وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( في سائر نظائره ) أي كرؤية سرقة شخص بشرطها قوله ( هنا ) أي فيما لو رآه يزني الخ قوله ( عن نحو حليلته ) هل هو قيد كما هو ظاهر التوجيه قوله ( وخرج ) إلى المتن في النهاية قوله ( الزاني الخ ) أي المسلم مغني قوله ( فيقتل به ) أي للمكافأة ع ش قوله ( كتارك صلاة ) أي بعد أمر الإمام بها مغني قوله ( بشرطه ) راجع لكل من المعطوف والمعطوف عليه قوله ( فالحاصل الخ ) يرد عليه ما إذا كان القتيل مرتدا والقاتل مسلما زانيا محصنا أو نحوه وقد مر أن المسلم لا يقتل بالكافر إلا أن يقال مراده ما لم يمنع مانع لكنه بعيد أوان المراد حاصل ما تقدم قبله وهو بعيد أيضا مع جعله ضابطا رشيدي .
قوله ( معصوم على مثله الخ ) أي ما لم يأمره الإمام بقتله أخذا مما مر سم أي آنفا قوله ( وإن اختلفا في سببه ) كزنى وترك صلاة أو قطع طريق ع ش قوله ( ومحصله ) بتشديد الصاد المكسورة وحقيقته إلزام ما فيه كلفة ع ش قوله ( فلا يقتل صبي ومجنون حال القتل ) كذا في النهاية والمغني قوله ( أو عقبه ) عطف على عند مقدمته والضمير للقتل قوله ( وذلك ) راجع لقوله فلا يقتل الخ قول المتن ( على السكران ) أي المتعدي مغني قوله ( وكل متعد ) إلى قوله ومثله في النهاية والمغني قوله ( أو شرب ) عطف على أكره قوله ( فلا قود الخ ) ويصدق في ذلك وإن قامت قرينة على كذبه للشبهة فيسقط القصاص عنه وتجب الدية ع ش قول المتن ( ولو قال كنت الخ ) قال في الروض وإن قامت بينتان بجنونه وعقله تعارضتا انتهى وينبغي أن يجري ذلك فيما إذا قامتا بصباه وبلوغه سم أي ثم إن عهد الجنون وأمكن الصبا صدق الجاني وإلا فالولي كما لو لم تكن بينة ع ش عبارة المغني ولو قامت بينة بجنونه وأخرى بعقله ولم يعلم حاله قبل ذلك أو علم حاله وكانت البينتان مقيدتين بحالة الموت تعارضتا اه قوله ( ولو اتفقا ) أي ولي المقتول والقاتل مغني قوله ( وادعى ) أي القاتل قوله ( السكر ) أي بتعد مغني قوله ( صدق القاتل الخ ) أي فلا قصاص عليه إن عهد جنونه وتجب الدية ع ش قوله ( ما لو قال ) أي الجاني قوله ( الآن ) إلى قوله وإنما حلف كافر في المغني وإلى قوله وقوله عقبه في النهاية إلا قوله لعدم التزامه وقوله نعم الى المتن قوله ( وإن تضمن الخ ) غاية قوله ( قضيته ) أي قوله لوجود الخ ع ش .
قوله ( الإنبات مقتض للقتل الخ ) لأنه أمارة البلوغ في الكافر دون المسلم سم والمراد أن المسلم إذا نبتت عانته وشك في بلوغه لا يحكم ببلوغه فلا يقتل ولا يثبت له شيء من أحكام البالغين بخلاف الكافر فإنه إذا نبتت عانته وشك في بلوغه قتل اكتفاء بنبات العانة ع ش قوله ( ومنها ) أي شروط وجوب القود قول المتن ( ولا قصاص ) أي ولا دية مغني قوله ( وإن عصم ) إلى قوله نعم لو ارتد في المغني قوله ( وإن عصم ) أي بإسلام أو عقد ذمة مغني قوله ( بعد ) أي بعد القتل قوله ( لعدم التزامه ) أي أحكامنا مغني قوله ( من عدم الإفادة ) أي عدم الاقتصاص قوله ( لذلك ) أي لالتزامه أحكامنا قوله ( لم يضمنوا ) وهو المعتمد زيادي اه ع ش قوله ( على الأصح ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني عبارته تنبيه محله في المرتد إذا لم يكن له شوكة وقوة وإلا ففيه قولان لأن أظهرهما عند البغوي الضمان