وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

النهاية قوله ( في تغير حال المجني عليه ) أي أو الجاني كما يأتي في قوله ولو جرح حربي معصوما الخ ع ش قوله ( بحرية الخ ) صله تغير قوله ( أو بقدر ) عطف على بحرية قوله ( قاعدة ) المراد بها الجنس الشامل للمتعدد قوله ( لا ينقلب مضمونا ) وكذا عكسه كما يعلم من قول المصنف الآتي ولو ارتد المجروح الخ فيزاد في القاعدة وكل جرح وقع مضمونا لا ينقلب غير مضمون رشيدي وع ش أي كما زاده المغني بقوله وما كان مضمونا في أوله فقط فالنفس هدر ويجب ضمان تلك الجناية اه قوله ( العصمة الخ ) أي في المجني عليه قوله ( من أول الخ ) عبارة المغني من الفعل إلى الانتهاء اه قوله ( إلى الزهوق ) يرد عليه ما تقدم من أنه لو جرح ذمي ذميا أو عبد عبدا ثم أسلم الجارح أو عتق ومات المجروح على كفره أو رقه وجب القصاص لوجود المكافأة حال الجناية فقط فلو عبر هنا بقوله من أول الفعل إلى انتهائه لوافق ما مر ع ش ورشيدي أي كما عبر به المغني قوله ( إنسان ) أي مسلم أو ذمي مغني قول المتن ( بالجرح ) أي بسرايته مغني قوله ( مما مر ) أي في قول المتن والأظهر قتل مرتد بذمي ومرتد قوله ( قد يقتل به ) أي إذا كان مرتدا مثله لوجود المكافأة ع ش وسم قوله ( أحد الأولين ) أي الحربي والمرتد وقوله لإهداره أي الأحد ع ش قوله ( وجعلا ) أي الحربي والمرتد قوله ( والعبد ) عطف على الحربي قوله ( بها ) أي الإصابة قوله ( ولكون الأولين الخ ) متعلق بقوله حسنت قوله ( تثنية الضمير ) أي في رماهما قوله ( لأنهما الخ ) أي المهدر والمعصوم علة لعلية العلة الأولى قوله ( فالله أولى بهما ) أي الغني والفقير وأجيب عن الآية بأنها ليست من هذا الباب لأن التقدير فيها إن يكن غنيا أو يكن فقيرا فالضمير في بهما راجع لمعمول المتعاطفين لا لهما ع ش قول المتن ( دية مسلم ) أي أو حر مغني قوله ( لا الرمي ) عطف على الإصابة قوله ( كما لو كان مهدرا الخ ) أي كما لو حفر بئرا عدوانا وهناك حربي أو مرتد فأسلم ثم وقع فيها فإنه يضمنه وإن كان عند السبب مهدرا مغني قوله ( معصوما عند التردي ) أي فإنه يجب هنا الدية دون القصاص سم قوله ( ولو جرح حربي الخ ) هذا داخل في قوله كل جرح أوله غير مضمون الخ ع ش قوله ( ثم عصم الخ ) عبارة المغني ثم أسلم الجارح أو عقدت له ذمة ثم مات المجروح فلا ضمان على الصحيح في زيادة الروضة اه .
قوله ( وإن عصم ) أي الحربي هذه لم تشملها القاعدة السابقة وقاعدة هذه أن كل فعل غير مضمون وما بعده من الجرح الزهوق مضمون تجب فيه دية مسلم مخففة ع ش قوله ( على ما يأتي ) أي آنفا في قوله والذي يتجه الخ قوله ( فلنقررهما ) أي الأمرين وقوله لجوابهما أي إشكالي الأمرين قوله ( هذا ) أي اعتبار حال الإصابة فقط في شرط تكليف القاتل قوله ( وهو ) أي الشرط الآخر التزامه أي القاتل قوله ( اعتباره ) أي التزام الأحكام قوله ( كسابقه ) وهو شرط التكليف قوله ( في الفرق ) أي بين شرط التكليف وشرط الالتزام قوله ( إن التزامه ) أي إلى إن الخ قوله ( ترجيح الثاني ) أي اعتبار التزام الأحكام عند الإصابة لا غير .
قوله ( بينهما ) أي التكليف والالتزام وقوله إذ كل أي من التكليف والالتزام