وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهو الظاهر وظاهر تعبير الشرح الصغير يقتضي ترجيح المنع اه قوله ( بالهمز ) إلى قوله وقوله عقبه في المغني قوله ( حينئذ ) أي حين القتل قوله ( بغيره ) أي غير المسلم ع ش قوله ( ليشمل ) علة للتفسير المذكور قوله ( وتخصيصه ) أي الكافر في الخبر ع ش عبارة المغني إنما ذكر الذمي لينبه على خلاف الحنفية فإنهم يقولون إن المسلم يقتل به وحملوا الكافر في الحديث على الحربي لقوله بعد ولا ذو عهد في عهده وذو العهد يقتل بالمعاهد ولا يقتل بالحربي لتوافق المتعاطفين وأجيب عن حملهم على ذلك بأن قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر يقتضي عموم الكافر وبأنه لو كان كما قالوه لخلا عن الفائدة لأنه يصير التقدير لا يقتل المسلم إذا قتل كافرا حربيا ومعلوم أن قتله عبادة فكيف يعقل أنه يقتل به اه .
قوله ( وقوله عقبه الخ ) جواب عما يرد على قوله لا دليل له من أن له دليلا وهو القول المذكور عقبه لأن معناه أن المعاهد لا يقتل بحربي فيراد بالكافر في المعطوف عليه الحربي لوجوب الاشتراك بين المتعاطفين في الحكم وصفته سم قوله ( من قبيل عطف الجملة الخ ) أي ووجوب اشتراك المتعاطفين في صفة الحكم لو سلم إنما هو في عطف المفرد قوله ( فلا دليل فيه ) أي في قوله عقبه ولا ذو عهد الخ قوله ( احتياجه ) أي قوله ولا ذو عهد الخ قوله ( للتقدير ) أي تقدير بحربي قوله ( فالمراد الخ ) يتأمل وجه منع هذا الاستدلال السابق إلا أن يكون مراده أنه لا عطف على هذا أصلا سم قوله ( إنه لا يقتل ) أي المعاهد قوله ( استثناء ) حال أو مفعول له .
قوله ( من المفهوم ) أي مفهوم مسلم في لا يقتل مسلم