وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للقصاص فتأمل رشيدي وسم نعم المتبادر منه ذلك فإن كان الإيراد باعتبار المتبادر فلا غفلة سم قوله ( عما قررته ) أي من قوله هذا حد العمد من حيث هو ع ش قوله ( والظلم ) عطف على القتل .
قوله ( وغالبا إن رجع للآلة ) عبارة المغني وإن أراد بما يقتل غالبا الآلة اه قوله ( لأنه سيذكره ) أي لخروجه عن الضابط مغني قوله ( أو للفعل ) عطف على للآلة قوله ( لأنه مع السراية الخ ) نازع سم فيه راجعه قوله ( من غير قصد ) ويصدق في ذلك وقوله بالآلة أي بسقوطها ع ش قوله ( بدل من ما الخ ) قد يستشكل بأنه إن كان بدل بعض فبدل البعض يخصص ولا وجه للتخصيص مع عموم الحكم أو بدل كل لم يصح لأنه لا يساوي لفظة ما في المعنى فينبغي أن يقدر معطوف أخذا من السياق والتقدير أو غيرهما ويجعل من بدل الكل سم عبارة المغني وقوله جارح أو مثقل جرى على الغالب ولو أسقطها كان أولى ليشمل ذلك القتل بالسحر وشهادة الزور ونحوهما وهما مجروران على البدل من ما ويجوز رفعهما على القطع ولعله قصد بالتصريح بهما التنبيه على خلاف أبي خنيفة فإنه لم يوجب في المثقل كالحجز والدبوس الثقيلين ودليلنا الخ وظاهرها أنه يجوز كونه بدل كل بلا تقدير قوله ( الواقعة على أعم منهما ) الأنسب لما بعده الشاملة لهما ولغيرهما قوله ( منهما ) أي الجارح والمثقل قوله ( كتجويع الخ ) مثال لمادة افتراق العام قوله ( وخصاه ) أي الجارح والمثقل بالذكر مع أن المراد أعم منهما قوله ( لأنهما ) أي وإنما خص الجارح والمثقل بالتصريح لأنهما الخ قوله ( بالثاني ) أي المثقل قوله ( مع قوله الخ ) عبارة المغني وقد وافقنا أبو حنيفة على أن القتل بالعمود الحديد موجب للقود وقد ثبت النص في القصاص بغيره من المثقل كما يأتي فلا خصوصية للعمود الحديد لأن القصاص شرع لصيانة النفوس فلو لم يجب بالمثقل لما حصلت الصيانة اه قوله ( ورعاية المماثلة الخ ) مبتدأ خبره قوله يرد أن الخ قوله ( فيها ) أي الجارية ع ش قوله ( إنه قتله ) أي أمر بقتله قوله ( بخلافه ) أي الرمي لجمع قوله ( بقصد إصابة واحد ) أي فهو شبه عمد كما يعلم مما يأتي في شرح قول المصنف وإن قصدهما الخ رشيدي وع ش .
قوله ( فرقا بين العام والمطلق ) الفرق محل تأمل قوي فليتأمل المتأمل سم على حج لعل وجه التأمل إن قصد واحد لا بعينه هو عبارة عن قصد القدر المشترك بين الأفراد وهو يتحقق في ضمن كل واحد منها وكان عاما في هذا المعنى فلا يتم قوله فرقا الخ وقد يجاب بأنه لما قصد واحدا من غير ملاحظة التعميم فيه لم يتعلق القصد به وفرق بين كون الشيء حاصلا وكونه مقصودا ع ش عبارة المغني لأن أي للعموم فكان كل شخص مقصودا بخلاف ما إذا قصد واحدا لا بعينه فلا يكون عمدا اه قوله ( في الأول ) أي العام وقوله وفي الثاني أي المطلق قوله ( عن ذلك ) أي الفرد قوله ( تستعمل ) أي لفظة بأن قوله ( لحصر ما قبلها الخ ) أي فتكون الباء للتصوير قوله ( وكثيرا ما تستعمل الخ ) أي فتكون الباء