وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صورتي ادعاء الولي اندمالا غير ممكن وادعائه سببا مبهما ولم يمكن اندمال في صورتي ادعاء الجاني سراية وادعائه قتله قبل الاندمال قوله ( إذا أبهم ) أي الولي سم .
قوله ( ولم يمكن اندمال ) قضيته أنه لو أمن الاندمال اختلف الحكم هنا وعبارة شرح الروض قد تقتضي خلاف ذلك فليحرر سم وقد قدمنا عبارة المغني الموافقة لما في شرح الروض قوله ( إنه قتله ) أي قبل الاندمال قوله ( بخلاف دعوى السراية الخ ) اعلم أن حاصل قوله وزعم الجاني إلى قوله أما لم يمكن الخ أن الجاني إما يدعي السراية أو قتله قبل الاندمال صورتان وأن الولي أما يدعي اندمالا ممكنا أو سببا معينا أمكن الاندمال أم لا أو سببا مبهما والاندمال ممكن أربع صور يحصل من ضربها في صورتي الجاني المذكورتين ثمانية صور يصدق فيها الولي بيمينه وإن حاصل قوله أما لو لم يمكن إلى المتن أن الولي إما يدعي اندمالا غير ممكن أو سببا مبهما والاندمال غير ممكن صورتان يحصل من ضربهما في صورتي الجاني المارتين أربع صور يصدق الجاني في كل منها بلا يمين إلا في واحدة يصدق فيها بيمين وهي ما إذا ادعى الجاني قتله بعد الاندمال والولي سببا مبهما والاندمال غير ممكن .
قوله ( كما تقرر ) ولو قال الولي للجاني أنت قتلته بعد الاندمال فعليك ثلاث ديات وقال الجاني بل قبل الاندمال فعلى دية وأمكن الاندمال حلف كل منهما على ما ادعاه وسقطت الثالثة بحلف الجاني فحلفه أفاد سقوطها وحلف الولي أفاد دفع النقص عن ديتين فلا يوجد زيادة فإن لم يمكن الاندمال حلف الجاني عملا بالظاهر مغني وروض مع الأسنى قول المتن ( وكذا لو قطع يده الخ ) ولو عاد الجاني بعد قطع يده فقتله وادعى أنه قتله قبل الاندمال حتى تلزمه دية وادعى الولي أنه قتله بعده حتى تلزمه دية ونصف صدق الجاني بيمينه لأن الأصل عدم الاندمال ولو تنازعا الولي وقاطع اليدين أو اليد في مضي زمن إمكان الاندمال صدق منكر الإمكان بيمينه لأن الأصل عدمه ولو قطع شخص أصبع آخر فداوى جرحه ثم سقط الكف فقال المجروح تأكل من الجرح وقال الجاني من الدواء صدق المجروح بيمينه عملا بالظاهر إلا أن قال أهل الخبرة إن هذا الدواء يأكل اللحم الحي والميت فيصدق الجارح بيمينه مغني وروض مع الأسنى قوله ( ومات ) إلى قوله ومن ثم في المغني إلا قوله ولم يمكن اندمال قوله ( سببا آخر لموته الخ ) كشرب سم يقتل في الحال مغني قوله ( ولم يمكن الخ ) قضيته أنه لو أمكن الاندمال اختلف الحكم هنا وعبارة شرح الروض قد تقتضي خلاف ذلك فليحرر سم أقول بل عبارة شرح الروض كالصريح في أن المصدق هنا أي عند الإمكان الولي أيضا وتقتضيه عبارة المغني حيث أطلق هنا وحذف قيد ولم يمكن اندمال كما مر قوله ( نصف دية ) أي أو قطع اليد وقوله كل الدية أي أو القتل أسنى قوله ( تصديق الولي ) أي بيمينه مغني قوله ( استمرار السراية ) عبارة المغني عدم وجود سبب آخر وقدم هذا الأصل على أصل براءة الذمة لتحقق الجناية مغني قوله ( واستشكل هذا ) أي تصديق الولي أنه بالسراية سم قوله ( بالذي قبله ) أي بما تقدم في مسألة قطع اليدين والرجلين من تصحيح تصديق الولي أنه مات بسبب آخر بشرطه السابق مغني وإسنى وقولهما بشرطه السابق المراد به تعيين السبب مع عدم إمكان الاندمال فتدبر