وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الفاء قوله ( لما مر ) أي في أول الفصل بقوله وما ضمن فيهما الخ كردي قوله ( فيما مر ) أي من قوله والمذهب وجوب دية مخففة على العاقلة سم قوله ( في الأخيرة ) أي فيما إذا مات العبد المقذوف بسراية ولم يكن لجرحه أرش مقدر مغني قوله ( ساوت قيمته ) إلى الفصل في المغني قوله ( ولو مع وجودها ) أي الإبل قوله ( وإن لم يطالب ) أي السيد قوله ( ومحل ذلك ) أي محل كون الدية للسيد إن ساوت قيمته أو نقصت عنها ع ش قوله ( وإلا اعتبر الخ ) عبارة شرح المنهج وإلا فللسيد الأقل من أرشه والدية كما علم ذلك من قولي ولو قطع الخ سم عبارة المغني ولو كان لجرحه أرش كأن قطع يد عبد الخ قوله ( أو أرش الجرح ) وهو نصف القيمة قول المتن ( يده ) أي العبد قوله ( إن وجبت ) كأن عفا الوارث عن الآخرين أو كأن قطعهما خطأ قوله ( نفسا ) أي جناية نفس ع ش قوله ( وهو ) أي أرش الجناية قوله ( ولو عاد الأول ) متصل بقوله وتوزع الدية الخ ع ش قوله ( فللسيد الأقل الخ ) وذلك لأنه جرح جراحتين إحداهما في الرق والأخرى في الحرية والدية توزع على عدد الرؤوس فيجب عليه ثلث الدية نصفه في مقابلة جراحة الرق والآخر في مقابلة جراحة الحرية والسيد إنما يجب له بدل ما وقع في الرق وهو نصف الثلث ع ش قوله ( لثلثه ) أي الأول قوله ( ونصف القيمة ) عطف على سدس الدية .
$ فرع لو قطع حر يد عبد فعتق فخر آخر رقبته $ بطلت السراية فعلى الأول نصف القيمة للسيد وعلى الثاني القصاص أو الدية كاملة للوارث وإن قطع الثاني يده الآخرى بعد العتق ثم حزت رقبته فإن حزها ثالث بطلت سراية القطعين وكأنهما اندملا فعلى الأول نصف القيمة للسيد وعلى الثاني القصاص في اليد أو نصف الدية للوارث وعلى الثالث القصاص في النفس أو الدية كاملة للوارث وإن حزه القاطع أولا قبل الاندمال لزمه القصاص في النفس فإن قتل به سقط حق السيد وإن عفا عنه الوارث وجبت الدية وللسيد منها الأقل من نصفها ونصف القيمة أو حزه بعد الاندمال فعليه نصف القيمة للسيد وقصاص النفس أو الدية كاملة للوارث وعلى الثاني نصف الدية وإن حزه الثاني قبل الاندمال فللوارث القصاص في النفس أو الدية كاملة أو بعد الاندمال فللوارث أن يقتص منه في اليد والنفس أو يأخذ بدلهما أو بدل أحدهما وقصاص الآخر وعلى الأول نصف القيمة للسيد بكل حال مغني وروض مع الأسنى .