وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( ويجاب الخ ) عبارة المغني أجيب بأنا إنما صدقنا الولي ثم مع ما ذكر لأن الجاني قد اشتغلت ذمته ظاهرا بديتين ولم يتحقق وجود المسقط لأحدهما وهو السراية فكانت الإحالة على السبب الذي ادعاه الولي أقوى إذ دعواه قد اعتضدت بالأصل وهو شغل ذمة الجاني اه قوله ( صدق ) أي الجاني فيجب عليه نصف دية فقط ع ش قوله ( فيصدق الولي ) أي فتجب دية كاملة قوله ( نظير ما مر ) أي في شرح والأصح تصديق الولي قول المتن ( ورفع الحاجز الخ ) ولو قال المجني عليه أنا رفعته أو رفعه آخر وقال الجاني بل أنا رفعته أو ارتفع بالسراية صدق المجني عليه بيمينه لأن الموضحتين موجبتان أرشين فالظاهر ثبوتهما واستمرارهما فإن قال الجاني لم أوضح إلا واحدة وقال المجني عليه بل أوضحت موضحتين وأنا رفعت الحاجز بينهما صدق الجاني بيمينه لأن الأصل براءة الذمة ولم يوجد ما يقتضي الزيادة مغني وروض مع الأسنى قوله ( بينهما ) إلى قوله واستشكل البلقيني في المغني قوله ( واتحد الكل عمدا الخ ) ولو رفعه خطأ وكان الإيضاح عمدا أو بالعكس فثلاث أروش كما اقتضى كلام الرافعي ترجيحه وإن وقع في الروضة خلافه شرح م ر سم قوله ( أو غيره ) أي من شبه عمد أو خطأ مغني قوله ( أي رفعه ) إلى الفصل في النهاية قوله ( بل بعده ) أي بل الرفع بعد الاندمال قوله ( لأن الظاهر معه ) أي الجاني قوله ( إنه ) أي رفع الحاجز .
قوله ( واستشكل البلقيني الخ ) أقول لا تشكل مسألة الكتاب بما ذكره لأنها مصورة بقصر الزمن ونظيرها في مسألة قطع اليدين والرجلين بأن قصر الزمن يصدق فيه الجاني أيضا كما تقدم سم على المنهج أقول ووجه الإشكال أنهم فرقوا هنا في الإمكان بين القريب فصدقوا معه الجاني وبين البعيد فصدقوا معه المجني عليه وهو نظير الولي ثم ولم يفرقوا هناك في الإمكان بين القريب والبعيد بل قالوا حيث أمكن يصدق الولي والجواب ما ذكره الشارح ع ش عبارة الرشيدي اعلم أن مبنى الإيراد والجواب أن الذي صدق فيه الجاني هنا دون الجريح الذي بمنزلة الولي فيما مر هو الذي صدق فيه المجني عليه فيما مر وظاهر أنه ليس كذلك بل الذي صدق فيه الجاني هنا وهو ما إذا أمكن عدم الاندمال لقصر الزمن هو الذي صدق فيه فيما مر وهو ما إذا لم يمكن الاندمال والذي صدق فيه الجريح هنا وهو ما إذا أمكن الاندمال هو الذي صدق فيه الولي فيما مر فالمسألتان على حد سواء فلا إشكال أصلا غاية الأمر أن المصنف قدم هناك ما يصدق فيه الولي وقدم هنا ما يصدق فيه الجاني في الذكر فقط فتأمل اه قوله ( بأن الأول ) وهو تصديق الجاني عند إمكان عدم الاندمال قوله ( والثاني ) وهو حلف الجريح عند إمكان الاندمال قوله ( عن الأول ) أي من الإشكالين قوله ( بأنهما ) أي الجاني والجريح قوله ( بالاتفاق ) متعلق بقوة رشيدي قوله ( لرفعه ) أي موجب الديتين قوله ( وإنما الصالح السراية ) مبتدأ وخبر قوله ( وهذا ) أي السراية فكان الظاهر التأنيث قوله ( وحاصله ) أي الفرق قوله ( وعن الثاني ) أي ويجاب عن الإشكال الثاني قوله ( بالإمكان وعدمه ) أي بالإمكان المثبت أولا والمنفي ثانيا قوله ( ختم ظاهرها ) أي التئامه قوله ( فلا يشكل ) أي وجوب اليمين في قول المتن وإلا حلف الجريح قوله ( بما مر ) أي في قطع اليدين والرجلين قوله ( يصدق )