وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

العمد إن جهل البئر روض مع الأسني ويأتي في التقييد بالغلبة هنا ما تقدم عن شيخنا الشهاب الرملي سم قوله ( على الأظهر ) وعلى الثلاثة يجب له قيمة الطعام لأن الداس أتلفه عليه مغني وروض قوله ( لما مر ) أي في شرح أو بالغا أو عاقلا الخ قوله ( ما لا يغلب أكله منه ) هذا مبني على أن التقييد بغلبة الأكل منه للحكم بأنه شبه عمد وليس كذلك بل هو لمحل الخلاف ليأتي القول بوجوب القصاص والمعتمد وجوب الدية مطلقا أي سواء غلب الأكل منه أو ندر أو استوى الأمران حلبي وتقدم آنفا ما يوافقه قوله ( فهدر ) تقدم ما فيه بالنسبة لأول المحترزات الثلاثة قوله ( بينه ) أي الدس قوله ( أو إلقاؤه الخ ) الموافق لما يأتي الواو يدل أو .
قوله ( ولو أكره الخ ) عبارة المغني والنهاية فرع لو قال لعاقل كل هذا الطعام وفيه سم فأكله فمات فلا قصاص ولا دية كما نص عليه في الأم ولو ادعى القاتل الجهل بكونه سما فالوجه أنه إن كان ممن يخفى عليه ذلك صدق وإلا فلا أو بكونه قاتلا فالقصاص ولو قامت بينة بأن السم الذي أوجره يقتل غالبا وقد ادعى أنه لا يقتل غالبا وجب القصاص فإن لم تقم بينة بذلك صدق بيمينه ولو أوجر شخصا سما لا يقتل غالبا فشبه عمد أو يقتل مثله غالبا فالقصاص وكذا إكراه جاهل عليه لا عالم اه قال ع ش قوله صدق بيمينه أي في أنه لا يقتل غالبا فعليه دية شبه العمد وقوله فشبه عمد أي وإن كان المؤجر صبيا وقوله فالقصاص أي ولو كان المؤجر بالغا عاقلا اه قوله ( فإنه يصدق ) أي وعليه دية عمد لأنه قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا ويحتمل أن عليه دية خطأ ثم رأيت ابن عبد الحق اقتصر على الاحتمال الثاني ع ش قوله ( فلا ) أي فلا ضمان وينبغي تقييده بما إذا كان المكره بفتح الراء مميزا أخذا من قوله كما لو أكرهه الخ قوله ( لأن البرء ) إلى قول المتن ولو أمسكه في النهاية قوله ( ومن ثم الخ ) عبارة المغني وأما ما لا يهلك كان فصده ولم يعصب العرق حتى مات فإنه لا ضمان اه قوله ( راكد أو جار ) كذا في المغني قوله ( بسكون غينه ) وبفتحها وتشديد الراء مغني وع ش قوله ( أما إذا لم يقصر الخ ) كذا في المغني قوله ( أو في ماء مغرق ) أي أو ألقى رجلا أو صبيا مميزا في ماء مغرق كنهر مغني قوله ( عادة ) إلى قول المتن ولو أمسكه في المغني قوله ( مطلقا ) أي سواء كان يحسن السباحة أم لا مغني وكان الأولى أن يقدمه على قوله كلجة الخ كما فعله المغني قول المتن ( فإن لم يحسنها ) ظاهره وإن ظن الملقى منه أنه يحسنها ويوجه بأن الضمان من خطاب الوضع ولا يعتبر فيه علم بصفة الفعل وقياس ما مر من اشتراط علم المضيف بكون السم يقتل غالبا أنه لو ظن ذلك لم يجب قصاص بل تجب فيه دية خطأ نظير ما مر عن ابن عبد الحق ع ش وقوله من اشتراط علم المضيف الخ تقدم ما فيه قول المتن ( فعمد ) .
$ فرع لو أمر صغيرا يستقي له ماء فوقع في الماء ومات فإن كان مميزا يستعمل في مثل ذلك هدور وإلا ضمنه عاقلة الآمر $ ولو قرص من يحمل أي من إنسان أو دابة رجلا فتحرك وسقط المحمول فكإكراهه على الرمي انتهى والد الشارح على شرح الروض ع ش .
قوله ( أو قبله فعمد ) مكرر مع قوله السابق كلجة الخ سم قول المتن ( وإن أمكنته ) أي سباحة أو غيرها كتعلق بزورق مغني قوله ( ومن ثم لزمته الخ ) أي من أمكنه التخلص فتركه لقتله نفسه ع ش قوله ( أو ألقاه في نار ) .
$ فرع أوقدت امرأة نارا وتركت ولدها الصغير عندها وذهبت فقرب الولد من النار واحترق بها $ فإن تركته بموضع تعد مقصرة بتركه فيه ضمنته وإلا فلا هكذا قاله بعض أهل اليمن وهو حسن م ر