وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ساعد مغني وروض قوله ( متعين ) إلى قول المتن ولو اقتص في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فما قيل إلى المتن قول المتن ( وفي قول كفعله ) اعتمده المنهج وكذا النهاية والمغني كما مر قوله ( وهو الراجح ) أي إن لم يكن غرضه العفو بعد كما علم مما مر وسيصرح به قريبا رشيدي قوله ( ويؤخذ منه ) أي من الراجح المذكور قوله ( على ضعيف ) وهو الذي رجحه المصنف هنا قوله ( فإن طرأ له العفو الخ ) ويصدق في ذلك بيمينه لأنه لا يعرف إلا منه ع ش .
قوله ( وإلا ) أي بأن أجاف قاصدا مقدم العفو بعد الإجافة ثم انظر هل يغني عن هذا التنبيه الآتي سم وجزم ع ش بالإغناء قوله ( وعلى الراجح ) أي عنده وهو المعبر عنه بقول المتن وفي قول كفعله ع ش قوله ( لاختلاف تأثيرها باختلاف محالها ) أخرج بهذا زيادة التجويع المتقدم إن كان قصد العفو بعد قال في شرح الروض أما إذا قصد الحز بعد ذلك أو أطلق فله أن يفعل كفعل الجاني وإن لم يكن عليه لو لم يسر قصاص انتهى سم قوله ( تنبيه يمنع الخ ) عبارة المغني تنبيه محل الخلاف عند الإطلاق أما إذا قال أجيفه وأقتله إن لم يمت فله ذلك قطعا وإن قال أجيفه أو ألقيه من شاهق ثم أعفو لم يمكن فإن أجاف بقصد العفو عزر وإن لم يعف لتعديه ولا يجبر على قتله اه قوله ( وذلك ) أي المنع قوله ( عضوه ) إلى قوله نعم يعزر في النهاية والمغني إلا قوله واعترض قوله ( عضوه ) نائب فاعل مقطوع وقوله من قاطعه متعلق باقتص قول المتن ( وله عفو بنصف الدية ) وإن مات الجاني حتف أنفه أو قتله غير لولي تعين نصف الدية في تركة الجاني مغني وفي سم عن الروض وشرحه ولو قطع يد رجل وقتل آخر ثم مات المقطوع بالسراية قطع الجاني بالمقطوع ثم قتل بالآخر وبقي للمقطوع نصف الدية في تركة الجاني فإن مات الجاني بسراية القطع فقد استوفى قاطعه حقه وللمقتول في تركته الدية انتهى قوله ( لأخذه ) أي المقتص قوله ( وهو ) أي ما قابل الخ قوله ( ومحله ) أي قول المتن بنصف الدية قوله ( فلو قطعت الخ ) ولو قطع ذمي يد مسلم فاقتص منه ومات المسلم سراية وعفى وليه عن النفس بالبدل فله خمسة أسداس دية لأن المستحق استوفى ما يقابل سدسها ولو قطع عبد يد حر فاقتص منه ثم عتق فمات الحر بالسراية سقط من ديته نصف قيمة العبد ولزم السيد الأقل من القيمة وباقي الدية إذا أعتقه اختيارا للفداء مغني قوله ( وقياسه ) أي قوله لو قطعت امرأة الخ قوله ( لها ) أي المرأة أي لأجلها قوله ( لم يكن له شيء ) أي لأنها استوفت ما يقابل ديتها قوله ( لاستيفائه ) أي المقتص قوله ( ومحله ) أي قول المتن فلا شيء له .
قوله ( ففي صورة المرأة الخ ) وفي عكس تلك الصورة لو عفا الولي فلا شيء له لاستيفائه ما يقابل ديتها وزيادة وظاهر أنه لا شيء عليه لتلك الزيادة لاستحقاقه أخذها قصاصا سم قوله ( يبقى له ) أي لولي المقتص ولو قطع ذمي يدي مسلم فاقتص منه فعفا وليه عن النفس بالبدل فله ثلثا دية المسلم لأن المستحق استوفى ما يقابل ثلثها