وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفارق شريك الأب شريك المخطىء بأن الخطأ شبهة في فعل الخاطىء والفعلان مضافان إلى محل واحد فأورث شبهة في القصاص كما لو صدرا من واحد وشبهة الأبوة في ذات الأب لا في الفعل وذات الأب متميزة عن ذات الأجنبي فلا تورث شبهة في حقه مغني قوله ( بعد عتقه ) أما قبله فلا قصاص لعدم المكافأة عند أول الجناية سم قوله ( في قتل مسلم أو ذمي ) أي والمشارك مسلم أو ذمي في صورة المسلم أو ذمي في صورة الذمي رشيدي .
قوله ( وقاطع يد الخ ) عطف على قول المصنف شريك حربي عبارة المغني وكذا شريك قاطع قصاصا أو قاطع حدا كان جرحه بعد القطع المذكور غير القاطع ومات بالقطع والجراح وكذا يقتل شريك جارح النفس كأن جرح الشخص نفسه وجرحه غيره فمات بهما وكذا شريك دافع الصيال كأن جرحه بعد دفع الصائل ومات بهما اه وهي أحسن مزجا قوله ( تقدم المهدر ) أي الفعل المهدر ع ش قوله ( وجارح لمن جرح الخ ) أي ويقتل جارح لشخص جرح نفسه سواء كان جرحه لنفسه قبل جرح الأول أو بعده ع ش قوله ( فهو ) أي الجارح رشيدي وجارح دافع الصائل ينبغي عطفه على النفس مع تنوينه أي ويقتل شريك جارح دافع الصائل بجر دافع على أنه صفة جارح سم وع ش عبارة الرشيدي هو بتنوين جارح المجرور بإضافة شريك إليه وإنما قدره لدفع توهم وجوب القصاص على شريك دافع الصائل في الدفع فالصورة أن دافع الصائل جرحه للدفع ثم بعد الدفع جرحه آخر فمات بهما اه وقوله ثم بعد الدفع الخ ليس بقيد ومثل البعدية المعية والسبق أخذا مما مر بل يصرح به قول الشارح الآتي تقدم أو تأخر قول المتن ( وشريك النفس ) لعله إذا كان جرحه لنفسه يقتل غالبا وكان متعمدا فيه أخذا مما سيأتي في مسألة السم فليراجع رشيدي قوله ( فلم يقتض ) أي ذلك الانتفاء قوله ( سقوطه ) أي القود عن الآخر أي الشريك الآخر قوله ( كشريك المتعمد ) أي يقتص منه .
قوله ( أو لا تمييز لهما الخ ) ولو جرحه شخص خطأ ونهشته حية وسبع ومات من ذلك لزمه ثلث الدية كما لو جرحه ثلاثة نفر وخرج بالخطأ العمد فيقتص من صاحبه كما مر مغني قول المتن ( ولو جرحه جرحين الخ ) تقدم العمد أو تأخر ع ش قول المتن ( عمدا وخطأ ) بالنصب على البدلية من جرحين مغني قول المتن ( أو جرح حربيا أو مرتدا ) أي أو عبد نفسه أو صائلا ثم أسلم المجروح أو عتق العبد أو رجع الصائل أو جرح شخصا بحق كقصاص وسرقة ثم جرحه عدوانا أو جرح حربي مسلما ثم أسلم ثم جرحه ثانيا فمات بالسراية ولو وقعت إحدى الجراحتين بأمره لمن لا يميز كان الحكم كذلك كما قاله الزركشي لأنه كالآلة مغني قوله ( نحو خطأ ) أي في المسألة الأولى وقوله أو مهدرا أي في الثانية قوله ( نصف دية مغلظة ) أي في ماله وقوله نصف دية مخففة على عاقلته مغني قوله ( وفيما بعدها ) وهو قوله أو جرح جرحا مضمونا الخ ع ش أي فكان الأنسب وفي الثانية إلا أن يشير بذلك إلى كثرة جزئياتها كما قدمنا عن المغني قوله ( وتعدد الجارح الخ ) عبارة الروض سواء اتحد الجارح أو تعدد إلا إن قطع المتعمد طرفه فيقتص منه قال في شرحه فلو قطع اليد فعليه قصاصها أو الإصبع فكذلك مع أربعة أعشار الدية انتهى سم قوله ( فيما ذكر ) أي في اجتماع العمد مع الخطأ أو شبه العمد قوله