وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( ويقطع طرفه فقط ) أي وعلى الثاني ضمان فعله من خطأ أو شبه عمد ع ش قول المتن ( ولو داوى ) أي المجروح ولو بنائبه جرحه بسم كأن شربه أو وضعه على الجرح مغني قوله ( أي قاتل سريعا ) إلى قوله وإلا فدية شبه العمد في المغني إلا قوله بموح إلى بما يقتل وإلى الفرع في النهاية إلا قوله وسيأتي إلى ومن الدواء وقوله على ما جزم إلى والكي قوله ( وإن لم يعلم الخ ) غاية وقوله إن أوجبه أي جرحه القصاص ع ش قوله ( إن أوجبه وإلا الخ ) هذا بالنظر لما في المتن خاصة مع قطع النظر عما زاده بقوله ولا دية أما مع النظر إليه فكان المناسب أن يقتصر على قوله إن أوجب ذلك رشيدي قوله ( أو لم يعلم حاله الخ ) وخالفت هذه ما قبلها فإنه في المذفف الذي يقتل سريعا وهذه في غيره وإن قتل غالبا ع ش قوله ( فعله ) أي تداوى المجروح قوله ( مع ما أوجبه الخ ) عبارة المغني أو القصاص في الطرف إن اقتضاه الجرح اه وعبارة الأسني وإنما عليه موجب جرحه من قصاص وغيره اه قوله ( لا يقصد ) أي بالتداوي قوله ( ما لو داواه آخر ) أي بلا أمر منه مغني عبارة ع ش أي ولو بإذنه حيث لم يعين له الدواء أخذا مما يأتي اه قوله ( بموح ) بضم الميم وفتح الواو وتشديد المهملة أي مسرع للموت ع ش ورشيدي قوله ( غير الجارح ) انظر حكم ما لو كان المداوي هو الجارح رشيدي ويظهر أخذا من كلامهم أنه لا فرق إلا فيما إذا كان بما يقتل غالبا ولم يعلم حاله فيقتل هنا كما في الصورتين الأوليين فليراجع قوله ( قتل الثاني ) أي المداوي قوله ( أو بما يقتل غالبا ) أي وليس موحيا قوله ( وإلا ) أي إن انتفى غلبة القتل أو العلم بها .
قوله ( فدية شبه العمد ) أي نصفها على المداوي سم أي وعلى الجارح نصف الدية المغلظة أو القصاص في الطرف إن اقتضاه الجرح قوله ( وفي فتاوى ابن الصلاح الخ ) فائدة مجردة يؤخذ منها تقييد لما مر رشيدي قوله ( ضمنتها ) أي العين عاقلتها الخ أي عاقلة المرأة إن وجدت وإلا فبيت المال إن انتظم ولم يمتنع متوليه من الأداء وإلا فالمرأة قوله ( ومحله ) أي الضمان قوله ( لأن إذنه الخ ) علة لاعتبار تعيين الدواء قوله ( ما يكون الخ ) أي دواء يكون الخ قوله ( في إتلافه ) أي الآذن أي عينه قوله ( على دواء معين ) أي بشخصه قوله ( ومن الدواء ) إلى الفرع في المغني إلا قوله على ما جزم إلى والكي وقوله والضرب الخفيف إلى المتن قوله ( ما لو خاط المجروح الخ ) عبارة المغني والروض مع الأسنى ولو خاط المجروح جرحه في لحم حي ولو تداويا خياطة تقتل غالبا فكشريك قاتل نفسه في الأصح بخلاف ما لو خاطه في لحم ميت فإنه لا أثر له ولا للجلد كما فهم بالأولى لعدم الإيلام المهلك فعلى الجارح القصاص أو كمال الدية ولو خاطه غيره بلا أمر منه اقتص منه ومن الجارح وإن كان الغير إماما لتعديه مع الجارح فإن خاطه الإمام لصبي أو مجنون لمصلحة فلا قصاص عليه بل يجب دية مغلظة على عاقلته نصفها ونصفها الآخر في مال الجارح ولا قصاص عليه ولو قصد المجروح أو غيره الخياطة في لحم ميت فوقع في لحم حي فالجارح شريك مخطىء وكذا لو قصد الخياطة في الجلد فوقع في اللحم والكي فيما ذكر كالخياطة فيه ولا أثر لدواء لا يضر ولا اعتبار بما على المجروح من قروح ولا بمائه من مرض وضني اه قوله ( جرحه ) أي جرح نفسه الذي جرحه الغير رشيدي قوله ( وهو يقتل غالبا ) أي وعلم أنه يقتل غالبا كما في مسألة المداواة بالسم كما أشار إليه في أصل الروضة فإنه حينئذ شريك جارح نفسه فعليه القود بخلاف ما إذا لم يعلمه فإنه شريك صاحب شبه العمد فلا قود سيد عمر قوله ( فالقود ) أي