وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سم على المنهج والضمان بدية العمد ع ش .
قوله ( أظهرهما لا ) أي عدم الوجوب ويعرف الإمكان بقوله أو بكونه على وجه الأرض وإلى جانب أرض لا نار عليها وعلى عدم الوجوب يجب على الملقي أرش ما أثرت النار فيه من حين الإلقاء إلى الخروج على النص سواء كان أرش عضو أم حكومة فإن لم يعرف قدر ذلك لم يجب إلا التعزير كما في البحر عن الأصحاب مغني قوله ( هنا ) أي في مسألة النار وقوله ثم أي في مداواة الجرح ع ش قوله ( أما إذا لم يمكنه الخلاص الخ ) بقي ما لو لم يمكنه الخلاص منها إلا بانتقال إلى مهلك كمغرق مجاور لها فانتقل اليه فهلك فهل يضمنه الملقي له في النار فيه نظر والوجه أنه لا يضمنه بقصاص ولا بغيره لأن فعل الملقي انقطع بانتقاله إلى المهلك الآخر وقد يؤيد هذا أنه لو ذبح نفسه في النار لم يضمنه الملقي كما هو ظاهر وإن قصد به الاستراحة .
$ فرع لو ألقاه في ماء فغرق ولم يعلم حال الماء $ فقال الولي كان مغرقا وقال الملقي كان غير مغرق وإنما مات بسبب آخر من جهة نفسه فلا شبهة في تصديق الولي لأن الموت بعد الإلقاء في الماء ظاهر في أنه بسببه سم أقول بل هذا داخل في قول الشارح ولو قال الملقي الخ قوله ( لعظمها ) أي كونها في وهدة وقوله أو نحو زمانة أي ككونه مكتوفا أو صغيرا أو ضعيفا مغني قوله ( ولو قال الملقي ) أي في الماء أو النار مغني قوله ( صدق ) أي بيمينه مغني عبارة ع ش أي الوارث بيمينه على قاعدة أنهم حيث أطلقوا التصديق ولم يقولوا معه بلا يمين كان محمولا على التصديق باليمين ويكفيه يمين واحدة لأنه إنما يحلف على عدم قدرته على التخلص لا على أن الملقي قتله ع ش قوله ( لأن الظاهر معه ) لأن الظاهر أنه لو أمكنه الخروج لخرج مغني قوله ( غالبا ) كالمد بالبصرة مغني قوله ( أو نادرا الخ ) قد يقال إنه عين ما بعده عبارة المغني أو قد يزيد وقد لا يزيد فزاد ومات به فشبه عمد اه وهي ظاهرة قوله ( فاتفق سيل ) أي نادر نهاية ومغني قوله ( ولو عدوانا ) إلى قوله كما لو ألقاه ببئر في المغني وإلى قوله وفيما إذا اقتص في النهاية قوله ( وهي ) أي التردية مغني والواو للحال قوله ( أي مكان عال ) تفسير مراد وإلا فالشاهق كما في المختار الجبل المرتفع أي والإلقاء منه يقتل غالبا ع ش قول المتن ( على القاتل ) أي المكلف فلو أمسكه وعرضه لمجنون أو سبع ضار فقتله فالقصاص على الممسك قطعا مغني وأفاده قول الشارح الأهل مع قوله الآتي أما غير الأهل قوله ( وصحح ابن القطان الخ ) أي صحح أنه مسند لا مرسل رشيدي قوله ( ولقطع فعله ) أي الثاني قوله ( وإن لم يتصور الخ ) عبارة المغني تنبيه كلامه قد يفهم تعلق القصاص بالحافر ولو انفرد وليس مرادا لأن الحفر شرط والشرط لا يتعلق به قصاص كما مر اه قوله ( لكن عليهم الإثم الخ ) لا يخفى أن هذا لا يتأتى في الحافر على الإطلاق رشيدي وسم أي بل يقيد العدوان قوله ( كمجنون الخ ) حال من غير الأهل فيخرج به الحربي الآتي ع ش قوله ( ضار ) أي كل من المجنون والسبع ع ش قوله ( فلا قطع ) أي لفعل الأول منه أي غير الأهل قوله ( فعلى الأول الخ ) أي في غير الحافر سم وع ش ورشيدي .
قوله ( القود ) ظاهره وإن لم يعلم الأول بالضاري ويوافقه