وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ملزوم قوله ( والشهادة لا بد الخ ) الواو حالية رشيدي قول المتن ( ولو قطع طرفا الخ ) ولو قتل شخصا ثم ادعى رقه وأنكر الولي رقه صدق الولي بيمينه لأن الغالب والظاهر الحرية ولهذا حكمنا بحرية اللقيط المجهول مغني ويظهر أخذا من التعليل أن محله إذا لم يعلم له رقية وإلا صدق الجاني قوله ( عبر بهما ) أي بالقطع والطرف سم قوله ( للغالب ) انظر ما معنى الغالب هنا ولا نسلم أن الغالب قطع الأطراف لا إزالة المعنى وكان الظاهر أن يبدل هذا بقوله على طريق التمثيل رشيدي قوله ( كشلل ) أي أو خرس أو فقد أصبع مغني قوله ( والمقطوع الخ ) أي وزعم المقطوع قوله ( ويكفي قولها ) أي البينة ع ش قوله ( قوله وإن لم تتعرض لوقت الجناية ) وللشهود الشهادة بسلامة اليد والذكر برؤية الانقباض والانبساط وسلامة البصر برؤية توقية المهالك وإطالة تأمله لما يراه بخلاف التأمل اليسير لأنه قد يوجد من الأعمى مغني وأسني قوله ( إلا إن قالوا ) أي الشهود قوله ( لأن الفرض الخ ) علة عدم الإشكال قوله ( إنه ) أي الجاني قوله ( فقولها ) أي البينة قوله ( بأن اتفقا ) أي الجاني والمجني عليه قوله ( أو كان إنكار الخ ) عطف على اتفقا قوله ( وهو ) أي العضو الباطن .
قوله ( ما يعتاد ستره الخ ) لو اختلفت العادة باختلاف طبقات الناس فهل ينظر للغالب أو يلحق كل شخص بأهل طبقته وعلى الثاني فلو عرف من حال المجني عليه مخالفته للعادة مطلقا أو عادة أمثاله هل ينظر إليها محل تأمل سيد عمر أقول وميل القلب في التردد الأول إلى الشق الثاني كما أشار إليه بالتفريع عليه وفي التردد الثاني إلى الشق الأول كما أشار إليه بتقديمه والله أعلم قوله ( فعليه تختلف المرأة والرجل ) قضيته عدم اختلافهما على الأول وفيه نظر لأن ما ستر مروءة قد يتفاوت في الرجل والمرأة سم قوله ( وهنا يجب القود الخ ) وفاقا للمغني والأسنى وخلافا للنهاية والزيادي عبارتهما ويجب القود هنا إذ الاختلاف لم يصدر في المهدر فلا شبهة وما تقرر من وجوب القود هو ما صرح به الماوردي ونقله ابن الرفعة عن قضية كلام البندنيجي والأصحاب لكن المعتمد ما قاله الشارح حيث صرح بنفيه بقوله ومعلوم أن التصديق باليمين وأن لا قصاص انتهى انتهت وعبارة سم عبارة شيخنا الشهاب الرملي بهامش شرح الروض تشعر باعتماد ما قاله الجلال المحلي من نفي القصاص اه قال ع ش قوله ويجب القود هنا ضعيف وقوله وإن لا قصاص أي ويجب على الجاني دية عمد للعضو المتنازع فيه اه قوله ( أو إنه ) أي الجاني قول المتن ( والولي ) أي وزعم الولي قوله ( وقد عينه ) كقوله قتل نفسه أو قتله آخر مغني قوله ( ولم يمكن اندمال ) أي ولم يقم بينة على السبب ع ش قوله ( وأمكن اندمال ) ظاهره سواء ادعى الجاني السراية أو أنه قتله وفي الأسنى والمغني خلافه عبارة الثاني أما إذا لم يعين الولي السبب فينظر إن أمكن الاندمال صدق الولي بيمينه أنه بسبب آخر وهو كما قال شيخنا ظاهر في دعوى قتله أما في دعوى السراية فيصدق بلا يمين كنظيره في المسألة السابقة اه يعني تصديق الجاني بلا يمين فيما إذا ادعى السراية والولي اندمالا غير ممكن قوله ( أما لو لم يمكن الخ ) محترز قول المتن ممكنا وقول الشارح وأمكن اندمال .
قوله ( نعم الخ ) استدراك على قوله فيصدق الجاني بلا يمين أي في أربع صور حاصلة من ضرب