وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ذكر المجنون بالأولى قوله ( ولا مدخل الخ ) عبارة غيره ولا يحصل باستيفاء غيرهم من ولي أو حاكم أو بقية الورثة اه قال ع ش فلو تعدى الولي أو الحاكم وقتل فهل يجب عليه القصاص أو الدية ويكون قصد الاستيفاء شبهة فيه نظر والأقرب الأول أخذا من قولهم لأن القود للتشفي الخ اه قوله ( فيه ) أي التشفي قوله ( لوليه الأب الخ ) قضيته عدم وجوبه عليه وإن تعين طريقا للنفقة ولو قيل بوجوبه حينئذ لم يبعد وقد يقال هو جواز بعد منع فيصدق بالوجوب ع ش قوله ( وكذا الوصي ) خالفه النهاية والمغني وشرح المنهج وزاد الأول والقيم مثله اه أي مثل الوصي في امتناع العفو قوله ( أي يقينا ) عبارة النهاية أي معينا اه وتعبير الشارح أحسن قوله ( فلا يرد الخ ) مفرع على قوله أي يقينا قوله ( وإن قرب الخ ) أي لاحتمال عدم الإفاقة فيه ع ش قوله ( بخلاف الصبي الخ ) أي بخلاف ولي الصبي فلا يجوز له العفو عن قصاص الصبي فلو كان للولي حق في القصاص كأن كان أبا القتيل جاز له العفو عن حصته ثم إن أطلق العفو فلا شيء له وإن عفا على الدية وجبت وسقط القود بعفوه وتجب لبقية الورثة حصتهم من الدية لأنه لما سقط بعض القصاص بعفوه سقط باقيه قهرا لأنه لا يتبعض كما يعلم كل ذلك مما يأتي ع ش قول المتن ( ويحبس القاتل ) أي أو القاطع مغني قوله ( حبس الجاني الخ ) ومؤنة حبسه عليه إن كان موسرا وإلا ففي بيت المال وإلا فعلى مياسير المسلمين ع ش .
قوله ( من غير توقف الخ ) أي ولا يحتاج الحاكم في حبسه بعد ثبوت القتل عنده إلى إذن الولي والغائب مغني عبارة الرشيدي قوله من غير توقف الخ أي والصورة أنه ثبت عليه القتل ومعلوم أنه فرع دعوى الولي ومثله يقال في قوله ولا حضور غائب أي بأن ادعى الحاضر وأثبت كما هو ظاهر اه وقوله ومعلوم أنه الخ مقتضاه أنه لا حبس فيما إذا غاب الوارث الكامل الحائز وثبت القتل عند الحاكم بنحو إقرار وفيه توقف ظاهر بل مخالفة لتعليل عميرة بما نصه قوله ويحبس القاتل أي كما لو وجد الحاكم مال ميت مغصوبا والوارث غائب فإنه يأخذه حفظا لحق الغائب اه فليراجع قوله ( وتوقف حبس الحامل ) أي التي أخر قتلها لأجل الحمل والصورة أن الولي كامل حاضر رشيدي قوله ( على الطلب ) أي طلب المستحق إن تأهل وإلا فطلب وليه قوله ( لأنه قد يهرب ) إلى قوله لأن له منعه في المغني قوله ( قد يهرب ) من باب نصر ع ش قوله ( فيقتله الإمام ) ولا ينتظر ما ذكر مغني قال ع ش عن سم على المنهج عن الأسنى ما نصه لكن يظهر أن الإمام إذا قتله يكون لنحو الصبي الدية في ماله أي قاطع الطريق لأن قتله لم يقع عن حقه اه قوله ( مطلقا ) أي سواء كان المستحق ناقصا أو كاملا غائبا أوحاضرا قول المتن ( على مستوف ) أي منهم أو من غيرهم مغني وشرح المنهج عبارة ع ش قوله وليتفقوا الخ أي وجوبا فليس لواحد الاستقلال وظاهر الإطلاق جواز كون المستوفي منهم أو من غيرهم ذكرا أجنبيا إذا كان الجاني أنثى سم على حج أقول ولعل وجهه أنه طريق للاستيفاء فاغتفر النظر لأجله ولو بشهوة كما أن الشاهد يجوز له بل قد يجب عليه إذا تعين طريقا لثبوت حق على المرأة أو لها اه قوله ( أو نحو قطعه ) ما أوهمه هذا من جواز قطع المستحق عند عدم الاجتماع مدفوع بما يأتي بعده قريبا رشيدي قوله ( ولا تمكينهم ) أي من جانب الإمام ع ش قوله ( بنحو تغريق ) أي أو تحريق مغني وأسنى .
قوله ( يتعين كما يأتي ) عبارة المغني يتعين توكيل أجنبي إذا لم يأذن الجاني كما سيأتي اه قوله ( فشدد عليه ) أي الجاني قوله ( وأراد كل الخ ) أي أو بعضهم مغني عبارة الرشيدي هو قيد في كون القرعة بين جميعهم كما لا يخفى اه قوله ( يجب على الحاكم ) إلى قوله وقال الشيخان في النهاية قوله ( يجب على الحاكم الخ ) أي حيث استمر النزاع بين الورثة فإن تراضوا على القرعة بأنفسهم وخرجت لواحد فرضوا به وأذنوا له سقط الطلب عن القاضي ع ش قوله ( ومن قرع ) أي خرجت القرعة له قوله ( إلا بإذن من بقي )