وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بمعنى الكاف قوله ( كما مر ) أي بقوله يعني الإنسان قوله ( وهذا ) أي قول المصنف بأن وقع الخ قوله ( للمحذوف ) أي الذي قدره بقوله قصدهما ولك أن تقول إن المتن يشمله لأن قوله فإن فقد قصد أحدهما يصدق مع فقد قصد الآخر رشيدي وسم فيكون هذا مثالا للمذكور وهذا غير قوله أو للمذكور الخ أي قد قصد أحدهما قوله ( على ما يأتي ) أي آنفا قوله ( وهذا ) أي قول المصنف أو رمى الخ قوله ( جعل الأول ) أي قول المصنف بأن واقع الخ من هذا أي فقد قصد الشخص دون الفعل أيضا أي كقول المصنف أو رمى الخ قوله ( وإنه الخ ) عطف على الفعل قوله ( وإنه قصده ) فيه تأمل فتأمله سم ورشيدي ووجه ذلك أن الوقوع وإن فرض نسبته للواقع لكنه لا يستلزم كون الوقوع فعلا مقصودا له ع ش قوله ( وعكسه ) أي بأن فقد قصد الفعل دون الشخص قوله ( وتصويره ) أي العكس بضربه أي بقصد ضربه قوله ( لحده ) أي لضربه بحد السيف قوله ( بإن المراد بالفعل الجنس ) أي لا خصوص الفعل الواقع منه حتى يستشكل بأن الضرب بخصوص الحد لم يقصده ع ش قوله ( وبما الخ ) عطف على قوله بضربه الخ .
قوله ( وهو غير الفعل الخ ) يعني أن الكلام الذي صدر من المهدد غير الفعل المهلك الذي يقع من الجاني كالضرب بسيف فليس المراد أن المهدد صدر منه فعل تعلق بالمجني عليه غير الكلام بل المراد أن هذه صورة قصد فيها الشخص ولم يقصد فيها فعل أصلا ومن ثم رد بأن مثل هذا الكلام قد يقتل فالفعل والشخص فيها مقصودان ع ش قوله ( بإن مثل هذا الكلام الخ ) المناسب في الرد أن يقول بأن المراد بالفعل ما يشمل الكلام ومثل هذا الكلام الخ رشيدي قوله ( تنزيلا لطرو العصمة الخ ) يغني عن ذلك أن يراد بالشخص في تعريف العمد الإنسان المعصوم بقرينة ما سيعلم والتقدير حينئذ قصد الإنسان المعصوم باعتباراته إنسان معصوم سم على حج اه ع ش قوله ( منزله طرو إصابة من لم يقصده ) الأولى حذف لفظة إصابة قوله ( وإن لم يقصد عينه ) يعني معينا ليطابق ما مر رشيدي عبارة سم حاصل هذه المبالغة مع الأصل أن شبه العمد أن يقصد الإنسان سواء قصد عينه أو أي واحد من جماعة أو واحد إلا بعينه بما لا يقتل غالبا لكن قضية قوله السابق بخلاف قصد إصابة واحد الخ وما يأتي في التنبيه في مسألة المنجنيق إن قصد واحد لا بعينه شبه عمد ولو بما يقتل غالبا فكان ينبغي أن يقال وإن قصدهما بما لا يقتل غالبا وكذا بما يقتل غالبا ولم يقصد عين الشخص فشبه عمد اه وفي ع ش ما يوافقه قوله ( أو مع خفتها جدا ) أي أو ثقلها مع كثرة الثياب ع ش عبارة الرشيدي قوله وكثرة الثياب لعل المراد وبخلافها أي مطلق الضربة مع كثرة الثياب وإلا فمفهومها مشكل اه قوله ( هنا ) أي في شبه العمد أيضا أي كما في العمد قوله ( لكن هذا الخ ) أي ما صححه في الروضة الخ من عدم اشتراط قصد العين في العمد قوله ( إن وجد قصد العين ) أي أو قصد إصابة أي واحد من الجماعة