وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( على أي وجه ) أي سواء كان مكاتبا أو مدبرا أو أم ولد أو عبد القاتل أو عبد غير مغني قوله ( على أنه لا يقطع طرفه ) أي الحر بطرفه أي العبد فأولى أن لا يقتل به لأن حرمة النفس أعظم من حرمة الأطراف مغني قوله ( ومن جدع الخ ) بالدال المهملة ع ش قوله ( غير ثابت الخ ) ويحتمل أن يكون المراد به إنشاء الزجر والتهديد سيدعمر قوله ( له ) متعلق بمنع الخ وقوله فيه أي المعتوق متعلق بضمير له الراجع للقصاص قوله ( ولو قتل مسلم الخ ) بقي ما لو أراد قتل حربي يعلم أنه حربي في دارهم مثلا فقال لا إله إلا الله فقتله لاعتقاده أنه قالها تقية كما وقع لأسامة رضي الله تعالى عنه وبالغ النبي صلى الله عليه وسلم في إنكار ذلك عليه قال النووي في شرح مسلم أن عدم إيجابه صلى الله عليه وسلم على أسامة قصاصا ولا دية ولا كفارة قد يستدل به لسقوط الجميع ولكن لكفارة واجبة والقصاص ساقط للشبهة وفي وجوب الدية قولان للشافعي انتهى سم قوله ( ذكره البلقيني ) أي قوله ولا ينافيه الخ وأما أصل الحكم فنقله الشيخان عن الروياني وأقراه سيد عمر قوله ( وقضية كلام غيره الخ ) اعتمده النهاية والمغني قوله ( إن محل هذا ) أي عدم القود في قتل المشكوك في إسلامه أو حريته قوله ( وإلا ) أي بأن كان المشكوك في دارنا قوله ( ساوى اللقيط ) أي فيجب فيه القود أيضا قوله ( لا يفيد ) خبر وقرب الخ وقوله لموته الخ علة عدم الإفادة قوله ( أو كان أصله ) بأن اشترى المكاتب أصله فإنه لا يعتق عليه لضعف ملكه كما في الزيادي بجيرمي قوله ( لما مر ) أي لتكافئهما حالة الجناية قول المتن ( لو قتل مثله ) أي مبعضا وإنما نص المصنف على المبعض ليعلم منه حكم كامل الرق بالأولى مغني قوله ( لأنه الخ ) عبارة النهاية لأنه لا يقتل بجزء الحرية جزء الحرية وبجزء الرق جزء الرق إذ الحرية شائعة فيهما بل يقتل جميعه بجميعه وليس ذلك حقيقة القصاص فعدل عنه لتعذره لبدله اه قوله ( فلزم قتل الخ ) أي وهو ممتنع مغني ويؤخذ من ذلك أنه لو قتل مبعض متمحض الرق لم يقتص منه سم قوله ( لو وجب فيمن نصفه رقيق نصف الدية ونصف القيمة ) أي بأن قتله شخص نصفه حر ونصفه رقيق سم وزيادي قوله ( ما صرح به أبو زرعة ) عبارة النهاية صحة ما أفتى به العراقي قوله ( لسيده ) أي لمالك نصفه قوله ( وربع القيمة ) بالجر عطفا على ربع الدية .
قوله ( يسقط ربع الدية الخ ) أقول فيه نظر لأن ربع الدية المقابل للحرية جنى عليه الجزء الحر والجزء الرقيق لأن الحرية شائعة فينبغي أن يسقط ثمن الدية المقابل لفعل الجزء الحر ويتعلق الثمن الآخر المقابل لفعل الجزء لرقيق برقبة الجزء الرقيق فليتأمل سم على حج أقول ويمكن الجواب بأنه لما كان ربع الدية في مقابله جزء الحرية وكان لو وجب له شيء لوجب للجزء الحر أسقطناه لأن الإنسان لا يجب له على نفسه شيء بل فعله هدر في حق نفسه ع ش قوله ( كما لو قطعه أجنبي ) انظره مع أنه لو قطعه أجنبي لم