه قول المتن ( وكذا شفراها ) أي المرأة بضم الشين ولا فرق في ذلك بين الرتقاء والقرناء وغيرهما ولا بين البكر وغيرها فلو زال بقطعهما البكارة وجب أرشها مع الدية وأن قطع العانة معها أو مع الذكر فدية وحكومة ولو قطعهما فقرح موضعهما آخر بقطع لحم أو غيره لزم الثاني حكومة مغني وروض مع الأسنى قوله ( فإن نبت استردت ) فلو سلخ هذا النابت ففيه دية م ر سم قوله ( ولا يعارضه ) أي قوله فإن نبت الخ وكذا الإشارة في قوله الآتي قد ينافي ذلك قوله ( وذلك ) أي عدم المعارضة .
قوله ( سائر الأجسام ) أي جميعها قوله ( والأوجه الخ ) أنه لا عبرة به أي فلا يسقط واجبهما بعودهما ومر آنفا عن الروض والمغني الجزم بذلك قوله ( كلامهم المذكور ) أي قولهم سائر الأجسام الخ قوله ( وهو نادر ) إلى الفرع في النهاية قوله ( وهو نادر ) أي بقاء الحياة المستقرة بعد سلخه قوله ( وليس منه ) أي السلخ تمزع الجلد الخ أي تقطعه يتأمل تصويره هل يصور بما إذا أسقاه دواء حارا فتمزع جلده أو قرب منه نارا فتمزع جلده بلهبها أو غير ذلك سيد عمر قوله ( ومات ) إلى قوله وتجب الدية في المغني قوله ( ومات بسبب آخر ) أي أو لم يمت أصلا بأن عاش من غير جلد ففيه دية فالموت ليس بقيد بجيرمي قوله ( بأن حز الخ ) فيجب على الجاني القصاص لأنه أزهق روحه على السالخ الدية مغني .
قوله ( أو حزه السالخ الخ ) عبارة المغني تنبيه عبارته توهم أنه لا يتصور حز الرقبة لا من غير وليس مراد بل يتصور منه أيضا بأن تكون إحدى الجنايتين عمدا والأخرى خطأ أو شبه عمد فإن الأصح أنهما لا تتداخلان