وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي الجاني .
قوله ( ويمينه إنما الخ ) عبارة النهاية لا ثلاثة باعتبار الموضحتين ورفع الحاجز بعد الاندمال الثابت بحلفه لأن حلفه دافع للنقص عن أرشين الخ قوله ( لو تنازعا ) أي البائع والمشتري قوله ( فأراد ) أي البائع قوله ( ما ثبت ) أي عيب ثبت الخ قوله ( للدفع الخ ) أي حق رد المشتري قوله ( بل لا بد من يمينه الخ ) قال الشارح في شرح الإرشاد بل يتوقف ثبوته أي الثالث على طلب المجني عليه تحليف الجاني أنه ما رفعه بعد الاندمال ونكوله عن ذلك ويمين الرد من المجني عليه فإن لم ينكر الجاني وحلف لم يثبت الثالث اه سم .
$ فصل في مستحق القود $ قوله ( في مستحق القود ) إلى قول المتن فقرعة في النهاية إلا قوله وكذا الوصي والقيم على الأوجه قوله ( وما يتعلق بهما ) أي كعفو الولي عن القصاص الثابت للمجنون وحبس الحامل ع ش قوله ( يسن الخ ) أي لاحتمال العفو قوله ( للاندمال ) أي اندمال جرح المجني عليه ع ش قوله ( على مال ) أما لو عفا مجانا فلا يمتنع كما يأتي ع ش قوله ( لاحتمال السراية ) فلا يدري هل مستحقه القود أو الطرف فيلغو العفو لعدم العلم بما يستحقه وظاهره أنه لو عفا ولم يسر بل اندمل الجرح لا يتبين صحة العفو فليراجع ع ش قوله ( لاحتمال الخ ) يصح إرجاعه لقوله يسن الخ أيضا قوله ( واتفقوا ) إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله كما لا يرد إلى المتن وقوله وكذا الوصي والقيم على الأوجه قوله ( في قود غير النفس ) أي إذا مات مستحقه مغني قول المتن ( الصحيح ثبوته الخ ) والثاني يثبت للعصبة الذكور خاصة مغني ونهاية قوله ( على حسب الإرث ) فلو خلف القتيل زوجة وابنا كان لها الثمن وللابن الباقي مغني قوله ( أو عدمها ) أي مع عدم القرابة قوله ( والإمام الخ ) فيقتص مع الوارث غير الحائز وله أن يعفو على مال إن رأى المصلحة في ذلك مغني قوله ( ولا وارث له مستغرق ) يظهر أن النفي راجع لكل من المقيد والقيد قوله ( ومر ) أي في فصل تغير حال المجروح قوله ( يستوفي قود طرفه ) أي الذي جنى عليه قبل الردة سم قوله ( ويأتي في قاطع الطريق ) أي في بابه قوله ( فلا يرد ذلك ) أي كل من مسألة الردة ومسألة قاطع الطريق لأن ما يأتي يخصص ما هنا وما مر يفيد أن المراد بالوارث هنا ما يشمل قريب المرتد .
قوله ( لما سيصرح به أنه يسقط الخ ) إذ لو ثبت كله لكل وارث لم يسقط بعفو بعضهم سم على حج أي كما لا يسقط حد القذف بعفو بعض الورثة فإن لغير العافي استيفاء الجميع ع ش قول المتن ( وكمال صبيهم ) ولو استوفاه الصبي حال صباه فينبغي الاعتداد به ع ش قول المتن ( ومجنونهم ) وفي سم على المنهج عن الشيخ عميرة ولو قال أهل الخبرة من الأطباء إن إفاقته مأيوس منها فيحتمل تعذر القصاص ويحتمل أن الولي يقوم مقامه وهو الظاهر ولم أر في ذلك شيئا اه ع ش وحلبي قال السيد عمر وسكتوا عن المغمى عليه فلينظر اه أقول حكمه معلوم من