وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يهدر ربع الدية سم وجوابه أنه راجع للضمان فقط قوله ( ثم رأيت عنه أنه رجع عن هذا الخ ) يتأمل وجه دلالة تقرير كلام شيخه المذكور على الرجوع ومخالفته لما تقدم سيما مع الفرق المذكور إلا أن يكون الرجوع من خارج سم قوله ( بأن ساوت ) إلى قوله أي مطلقا في المغني وإلى قوله ولو وقتل ولده في النهاية قوله ( بناء على القول الخ ) ومر قاعدة الحصر والإشاعة في الصداق كردي قوله ( على القول بالحصر ) أي في الرق والحرية رشيدي قوله ( أيضا ) أي كالمبنى قوله ( وذلك ) أي وجوب القود قوله ( وهو ) أي فضل المقتول لا يؤثر أي في منع القصاص قوله ( فيما مر الخ ) أي من الإسلام والأمان والحرية والأصالة والسيادة قوله ( بخلافه ) أي الفضل قوله ( طردية ) أي تبعية كردي قوله ( قيل الخلاف الخ ) وافقه المغني قوله ( فلا يحسن التعبير الخ ) أي بل التعبير بالأصح مغني قوله ( إنه الخ ) بيان لما مر قوله ( وقوله ثم ) أي قول المصنف في الخطبة وهو مبتدأ خبره قوله أي حكما الخ والجملة استئناف بياني قوله ( فهو ) أي المعبر عنه بقيل وجه ضعيف بل زاد الشارح هناك قوله والصحيح أو الأصح خلافه سم قوله ( لا مدر كالذي الخ ) فيه توصيف النكرة بالمعرفة قول المتن ( ولا قصاص بين عبد الخ ) ولو قتل ذمي عبدا ثم نقض العهد واسترق لا يجوز قتله وإن صار كفؤا له لأن الاعتبار بوقت الجناية ولم يكن مكافئا له فيه مغني قوله ( مطلق القن ) أي المسلم فيشمل الأنثى وقوله والكافر أي فيشمل المعاهد والمؤمن قوله ( ولا الحر بالقن ) ولو حكم حاكم بقتل الحر بالعبد لم ينقض حكمه روض ومغني .
قوله ( آنفا ) أي في شرح ويقتل قن الخ قول المتن ( ولا يقتل ولد ) ولو حكم حاكم بقتل الأصل بالفرع نقض حكمه إلا أن أضجع الأصل فرعه وذبحه فلا ينقض حكمه رعاية لقول الإمام مالك بوجوب القصاص حينئذ مغني وروض مع الأسنى ونهاية قوله ( للقاتل ) صفة ولد في المتن قوله ( قتل به أن أصر على نفيه الخ ) خلافا لظاهر النهاية وصريح المغني عبارته وهل يقتل بولده المنفي باللعان وجهان يجريان في القطع بسرقة ماله وقبول شهادته له قال الأذرعي والأشبه أنه يقتل ما دام مصرا على النفي انتهى وإلا وجد أنه لا يقتل به مطلقا للشبهة اه قوله ( لا إن رجع الخ ) ظاهره ولو بعد القتل قوله ( على المعتمد ) عبارة الروياني المعتمد أنه لا يقتل به وإن أصر انتهت وقد يفيد صنيع الشارح ع ش قوله ( أي الفرع ) إلى قوله فعلم في المغني وإلى قول المتن فإن اقتص في النهاية قوله ( كان قتل ) أي الأصل قنه أي الفرع قوله ( وما اقتضاه سياقه الخ ) حيث ذكر هذه المسألة في المسائل التي فرع عدم القصاص فيها على المكافأة سم ومغني .
قوله ( إنه مكافىء له كعمه ) أقول صورة الاستدلال بهذا إنه مكافىء لعمه وعمه مكافىء