وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( قبلها ) أي القرعة قوله ( له منه ) أي للمقتص من المقتص منه قول المتن ( إن قتلا ) أي الأخوان قول المتن ( مرتبا ) أي بأن تأخر زهوق روح أحدهما مغني قوله ( ويبدأ بالقاتل الأول ) لتقدم سببه مع تعلق الحق بالعين مغني وأسنى قوله ( هنا ) أي في المرتب بشرطه أيضا أي كالمعية قوله ( إلا في قطع الطريق ) استثناء من قوله ويبدأ بالقاتل الأول رشيدي قوله ( أعني الأول ) أي القاتل الأول قوله ( بعده ) أي الأول وكذا ضمير وبقتله وضمير وكيله قوله ( ولا ينافيه ) أي عدم صحة توكيل الأول قوله ( لم يلزمه ) أي وكيل الأول وقوله لأنه أي عدم الضمان ع ش قوله ( ولا يلزم منه ) أي من مطلق الإذن ويحتمل من عدم لزوم شيء وعلى هذا فكان الأولى الفاء بدل الواو قوله ( بأن كان بينهما زوجية ) أي معها إرث أخذا من كلام البلقيني الآتي ع ش قوله ( لأنه ورث ) أي الأول وقوله من له عليه أي الشخص الذي له على الأول قوله ( إياه ) الأولى هنا وفيما يأتي تثنية الضمير قوله ( وهو ) أي ما كان للدم ثمن دمه أي قاتل الأب قوله ( أو واحد الخ ) عطف على قوله واحد أباه الخ قوله ( يقتل قاتل الأب الخ ) أي ولورثته على قاتل الأم ثلاثة أرباع الدية ع ش قوله ( لما ذكر ) أي لنظير قوله لأن قوده الخ قوله ( ومحل هذا ) أي محل قتل الثاني فقط حيث كانت زوجية ع ش يعني في صورة ما إذا قتل أحدهما أباه ثم الآخر الأم رشيدي قوله ( ثم قتلاهما ) أي بعد أن حبلت بهما وكبرا في حياة أبويهما كما يأتي في تصويره ع ش كما يأتي في تصويره ع ش قوله ( فلكل القود على الآخر ) أي في الجملة بقرينة قوله الآتي ثم إن كان الخ قوله ( هو ) أي الأب وقوله أو هي أي الأم قوله ( قال ) أي البلقيني قوله ( من التصوير ) أي بقوله حتى لو تزوج بأمهما الخ قوله ( بأنه ) أي البلقيني ثم طال به أي المرض بالمعتق قوله ( ثم قتلاهما ) أي الولدان أبويهما على الانفراد .
قوله ( فالحكم الذي ذكره واضح ) أي من الدور ووجهه أنه إذا أعتقها ثم تزوجها ومات فلو قلنا بتوريثهما لكان الإعتاق تبرعا في المرض لوارث وهو يتوقف على إجازة الورثة وهي متعذرة منها أي الزوجة إذ لا تتمكن من الإجازة فيما يتعلق بهما فيمتنع عتقها وامتناعه يؤدي إلى عدم توريثها فيلزم من توريثها عدمه ع ش قوله ( وجهلت عين السابق الخ ) ولو علمت عين السابق ثم نسيت فالوقف إلى التبين ظاهر سم قوله ( فالوجه الوقف إلى التبين ) كذا في المغني قوله ( إلى التبين ) هلا أقرع ولا تحكم مع القرعة حيث لزم القصاص على كل منهما وكذا يقال في قوله وأنه لا طريق سوى الصلح أما إذا لزم على الثاني فقط فما قاله واضح سم قوله ( سوى الصلح ) أي بمال من الجانبين أو أحدهما أو مجانا وعليه فهو مستثنى من عدم صحة الصلح على إنكار ع ش قول المتن ( ويقتل الجمع بواحد ) سواء قتلوه بمحدد أم بمثقل كإن ألقوه من شاهق أو في بحر نهاية ومغني وعلى كل واحد كفارة بجيرمي قوله ( كأن جرحوه ) إلى قول المتن ولو داوى في النهاية إلا قوله قيل إلى أما من وقوله لما مر إلى المتن وكذا في المغني إلا