وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( سمته ) أي سمت له الشاة قوله ( لما مات الخ ) ظرف لقتله قوله ( لا دليل فيه ) أي في قتله المذكور على وجوب القصاص ع ش قوله ( بل أرسلت به إليهم الخ ) عبارة المغني لأنها لم تقدم الشاة إلى الأضياف بل بعثتها إليه صلى الله عليه وسلم وهو أضاف أصحابه وما هذا سبيله لا يلزمه قصاص اه قوله ( فقطع فعل الرسول الخ ) عبارة النهاية لأنها لم تضيفهم بل أرسلت به إليهم وبفرض التضييف فالرسول فعله قطع فعلها الخ قوله ( فعل الرسول ) أي الذي أرسلته بالشاة ع ش وهو فاعل قطع وقوله فعلها وهو الإرسال مفعوله قوله ( فعدم رعاية المماثلة الخ ) أي حيث لم يقتلها بمثل السم الذي قتلت به ع ش قوله ( قرينة الخ ) قد يقال عدم رعاية المماثلة لأن العدول إلى السيف جائز سم قوله ( بذلك ) أي بإرسال المسموم قوله ( لا للقود ) أي لا لكونها ضيفت بالمسموم ع ش قوله ( وتأخيره ) أي تأخير قتلها ع ش قوله ( بها ) أي بتلك الجناية قوله ( حينئذ ) أي حين موت بشر رضي الله تعالى عنه قوله ( واقعة حال فعلية الخ ) قد يمنع بل هي قولية لظهور أنه صلى الله عليه وسلم لم يباشر قتلها بل أمر به والأمر بالقول فليتأمل سم قوله ( فلا دليل الخ ) أي لأن من قواعد إمامنا رضي الله تعالى عنه أن وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال ع ش قوله ( أما إذا علم ) أي الضيف حال الطعام مغني قوله ( فهدر ) كذا في النهاية والمغني قوله ( وكالتضييف ما لو ناوله إياه ) اقتصر عليه المغني والنهاية قوله ( بتثليث أوله ) والفتح أفصح مغني ويليه الضم ع ش قول المتن ( في طعام شخص ) ومثل الطعام في ذلك ماء على طريق شخص معين والغالب شربه منه مغني .
قوله ( مميز ) أخرج غير المميز ولم يبين حكمه فهل هو وجوب القصاص كما لو ضيفه سم أقول مفهوم صنيع الشارح وجوب القصاص ع ش قوله ( على ما مر ) أي في قوله سواء الخ رشيدي ولعل الصواب في قوله لكن بحثهما ومنقول غيرهما الخ قول المتن ( الغالب أكله منه ) زيادة على المحرر وهي في الشرحين ولم يتعرض لها الأكثرون وقضيته أنه إذا كان أكله منه نادرا يكون هدرا وجرى على ذلك جمع من الشراح وليس مرادا وإنما هو لأجل الخلاف حتى يأتي القول بالقصاص وإلا فالواجب دية شبه العمد مطلقا نبه على ذلك شيخي فتنبه له مغني ونهاية زاد سم فقول الشارح الآتي فهدر ممنوع بالنسبة للأول على هذا اه قوله ( بالحال ) إلى قوله ويفرق في النهاية والمغني إلا قوله ما لا يغلب أكله منه .
قوله ( فعليه دية شبه عمد ) وكذا إن غطى بئرا في دهليزه ودعاه إليه أو إلى بيته وكان الغالب أنه يمر عليها إذا أتاه فأتاه ووقع فيها ومات بذلك فلا قصاص بل له دية شبه