وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ فصل في شروط قود الأطراف $ قوله ( في شروط قود الأطراف ) إلى قول المتن ويجب القصاص في النهاية إلا قوله تكاتب عليه أولا قوله ( مما مر تفصيله ) من كون الجاني مكلفا ملتزما وكونه غير أصل للمجني عليه وكون المجني عليه معصوما ومكافئا للجاني ولا يشترط التساوي في البدل كما لا يشترط في قصاص النفس فيقطع العبد والمرأة بالرجل وبالعكس والذمي بالمسلم والعبد بالحر ولا عكس وكون الجناية عمدا عدوانا ومن أنه لا قصاص إلا في العمد لا في الخطأ وشبه العمد ومن صور الخطأ أن يقصد أن يصيب حائطا بحجر فيصيب رأس إنسان فيوضحه ومن صور شبه العمد أن يضرب رأسه بلطمة أو بحجر لا يسبح غالبا لصغره فيتورم الموضع إلى أن يتضح العظم مغني قوله ( ولا يرد ) أي على المتن قوله ( لمن زعمه ) أي الورود وافقه المغني قوله ( لأنه ) أي ذلك الضرب قوله ( يحصله ) أي نحو الإيضاح ع ش قوله ( لا في النفس ) عطف على قوله في نحو الإيضاح ع ش قوله ( وذلك ) أي عدم الورود قوله ( في كل ) أي من النفس ونحو الإيضاح قوله ( فهما ) أي النفس ونحو الإيضاح قوله ( في حده ) أي العمد .
قوله ( على أن الكلام الخ ) قد يقال هذا لا ينفع في دفع الإيراد لأن حاصله أنه لو ضربه بعصا خفيفة فمات من ذلك الضرب كان شبه عمد وهذا لا يندفع بأن السراية من الإيضاح بذلك الضرب يوجب القود في النفس فتأمله سم على حج وقد يقال وكذا لا ينفع الجواب الأول في دفع الإيراد رشيدي عبارة ع ش يعني أن كلام المورد حيث لم يسر الإيضاح فإنه حينئذ يكون عمدا في الإيضاح وإذا وقع مثله بلا إيضاح ومات المجني عليه منه يكون شبه عمد وحاصل الجواب أن حد العمد الموجب للقود في النفس قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا وهو منتف في الضرب وحد العمد الموجب للإيضاح قصد الفعل والشخص بما يوضح غالبا وهو حاصل بالضرب والكلام حيث لا سراية أما معها فيجب القود في النفس لأن الجراحة الخفيفة مع السراية تقتل غالبا اه قوله ( وإلا وجب القود الخ ) أي ولا إيراد ع ش قوله ( قال البلقيني الخ ) عبارة النهاية واستثناء البلقيني من كلامه الخ مخالف الخ قوله ( ويستثنى الخ ) أي فعدم سيدية الجاني شرط في قصاص النفس دون قصاص الطرف فلم يصدق عموم قول المصنف يشترط لقصاص الطرف الخ سم قوله ( مخالف لصريح كلامهم ) أي فلا يقطع بذلك كما لا يقتل به لكنه إذا قطع يده ضمنه بنصف القيمة ع ش أي فيما إذا كان عبد المكاتب مكاتبا أيضا قوله ( وإن أمكن توجيهه ) أي بتقدير تسليم أنه يقطع فيه ولا يقتل به غير أن ما وجه به لا يمنع من وجوب الاستثناء لو قيل به ع ش قوله ( أو بعضهم ) قد يقال أو غيرهم سم قول المتن ( عليها ) أي اليد بواسطة التحامل على السيف ويحتمل أن الضمير للسيف بتأويل الآلة ويؤيده نسخة عليه قوله ( وفي القاموس الخ ) المراد به الرد على الشارح المذكور رشيدي قوله ( به علم صحة كل من الفتح والضم ) يتأمل وجه الضم فإنه ليس هنا ما يصدق عليه ذلك إذ ليس ثم شيء مصبوب يسمى بالدفعة إلا أن يقال شبه السيف الواقع في محل القطع بالشيء المصبوب من سقاء أو نحوه ع ش قوله ( ولو بالقوة ) أي كأن صارت معلقة بجلدة ع ش قوله ( كما لو اجتمعوا ) إلى قوله فالإضافة في المغني إلا قوله التوزيع إلى حق الله تعالى قوله ( يتحاملوا ) أي إلى آخره قوله ( ما لو تميز فعل بعضهم الخ ) أي في نفسه بأن انفصل عن فعل الآخر وإن لم يتميز لنا الأثر في الخارج رشيدي قوله ( كإن حز كل ) أي من البعضين اتحد أو تعدد سم قوله