وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلى قول المتن ولو مات بجائفة في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أي وليس سمه إلى لحرمة عمل السحر قوله ( مما يأتي ) أي آنفا في شرح في الأصح قول المتن ( وكذا خمر الخ ) قال الشارح في شرح الإرشاد وظاهر كلامه أنه لو قتله بالغمس في خمر لم يفعل به مثله ويوجه بأن التضمخ بالنجاسة حرام لا تباح بحال إلا لضرورة فكان كشرب البول اه سم على حج ع ش .
قوله ( بصغير ) هذا قد يخرج البالغ فلا يجب القصاص على من لاط به ويحتمل أنه لمجرد التصوير فلا فرق بين الصغير وغيره وهو الظاهر من إطلاق المصنف ع ش أقول ويفيده أي عدم الفرق قول المغني ولواط يقتل غالبا كأن لاط بصغير قوله ( يقتل مثله غالبا ) راجع للخمر أيضا كما هو صريح صنيع المغني قوله ( لتعذر المماثلة الخ ) لا يقال يشكل بجواز الاقتصاص بنحو التجويع والتغريق مع تحريم ذلك لأنا نقول نحو التجويع والتغريق إنما حرم لأنه يؤدي إلى إتلاف النفس والإتلاف هنا مستحق فلم يمنع بخلاف نحو الخمر واللواط فإنه يحرم وإن أمن الإتلاف فلذا امتنع هنا فليتأمل سم على حج ع ش ورشيدي قوله ( وإيجار نحو المائع الخ ) رد لدليل مقابل الأصح عبارة النهاية والمغني والثاني في الخمر يوجر مائعا كخل أوماء وفي اللواط يدس في دبره خشبة الخ قوله ( لا يحصل ) من التحصيل والضمير راجع لكل من الإيجار والدس قوله ( كما لو جامع صغيرة الخ ) ومعلوم مما سبق في شروط القصاص أن محل ذلك حيث كان جماعه يقتل مثلها غالبا وعلم به ع ش قوله ( تعينه ) أي السيف قوله ( خالفه ) أي فجوز كلا من المماثلة والعدول إلى السيف .
قوله ( بعد رجمه الخ ) أو بعد موته بالجلد اقتص منهم بالجلد كما في فتاوى البغوي مغني قول المتن ( وفي قول السيف ) اعتمده المنهج وكذا النهاية والمغني كما يأتي آنفا قوله ( وصوبه البلقيني الخ ) وهو المعتمد نهاية عبارة المغني وهذا هوالأصح كما نص عليه في الأم والمختصر وقال القاضي حسين إن الشافعي لم يقل بخلافه ولم يختلف مذهب الشافعي فيه اه قوله ( وقيل الخ ) وقد يدعي أنه عين قول تعين السيف وتعبيره بالسيف للغالب قوله ( بأن يضرب الخ ) عبارة المغني تنبيه المراد بالعدول إلى السيف حيث ذكر حز الرقبة على المعهود اه قول المتن ( ولو قطع ) أي ولو قتله بجرح ذي قصاص كأن قطع يده مغني قول المتن ( فللولي حز رقبته ) أي ابتداء مغني قوله ( في الأولى ) أي فيما لو قطع الولي ثم أراد الحز حالا قوله ( طلب الإمهال الخ ) أي بأن يقول لولي المجني عليه أمهلني مدة بقاء المجني عليه بعد جنايتي وقوله ولا في الثانية أي فيما لو قطع ثم انتظر السراية أسنى ومغني فقول الرشيدي يعني بالثانية مسألة القطع بقسمتهما غير مناسب .
قوله ( طلب القتل الخ ) أي بأن يقول لولي المقتول أرحني بالقتل أو العفو بل الخيرة إلى المستحق .
تنبيه ظاهر إطلاقه أي المصنف كالروضة وأصلها أن للولي في صورة السراية قطع العضو بنفسه وإن منعناه من القطع حيث لا سراية وهو كذلك مغني قول المتن ( بجائفة الخ ) أي أو نحو ذلك مما لا قصاص فيه ككسر