وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بكافر قوله ( بمضمر ) أي بمحذوف وهو بحربي سم قوله ( ولأنه لا يقتص ) إلى قوله فاندفع في النهاية إلا قوله أو عليه حمل إلى المتن وقوله واعتبر إلى المتن قوله ( ولأنه الخ ) عطف على قوله الخبر البخاري الخ قوله ( منه به ) أي من المسلم بالكافر قوله ( ولأنه ) أي المسلم لا يقتل بالمستأمن أي وذو العهد يقتل به فلو كان عطفه عليه يقتضي المشاركة بينهما لوجب قتل المسلم بالمستأمن كما يقتل المعاهد به مع أن المخالف لا يقول به ع ش قوله ( والعبرة ) مبتدأ خبره قوله بهما إسلاما وضده قول المتن ( ويقتل ذمي الخ ) ويقتل رجل بامرأة وخنثى كعكسه وعالم بجاهل كعكسه وشريف بخسيس وشيخ بشاب كعكسهما مغني قوله ( كيهودي ) إلى قوله وبقاء جهة الإسلام في المغني قوله ( ومعاهد ومستأمن ) الأولى إسقاطهما إذ لا دخل للعهد والأمان في اختلاف الملة رشيدي .
قوله ( لأن الكفر كله ملة واحدة ) أي شرعا من حيث إن النسخ شمل الجميع وإن اقتضت عبارة المتن أنه ملل إلا أن يريد اختلاف ملتهما بحسب زعمهما مغني ورشيدي قوله ( وعليه حمل الخ ) أي على التكافؤ في الكفر حالة الجناية وتأخر الإسلام عنها قوله ( واعتبر ) أي حال الجرح قول المتن ( وفي الصورتين ) وهما إسلام القاتل بعد قتله أو جرحه مغني قول المتن ( بطلب الوارث ) أما إذا لم يطلب فليس للإمام أن يقتص فإن كان هو الوارث فله أن يقتص مغني قوله ( لو أسلم ) أي الوارث فوضه اليه أي لزوال المانع مغني قوله ( وإن أسلم ) أي بعد جنايته نهاية قول المتن ( بذمي ) وكذا يقتل المرتد بالزاني المحصن المسلم ولا عكس لاختصاصه بفضيلة الإسلام ولخبر لا يقتل مسلم بكافر مغني قوله ( لأنه ) أي المرتد قوله ( كما مر ) أي آنفا قوله ( دونهما ) خبر إن سم والضمير للذمي وذي الأمان قوله ( وبقاء جهة الإسلام ) مبتدأ خبره قوله يقتضي الخ وقصد به رد دليل مقابل الأظهر قوله ( وامتناع بيعه ) أي الرقيق المرتد ذكرا أو أنثى مبتدأ وخبره هو من جملة التغليظ الخ قوله ( أو تزويجها ) أي المرتدة عطف على بيعه قوله ( نظرا الخ ) مفعول له للامتناع قوله ( لو صححناه ) أي ما ذكر من البيع والتزويج قوله ( لمساواته ) إلى قوله ولذلك لو وجب في المغني وإلى قوله فإفتاء صاحب العباب في النهاية إلا قوله لما علم إلى أن محل هذا وقوله ونظيره إلى وبما تقرر قوله ( ويقدم قتله الخ ) أي لأنه حق آدمي مغني قوله ( حتى لو عفى عنه الخ ) أي عن القود لغير مثله رشيدي قوله ( وأخذ من تركته ) أي حيث كان المقتول غير مرتد كما يعلم من قوله نعم عصمة المرتد الخ ع ش وسيأتي عن المغني ما يفيده قوله ( من تركته ) قد يشكل ذلك بما هو مقرر من تبين زوال ملكه حينئذ من حين الردة فأي تركة له إلا أن يقال المراد تركته لولا الردة نظير قولهم الآتي يقتص وارثه لولا الردة سيد عمر قوله ( نعم عصمة المرتد الخ ) عبارة المغني ولا دية لمرتد وإن قتله مثله لأنه لا قيمة لدمه اه قوله ( لم تجب دية ) لأن دمه مهدر لا قيمه له والقود منه إنما هو للتشفي وخرج بالمرتد الزاني المحصن وتارك الصلاة وقاطع الطريق إذا قتلهم غير معصوم فإنه يقتل بهم ويقدم قتله حدا على قتله قصاصا ولو عفى عن القصاص على الدية وجبت كما أفهمه التقييد بالعفو عن المرتد .
$ فرع وقع السؤال عما لو تصور ولي في غير صورة آدمي وقتله شخص $ وعما لو قتل الجني شخص هل يقتل به أم لا والجواب أن الظاهر في الأول أنه إن علم القاتل حين القتل أن المقتول ولي تصور في غير صورة الآدمي قتل به وإلا فلا قود لكن تجب الدية كما لو قتل إنسانا يظنه صيدا ويحتمل جريان نظير ذلك التفصيل في الثاني لكن نقل عن شيخنا الشوبري أن الآدمي لا يقتل بالجني أقول وهو الأقرب لأنا لم نتعرف أحكام الجن ولا خوطبتا بها ع ش قول المتن ( لا ذمي ) بالجر بخطة أو نحوه مغني .
قوله