وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( علم من ذلك أيضا ) لا حاجة اليه قوله ( وكان سر ذلك الخ ) محل تأمل .
قوله ( لأنه ) أي النقص أو الكمال قوله ( فلم يؤثر ) أي طرو نقص الجاني أو كماله قوله ( فأثر طروة ) أي نقص المجني عليه قوله ( النظر الأول ) يعني به أنه متى وقع نقص الجاني أو كماله أثر في مساواته للمجني عليه وقوله لطروه أي نقص الجاني أو كماله قوله ( بخلاف الثاني ) أي متى وقع نقص المجني عليه أثر في مساواته للجاني قوله ( في التكليف ) صلة قولهم وقوله عند القتل مقوله وقوله إنما يظهر الخ خبره قوله ( أما نحو التجويع ) أي من الأسباب العرفية وشهادة الزور أي من الأسباب الشرعية والسحر أي من المباشرة العرفية قوله ( والشهادة ) عطف على التجويع .
قوله ( وهو غير مكلف ) أي الشاهد الأول قوله ( ومن أول عمل السحر الخ ) عطف على قوله من أول التجويع الخ قوله ( كسابقه ) أي من الإشكالين وجوابهما قول المتن ( ولو ارتد المجروح الخ ) أي طرأت الردة بعد الجرح فلو طرأت بعد الرمي وقبل الإصابة فلا ضمان باتفاق لأنه حين جنى عليه كان مرتدا واحترز بالسراية عما لو قطع يد مسلم فارتد واندملت يده فله القصاص وإن مات قبل استيفائه مغني قوله ( مرتدا ) إلى الفصل في النهاية قوله ( بالنسبة لغير الجارح المرتد ) أما إذا كان جارحه مرتدا فإنه يجب عليه القصاص كما مر مغني قوله ( فلا شيء الخ ) أي لا قود فيها ولا دية ولا كفارة سواء أكان الجارح الإمام أم غيره مغني قوله ( الذي الخ ) راجع لكل من القريب والمعتق قوله ( وإلا فحتى يكمل ) أي وإن كان القريب المسلم ناقصا فينتظر إلى كماله .
قوله ( وهو للقريب الخ ) فلو عفا وارثه عن قصاص الجرح على مال صح وكان المال الواجب فيئا يأخذه الإمام ع ش ومغني قول المتن ( فإن اقتضى الجرح مالا ) أي ولو بالعفو أو كان خطأ مثلا رشيدي وسم قوله ( لأنه المتيقن ) فإن كان الأرش أقل كجائفة لم يزد بالسراية في الردة شيء وإن كان دية النفس أقل كأن قطع يديه ورجليه ثم ارتد ومات لم يجب أكثر منها لأنه لو مات مسلما بالسراية لم يجب أكثر منها فههنا أولى مغني قوله ( وهو فيء ) ولا يجوز العفو عنه لأنه لكافة المسلمين سم على المنهج ع ش قوله ( صار تابعا للنفس ) أي والنفس مهدرة فكذا ما يتبعها مغني قول المتن ( ولو ارتد ثم أسلم الخ ) وقع السؤال عما لو جرح مسلم مسلما ثم ارتدا معا ثم أسلما ومات المجروح بالسراية هل يجب القصاص للمكافأة في حالتي الإسلام والردة والظاهر وجوب القصاص وبه أفتى م ر سم وجرى عليه في النهاية وأقره ع ش ورشيدي قوله ( بعد الإصابة ) انظر ما محترزه وقضية القاعدة المتقدمة أول الفصل عدم الفرق بينه وبين قبل الإصابة وبعد الرمي فليراجع قول المتن ( بالسراية ) خرج به ما لو اندمل الجرح ثم مات فإنه يجب أرش الجناية ويكون الواجب في العبد لسيده فلو قطع يده مثلا لزمه كمال قيمته سواء أكان العتق قبل الاندمال أم بعده مغني قوله ( فاعتبر ) الأولى الواو بدل