وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قول المتن ( والزاني الخ ) أي المسلم مغني قوله ( غير الحربي ) أي الشامل للمعاهد والمؤمن مغني قوله ( أو مرتد ) عطف على ذمي قوله ( لهما ) أي الذمي والمرتد قوله ( وأخذ منه ) قد يشكل الأخذ بأن الذمي لا حق له في الواجب على الذمي سم وقد يجاب بأن الذمي وإن لم يكن له حق لكن الذمي الزاني دونه فقتل به ع ش قوله ( وأخذ منه البلقيني ) جزم به المغني .
قوله ( ليس زانيا محصنا الخ ) فإن كان مثله قتل به مغني قوله ( ويؤخذ منه الخ ) أي من قوله ولا حق لهما الخ رشيدي قال السيد عمر لا يخفى ما في هذا الأخذ من الخفاء وبتسليم ظهوره فالاحتمال الثاني أرجح فيما يظهر اه وسيأتي عن ع ش ما يوافقه قوله ( به ) أي بالمسلم الزاني المحصن ع ش قوله ( ويحتمل الأخذ الخ ) هذا الصنيع يقتضي اعتماد الأول ولكن الاحتمال المذكور هو المعتمد أخذا من قوله ويوجه الخ ع ش قوله ( ليس زانيا ) إلى قوله بشرط أن لا يرجع في المغني .
قوله ( بشرط أن لا يرجع عنه الخ ) خلافا للنهاية والمغني عبارة الأول وسواء أقتله قبل رجوعه عن إقراره أو رجوع الشهود عن شهادتهم أم بعده اه قال الرشيدي قوله أم بعده أي لاختلاف العلماء في صحة الرجوع لكن هذا إنما يأتي في رجوعه عن الإقرار كما نقله سم على المنهج عن الشارح فليراجع الحكم في رجوع الشهود اه قوله ( بشرط الخ ) وفي شرحه للإرشاد خلاف ذلك حيث قال فيه بعد ذكر ما يوافق ما هنا عن البلقيني والأذرعي ما نصه لكن الذي صححه الشيخان أنه لا قود لاختلاف العلماء في سقوط الحد بالرجوع وحينئذ فلا فرق بين علم القاتل وجهله انتهى اه سم قوله ( مما مر الخ ) أي على ما جرى عليه شيخ الإسلام في شرح المنهج كغيره فليوجه عدم القتل هنا فيما إذا جهل الرجوع باستصحاب استحقاق القتل وبذلك يندفع إشكال سم بما نصه قوله مما مر فيما لو عهده حربيا يتأمل سم قوله ( بلا ترجيح ) وفي الروضة ما نصه ولو قتله شخص بعد الرجوع ففي وجوب القصاص وجهان نقلهما ابن كج وقال الأصح لا يجب وبه قال أبو إسحاق لاختلاف العلماء في سقوط الحد بالرجوع انتهى سم قوله ( كما بحثه البلقيني الخ ) وإنما يتجه هذا إذا كان القتل قبل الحكم بشهادتهم فإنه حينئذ مباشروهم متسببون أما إذا كان بعده فلا أثر لرجوعهم بالنسبة له لعذره وعدم تعديه سم ويغني عنه قول الشارح ويتجه أنه لم يثبت الخ إلا أن يريد التأكيد والتوضيح قوله ( ولو رآه ) إلى قوله لكنه لا يقبل في النهاية قوله ( ولو رآه يزني الخ ) أي والحال أنه علم ذلك كما هو ظاهر وإلا فلو لم يعلم ذلك فقتله وادعى أني إنما قتلته لأني رأيته يزني وهو محصن لم يقبل منه ذلك بل يقتص منه كما هو ظاهر سم على حج اه ع ش قوله ( لم يقتل الخ ) أي لم يستحق القتل باطنا كما يعلم من كلام غيره رشيدي وهذا التفسير غير ما مر عن سم آنفا ويرجح بل يعين إرادته قول الشارح لكنه الخ