وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المستفرشة بولد وأنكر كونه ابنه ع ش .
قوله ( شقيقين ) إنما قيد به لأنه هو الذي يتأتى فيه إطلاق أن لكل منهما القصاص على الآخر ولأجر قول المصنف الآتي وكذا إن قتلا مرتبا كما لا يخفى وهذا أولى مما في حاشية الشيخ رشيدي أي من قول ع ش إنه شرط لصحة قوله فلكل قصاص الخ الظاهر في أن كلا منهما له الاستقلال بالقصاص اه قوله ( حائزين ) قال الشيخ عميرة وأما اشتراط الحيازة فلا وجه له فيما يظهر لي اه ويمكن أن يجاب عنه بأن وجه اشتراطها أن يكون القصاص لكل منهما بمفرده على الآخر حتى لا يمنع منه مانع من عفو من غيره أو غير ذلك سم وع ش قوله ( بأن لم يتيقن سبق ) أي ولا معية ع ش قوله ( والمعية ) مبتدأ خبره قوله بزهوق الخ قوله ( والترتيب ) أي الآتي قوله ( بزهوق الروح ) أي لا بالجناية مغني قوله ( بينهما ) أي المقتولين بجيرمي عبارة الرشيدي أي الأبوين لموتهما معا ويصرح بذلك قوله ومن ثم الخ أي بخلاف ما سيأتي في مسألة الترتيب وهذا ظاهر وصرح به في شرح الروض خلافا لما في حاشية الشيخ اه أي من إرجاع الضمير للقاتل ومقتوله قوله ( هنا ) أي في المعية قوله ( مع كونهما ) أي الأخوين مقتولين أي مستحقين للقتل .
قوله ( لو طلب أحدهما ) أي القصاص قوله ( فلكل الخ ) أي من الأخوين قوله ( بخلافها ) أي المعية قوله ( ولا فيما الخ ) عطف على قوله فيما إذا كان الخ قوله ( في قطع الطريق ) أي من الأخوين ع ش .
قوله ( قبل القرعة ) أي أما بعد القرعة فيجوز التوكيل لمن خرجت قرعته لأنه يقتص له في حياته دون من لم تخرج قرعته لأن وكالته تبطل بقتله مغني وأسنى قوله ( ينعزل وكيله ) أي المقتول قوله ( إنهما لو قتلاهما ) أي الوكيلان الولدين ع ش قوله ( لتبين انعزال كل بموت الخ ) لأن شرط دوام استحقاق الموكل قتل من وكل في قتله أن يبقى عند قتله حيا وهو مفقود في ذلك مغني وأسنى قوله ( انعزال كل الخ ) لأن الانعزال يقارن الموت سم قوله ( بعد عفو موكله الخ ) أي ولم يعلمه ع ش قوله ( أي القرعة ) إلى قوله قال البلقيني في المغني إلا قوله إلا في قطع الطريق إلى ولا يصح وقوله وعليه إلى أو واحد وإلى قول المتن ويقتل الجمع في النهاية