وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله كما صرح به إلى وكذا يعتبر وقوله وإنما قتل إلى المتن وقوله وحر شارك إلى المتن وإنما قتل من ضرب إلى المتن قوله ( في عددها ) أي والأرش نهاية ومغني قوله ( وإن لم يتواطؤوا ) غاية قوله ( أو ضربوه الخ ) عطف على جرحوه الخ قوله ( وكل ) أي من الضربات قوله ( أو غير قاتلة الخ ) أي وكأن ضرب كل منهم له دخل في الزهوق كما يأتي قوله ( لأن عمر الخ ) ولأن القصاص عقوبة يجب للواحد على الواحد فيجب له على الجماعة كحد القذف لأنه شرع لحقن الدماء فلو لم يجب عند الاشتراك لاتخذ ذريعة إلى سفكها نهاية ومغني قوله ( أو سبعة ) شك من الراوي قوله ( بموضع خال ) أي لا يراه فيه أحد مغني .
قوله ( خصهم ) أي أهل صنعاء قوله ( أما من ليس الخ ) محترز قوله لها دخل الخ وقوله بقول أهل الخبرة أي اثنين منهم وقوله فلا يعتبر أي فلا يقتل وعليه ضمان الجرح إن اقتضى الحال الضمان أو التعزير إن اقتضاه الحال ع ش قول المتن ( عن بعضهم الخ ) أي وعن جميعهم على الدية مغني قوله ( وباعتبار عدد الضربات ) بأن يضبط ضرب كل على انفراده ثم ينسب إلى مجموع ضربهما ويجب عليه بقسطه من الدية بصفة فعله عمدا كان أو غيره مراعى فيه عدد الضربات ع ش قوله ( الأولى ) هي قوله وكل قاتلة الخ قوله ( فيها ) أي في صورتها الأولى قوله ( الثانية ) هي قوله أو غير قاتلة الخ قوله ( بأن تلك ) أي الضربات قوله ( بخلاف هذه ) أي الجراحات .
تنبيه من اندملت جراحته قبل الموت لزمه مقتضاها فقط دون قصاص النفس لأن القتل هو الجراحة لسارية ولو جرحه اثنان متعاقبان وادعى الأول اندمال جرحه وأنكر الولي ونكل فحلف مدعي الاندمال سقط عنه قصاص النفس فإن عفى الولي عن الآخر لم يلزمه إلا نصف الدية إذ لا يقبل قول الأول عليه إلا أن تقوم بينة بالاندمال فيلزمه كمال الدية مغني وروض مع الأسنى .
قوله ( ما لا يقتل ) أي ضربا لا يقتل قوله ( كسوطين ) أو ثلاثا نهاية ومغني قوله ( وآخر الخ ) الأولى ثم آخر الخ فتدبر سيد عمر قوله ( قتلا الخ ) لظهور قصد الإهلاك منهما مغني قوله ( إن علم الثاني ) أي بضرب الأول قوله ( وإلا ) أي بأن جهل ضرب الأول قوله ( فلا قود ) أي على واحد منهما لأنه لم يظهر قصد الإهلاك من الثاني والأول شريكه مغني وع ش قوله ( وإنما قتل الخ ) متعلق بقوله وإلا فلا قود سم ورشيدي قوله ( لما مر الخ ) عبارة النهاية لانتفاء سبب آخر ثم يحال القتل عليه اه أي وهنا ضرب كل سبب يحال عليه الموت ع ش قول المتن ( ولا يقتل شريك مخطىء ) إلى قوله ولو جرحه الخ حاصله أنه متى سقط القود عن أحدهما لشبهة في فعله بأن كان فعله خطأ ولو حكما أو شبه عمد سقط عن شريكه أو لصفة قائمة بذاته كالصبي ودفع الصائل وجب على شريكه نهاية مع ع ش قوله ( كما يأتي ) أي قبيل قول المتن ولو جرحه الخ قوله ( وألحق به الخ ) عبارة النهاية والمغني والروض ويقتل شريك السبع والحية القاتلين غالبا مع وجود المكافأة اه قوله ( به ) أي بغير المكلف قوله ( إن لم يقتلا الخ ) أي أو وقعا على المقتول بلا قصد وقوله وإلا أي بأن يقتلا غالبا أي ولم يقعا على المقتول بلا قصد ع ش قوله ( فكشريك نحو الأب ) أي يقتص منه سم قوله ( فغلب المسقط ) كما إذا قتل المبعض رقيقا مغني قوله ( على الأول ) أي المتعمد مغني قوله ( والثاني ) عبارة النهاية وعاقلة الثاني اه وهي أقعد سيد عمر وعبارة المغني وعلى عاقلة غير المتعمد اه قول المتن ( ويقتل شريك الأب ) وعلى الأب نصف الدية مغلظة