وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على الجارح سم ورشيدي قوله ( فنصف الدية ) أي على الجارح .
قوله ( وإن خاطه ولي الخ ) أي بنفسه أو مأذونه ع ش .
قوله ( ولي للمصلحة الخ ) بخلاف غير الولي والولي لغير المصلحة فيجب القود سم قوله ( فلا قود عليه ) قال في الروض بل تجب دية مغلظة على عاقلته نصفها ونصفها في مال الجارح انتهى سم قوله ( على ما جزم الخ ) عبارة النهاية كما اقتضاه كلامهما اه وعبارة سم قوله على ما جزم به بعضهم جزم به في شرح الروض اه قول المتن ( وضرب كل واحد غير قاتل ) أما لو كان ضرب كل قاتلا لو انفرد وجب عليهم القود جزما نهاية ومغني أي تواطؤوا أولا ع ش قول المتن ( إن تواطؤوا ) ظاهر كلامهم هنا أنه لا قصاص عند عدم التواطؤ وإن علم بالضرب السابق وهو واضح إذا لم يبلغ مجموع الضرب السابق مرتبة ما يقتل غالبا أما إذا بلغها وعلم بذلك فالقول حينئذ بعدم القصاص محل تأمل وتقدم أنه لو ضرب خمسين تقتل ثم ضربه آخر ضربتين مع علم السابق قتلا ثم رأيت أن كلام المغني كالصريح في وجوب القصاص في الثانية قوله ( وإنما لم يشترط ذلك ) أي التواطؤ ع ش قوله ( المهلك الخ ) وصف للضربات خاصة رشيدي قوله ( بها ) أي الجراحات والضربات المهلك كل منهما .
قوله ( مطلقا ) أي وجد التواطؤ أولا قوله ( ولو احتمالا ) عبارة المغني أي دفعة كأن جرحهم أو هدم عليهم جدارا فماتوا في وقت واحد أو أشكل أمر المعية والترتيب أو علم سبق ولم يعلم عين السابق اه ويظهر أخذا مما مر عن سم أو علمت عين السابق ثم نسيت قوله ( وتنازعوا الخ ) عطف على من قتل جمعا معا قوله ( ولو بعد تراضيهم ) أي ولو كان تنازعهم فيمن الخ بعد تراضيهم الخ قول المتن ( فبالقرعة ) ولو طلبوا الاشتراك في القصاص والديات لم يجابوا لذلك ولو كان ولي المقتول الأول أو بعض أوليائه صبيا أو مجنونا أو غائبا حبس القاتل إلى بلوغه وإفاقته وقدومه مغني قوله ( في الصور الثلاث ) وهي المرتب والمعية المعلومة المحتملة قول المتن ( غير الأول ) أي في الأولى وقول الشارح أو غير من الخ أي في الثانية قوله ( لأن الأول ) أي ومن خرجت قرعته قوله ( إنه الخ ) أي الأول قوله ( ومن بعده ) كان ينبغي بالنظر لما قدمه أن يقول ولمن خرجت قرعته وغيرهما رشيدي قوله ( ليأسه ) المناسب لما زاده تثنية الضمير أو جمعه .
قوله ( فيما إذا اختلف القاتل والمقتول ) كأن يكون أحدهما رجلا والآخر امرأة مغني قوله ( ولو قتلوه كلهم الخ ) ولو قتله أجنبي وعفى الوارث على مال اختص بالدية ولي القتيل الأول مغني قوله ( تصارعا الخ ) أي لو تصارعا قوله ( في انتفائها ) أي المطالبة .
$ فصل في تغير حال المجني عليه $ قوله ( في تغير حال المجني عليه ) إلى قول وعلم مما مر في المغني وإلى التنبيه في