وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأبيه ومكافىء المكافىء مكافىء ويمكن دفع هذا بمنع أن مكافىء المتكافىء مكافىء كليا سم قوله ( غيرها هنا ) إذ المراد بها في الخبر المساواة حيث لا مانع من الموانع المعتبرة فيؤخذ الشريف بالوضيع والنسيب بالدنيء إلى غير ذلك ع ش قوله ( وإلا لزم الخ ) وتمنع الملازمة بسند أن الخروج عن قضية الحديث فيما مر بمخصص ولا مخصص هنا فليتأمل سيد عمر قوله ( إن الإسلام الخ ) فيلزم المكافأة بين الحر والعبد المسلمين وبين نحو الزاني المحصن وغير الزاني كذلك سم قوله ( بكسر الدال ) إلى قول المتن فإن اقتص في المغني إلا قوله ثم رجع إلى وألحق بأحدهما وقوله ولو لحق إلى ولو كان الفراش وقوله ولو احتمالا بأن لم يتيقن سبق قوله ( بكسر الدال ) بخطه على لفظ الجميع مغني قوله ( مع المكافأة ) أي فلا يقتل الولد المسلم بالوالد الكافر مغني قوله ( فبقية المحارم ) أي قتل بعضهم ببعض مغني قوله ( بأصله ) أي في المحرر قوله ( كما مر ) أي قبيل قول المصنف ولو قتل عبد عبدا قوله ( لما مر ) أي من خبر لا يقاد للابن من أبيه الخ قوله ( هو ) أي الآخر قوله ( من القاتل ) متعلق باقتص قوله ( رجع الخ ) أي القاتل قوله ( وإلا ) أي بأن انتفى الإلحاق أو الادعاء قوله ( وقف ) أي إن رجى إلحاقه بأحدهما وإلا فينبغي أن يجب فيه الدية وتكون لورثته إن كان له وارث خاص أو لبيت المال إن لم يكن ع ش قوله ( فبناؤه ) أي اقتص سم قوله ( ما ذكر ) أي من قوله بل غيره الخ قوله ( لئلا يبطل حقه ) أي حق المقتول من النسب مغني .
قوله ( ولو قتلاه الخ ) الأولى التفريع .
قوله ( وقد تعذر الإلحاق والانتساب ) انظر ما وجه هذا التقييد مع أنه برجوع أحدهما يلحق بالآخر رشيدي عبارة سم قوله وقد تعذر الإلحاق أي لفقد القائف أو تحيره والانتساب أي لقتله قبل انتسابه بعد بلوغه ومفهوم هذا التقييد أنه لو لم يتعذر ما ذكر لم يقتل الراجع به وهل المراد بهذا المفهوم أنه إن كان القائف ألحقه به أو كان المقتول انتسب به بعد بلوغه قبل قتله فيهما فلا يؤثر رجوعه في اللحوق فيهما وينتفي القتل أو المراد به أن الإلحاق والانتساب إن وقعا بعد الرجوع قبل القتل فيعتد بهما مع رجوعه ولا يؤثر فيهما فليراجع كل ذلك وليحرر اه أقول وظاهر إطلاقهم عدم تأثير الرجوع في اللحوق مطلقا تقدم عليه أو تأخر عنه فلا يقتل الراجع فيهما جميعا قوله ( والانتساب ) كذا في أصله رحمه الله تعالى ثم أصلح وأبدل بلفظ ولا انتساب فليتأمل وليحرر فإن عبارة النهاية أي والأسنى أيضا والانتساب سيد عمر قوله ( قتل به ) لأنه برجوعه انتفى نسبه عنه وثبت من الآخر فتبين أن القاتل ليس أباه ع ش قوله ( أو ألحق الخ ) عطف على رجع في قوله ثم رجع سم وع ش قوله ( بأحدهما الخ ) أي أو بغيرهما اقتص منهما أسنى قوله ( قتل الآخر ) ظاهره سواء وجد الرجوع منهما أو من أحدهما أم لا وسواء كان الرجوع قبل الإلحاق أو بعده فليراجع قوله ( أقوى منهما ) أي القائف والانتساب ع ش قوله ( ولو كان الفراش الخ ) عبارة المغني والروض مع الأسنى هذا إذا لم يكن لحوق الولد بأحدهما بالفراش بل بالدعوى كما هو الفرض أما إذا كان بالفراش كأن وطئت امرأة بنكاح أو شبهة في عدة من نكاح وأتت بولد وأمكن كونه من كل منهما فلا يكفي رجوع أحدهما في لحوق الولد بالآخر وإنما يلحق به بالقائف ثم بانتسابه إليه إذا بلغ اه قوله ( لم يكف الخ ) أي بخلاف ما إذا وجد مجرد الدعوى سم وع ش قوله ( بالرجوع ) عبارة الشيخ عميرة بالجحود وهي أعم لشمولها ما لو أتت أمته