وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ينبغي حتى من العاجز فتأمله سم على المنهج وهو ظاهر لاحتمال عفوه ولو طرأ العجز على من خرجت له القرعة أعيدت القرعة بين الباقين كما سيأتي ع ش قوله ( للقارع ) أي من خرجت له القرعة قوله ( فعله ) أي النكاح قوله ( وقول بعضهم الخ ) عطف على قول كل الخ .
قوله ( عن الاستيفاء ) إلى قوله لاستيفائه ما عدا ذلك في المغني إلا قوله وإن كانت المرأة قوية جلدة وقوله ولو بادر أجنبي إلى المتن وقوله وكذا إذا لزم إلى المتن قوله ( وإن كانت المرأة الخ ) خلافا للمغني قوله ( جلدة ) بسكون اللام ع ش قول المتن ( ولو بدر الخ ) عبارة الروض وشرحه وإن قتله أحد ورثة المقتول مبادرة بلا إذن ولا عفو من البقية أو بعضهم انتهت سم على حج ع ش قول المتن ( أحدهم ) شامل لمن خرجت قرعته سم على حج ع ش قوله ( ولو بادر أجنبي ) ظاهره ولو كان الإمام أو ولي أحدهم وهو ظاهر ع ش قوله ( فقتله ) أي الجاني وكذا ضمير لورثته وضمير قتله قول المتن ( وللباقين ) أخرج المبادر فيفيد أنه لا شيء له وإن كان الجاني امرأة والمجني عليه رجلا لأن ما استوفاه من حصته من القتل يقابل حصته من دية المجني عليه بدليل ما لو اجتمعوا على قتل المرأة فإنه لا شيء لهم غيره سم على حج ع ش قوله ( وقتل ) أي وكذا إن لم يقتل فتأمله سم على حج ع ش قوله ( ولو قتله الخ ) جملة حالية والضمير للجاني .
قوله ( على المبادر ) أي على عاقلته وهذا عند عدم علمه تحريم المبادرة كما في شرح الروض وشرح الإرشاد الصغير أي والمغني سم قوله ( وزاد من ديته الخ ) فلو كان الورثة ثلاثة أبناء والقاتل امرأة غرم المبادر ثلثي ديتها ويكون لوارث الجاني لأنه بدل ما تلف بغير حق من نفس مورثه وطولب وارث الجاني بحق غير المبادر من دية المجني عليه فإن كان رجلا استحق غير المبادر وهما الابنان الباقيان في الصورة السابقة مطالبة وارث الجاني بستة وستين بعيرا وثلثي بعير انتهى شرح الإرشاد وبه يظهر أن قولهم على نصيبه الخ معناه على نسبة نصيبه الخ ولو كان المراد ما زاد على نفس نصيبه من دية مورثه لغرم في الصورة المذكورة ثلث دية المرأة فقط لأنه الزائد على قدر نصيبه من دية مورثه لأن نصيبه منها قدر ثلثي دية المرأة ومنه يشكل قول الشيخين بالتقاص في مثل هذه الصورة لاختلاف ما للمبادر وما عليه قدرا كما أنه يشكل بأن التقاص خاص بالنقود والواجب هنا الإبل سم قوله ( من ديته ) أي الجاني وقوله على نصيبه من دية مورثه لاستيفائه أي المبادر رشيدي قوله ( ما عدا ذلك ) أي ما عدا ما زاد وذلك لما عدا نصيب المبادر ع ش قوله ( هذا ما قاله جمع الخ ) وهو المعتمد نهاية ومغني قوله ( وقال الشيخان الخ ) حاصل الاختلاف بين العبارتين أن مفاد الأولى أن المبادر يجعل بنفس مبادرته مستوفيا لحصته ويبقى عليه ما زاد لورثة الجاني ومفاد الثانية أنه بمبادرته يترتب عليه لورثة الجاني جميع ديته فيسقط منها قدر حصته في نظير الحصة التي استحقها في تركة الجاني تقاصا رشيدي قوله ( يسقط ) أي ما زاد وقوله عنه أي المبادر وكذا ضمير بماله