وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( ما لم يجهل هو وحده الحمل ) شامل لما علم الإمام وحده أو علما أو جهلا فعلم أن علم الإمام لا يمنع ضمان عاقلته سم قوله ( فعلى عاقلتهما ) أي فإن علم المستحق أو الجلاد دون الإمام فالغرة على عاقلة المستحق أو الجلاد لا على الإمام رشيدي قوله ( بخلاف الضمان ) أي فإنه لا يتقيد بالعلم بل قد يوجد مع الجهل ع ش قوله ( هو مثال ) إلى قوله ولو كانت الضربات في المغني قوله ( فيه ) أي الغير قوله ( لا كقطع طرف الخ ) محترز قوله إن أمكنت الخ ع ش قوله ( لم تؤمن فيه الزيادة ) ظاهرة أنها إذا أمنت جاز وهو قد يخالف ما مر رشيدي أي ويمكن تقييد ما مر بعدم الأمن أخذا مما هنا قوله ( كما مر ) أي في أوائل الباب في شرح ويعتبر قدر الموضحة قوله ( أو غيره ) أي المحدد عبارة المغني أو بمثقل كحجر اه قوله ( بكسر النون الخ ) ومعناه عصر الحلق مغني قوله ( مصدرا ) أي ككذب ومضارعه يخنق بضم النون رشيدي قول المتن ( اقتص به ) ولا تلقى النار عليه إلا إن فعل بالأول ذلك ويخرج أي وجوبا منها قبل أن يشوى جلده ليتمكن من تجهيزه وإن أكلت جسد الأول أسنى قوله ( أي بمثله الخ ) ففي التجويع يحبس مثل تلك المدة ويمنع الطعام وفي الإلقاء في الماء أو النار يلقى في ماء أو نار مثلهما ويترك تلك المدة وتشد قوائمه عند الإلقاء في الماء إن كان يحسن السباحة وفي الخنق يخنق بمثل ما خنق وفي الإلقاء من الشاهق يلقى من مثله وتراعى صلابة الموضع وفي الضرب بالمثقل يراعى الحجم وعدد الضربات وإذا تعذر الوقوف على قدر الحجر أو النار أو على عدد الضربات أخذ باليقين وهو أقل ما تيقن منه مغني وروض مع الأسنى قوله ( إن كان قصده الخ ) عبارة المغني وشرح المنهج هذا أي جواز الاقتصاص بمثل ما ذكر إذا عزم على أنه إن لم يمت بذلك قتله فإن قال فإن لم يمت به عفوت عنه لم يمكن لما فيه من التعذيب اه قوله ( وذلك الخ ) توجيه للمتن .
قوله ( ولو كانت الضربات الخ ) هذا جار فيما لو كان نحو الخنق والتجويع الذي قتل به لا يؤثر فيه كما صرح به الروض سم قوله ( لا تؤثر فيه ظنا الخ ) لا يخالف ذلك قوله الآتي أو ضرب عدد ضربه حيث عدل هنا ابتداء للسيف وجرى هناك الخلاف الآتي أنه يفعل مثل ضربه ثم يزاد أو يعدل للسيف لأن ما هنا في ضرب من شأنه أن لا يؤثر في مثله وما هناك في ضرب من شأنه أن يؤثر في مثله سم قوله ( ظنا ) أي بحسب الظن ع ش قوله ( وقوته ) أي القاتل قوله ( وله العدول الخ ) وإن ألقاه بماء فيه حيتان تقتله أي ولا تأكله ولو لم يمت بها بل بالماء لم يجب إلقاؤه فيه وإن مات بهما أو كانت تأكله ألقي فيه لتفعل به الحيتان كالأول على أرجح الوجهين رعاية للمماثلة نهاية وفي الرشيدي عن العباب ما يوافقه قوله ( ومثله إنهاش نحو حية الخ ) خالفه النهاية والمغني فقالا فإن قتله بإنهاش أفعى قتل بالنهش في أرجح الوجهين وعليه تتعين تلك الأفعى فإن فقدت فمثلها اه قوله ( إذ لا ينضبط ) أي الإنهاش قوله ( غير مسموم )