وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مغني وأسنى قوله ( في اليد ) أي مثلا قول المتن ( أو سبق المجني عليه ) أي سبق موته موت الجاني مغني قوله ( بالقطع والسراية ) أي حصل قصاص اليد بقطع يد الجاني والسراية مغني قول المتن ( وإن تأخر الخ ) ولو شك في المعية ينبغي سقوط الدية لأن الأصل براءة الذمة ولو علم السابق ثم نسي أو علم السبق دون السابق فهل هو كذلك لما ذكر أو يوقف الأمر إلى البيان سم على المنهج ع ش قول المتن قول المتن ( فله نصف الدية في الأصح ) .
تنبيه لو كان ذلك في قطع يديه مثلا لم يستحق شيئا لأنه قد استوفى ما يقابل النفس أو في موضحة وجب تسعة أعشار الدية ونصف عشرها وقد أخذ المجني عليه بقصاص الموضحة نصف العشر وقس على ذلك مغني .
قوله ( نظير ما مر ) أي آنفا في شرح وله عفوه بنصف دية قوله ( عالما ) أي أنها اليسار مع ظن الأجزاء مغني قول المتن ( فمهدرة ) .
$ فرع على المبيح الكفارة إن مات سراية كقاتل نفسه $ وإنما لم يجب على المباشر لأن السراية حصلت بقطع يستحق مثله روض وأسنى سم على منهج ع ش قوله ( ولو علم القاطع الخ ) غاية قوله ( ويبقى الخ ) عطف على قول المصنف فمهدرة قوله ( وذكره ) أي المصنف قوله ( ومحله ) إلى قول المتن وإن قال في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أما المستحق إلى وأما المخرج القن وقوله أو الصبي قوله ( ومحله ) أي بقاء القود عبارة ( 2 ) ويبقى قصاص اليمين إلا إذا مات المبيح أو ظن القاطع الأجزاء أو جعلها عوضا فإنه يعدل إلى الدية لأن اليسار وقعت هدرا اه قوله ( وإلا سقط ) هذا واضح إذا كان الظان المستحق ووكل في قطعها فإنه لا يقطع بنفسه كما تقدم أو تعدى وقطع بنفسه وأما إذا كان الظان هو الوكيل فقط ولم يصدر من المستحق إلا مجرد التوكيل فالوجه بقاء القود أيضا طبلاوي أي وعلى الوكيل دية اليسار ولا قصاص عليه فيها لظنه الإجزاء سم على المنهج ع ش قوله ( وكذا ) أي بسقوط القود ويلزم الدية لو علم أي القاطع وكذا ضمير جعلها قوله ( حينئذ ) أي حين إذ جعلها عوضا قوله ( أما المستحق المجنون الخ ) محترز قوله وهو مكلف لكن يرد عليه أنه موافق لحكم المنطوق فما معنى الاحتراز عنه قوله ( فالإخراج ) أي بمجرده وإن لم يقترن به قصد الإباحة رشيدي قوله ( وأما المخرج القن الخ ) محترز حر قوله ( إذا كان القاطع قنا ) أي أما إذا كان حرا فمعلوم أنه لا قود عليه مطلقا فالتقييد بالقن لتصور كون الإخراج هو المسقط بمجرده رشيدي .
قوله ( وأما المخرج المجنون الخ ) عبارة المغني وخرج بالمكلف المقدر في كلامه المجنون فإنه إذا أخرج يساره وقطعها المقتص عالما بالحال وجب عليه القصاص وإن كان جاهلا وجب عليه الدية وصورته أن يجني عاقلا ثم يجن وإلا فالمجنون حالة الجناية لا يجب عليه قصاص .
تنبيه كلام المصنف يشعر بمباشرة المستحق للقطع مع أن الأصح عدم تمكينه من استيفاء القصاص في الطرف كما سبق وصورها المتولي بما إذا أذن له الإمام في استيفاء القصاص بنفسه اه ومرعن ع ش آنفا تصوير آخر قوله ( أو الصبي ) أي إخراجه من حيث هو لا في خصوص ما نحن فيه من كونه جانيا وإلا فالصبي لا قصاص عليه رشيدي قوله ( ثم إن علم المقتص ) أي علم الصبي أو المجنون ع ش قول المتن ( فكذبه ) أي أو صدقه عميرة قوله ( بل عرفت ) بفتح التاء قوله ( إن هذا ) أي فكذبه قوله ( وقول أصله عرفت الخ ) عبارة الأصل ولو قال قصدت إيقاعها عن اليمين وظننت أنها تجزىء عنها وقال القاطع عرفت أن المخرج اليسار وأنها لا تجزىء عن اليمين فلا يجب القصاص في اليسار أيضا على الأصح انتهت ومنها يظهر أن المتن حملها على فتح تاء عرفت لأنه إنما يطابقها حينئذ وإنها على هذا التقدير تفيد أن القاطع كذب المخرج في دعواه ظن الإجزاء لا في دعواه الجعل فيمكن أن يكون وجه جعل الشارح تبعا للمحلي التكذيب راجعا للظن المترتب عليه لجعل مطابقة ما في الأصل سم قوله ( فيكون أخف إيهاما