وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ع ش قول المتن ( عمد ) فائدة يمكن انقسام القتل إلى الأحكام الخمسة واجب وحرام ومكروه ومندوب ومباح والأول قتل المرتد إذا لم يتب والحربي إذا لم يسلم ولم يعط الجزية والثاني قتل المعصوم بغير حق والثالث قتل الغازي قريبه الكافر إذا لم يسب الله أو رسوله والرابع قتله إذا سب أحدهما والخامس قتل الإمام الأسير فإنه مخير فيه كما يأتي انتهى شرح الخطيب وينبغي أن يراجع ما ذكره في قتل الأسير فإنه إنما يفعل بالمصلحة فمقتضاه وجوب القتل حيث ظهرت المصلحة فيه ع ش قول المتن ( وخطأ ) وهو لا يوصف بحرام ولا حلال لأنه غير مكلف فيما أخطأ فيه فهو كفعل المجنون والبهيمة مغني قول المتن ( وشبه عمد ) وهو من الكبائر كالعمد ع ش وشبه بكسر الشين وإسكان الباء ويجوز فتحهما ويقول أيضا شبيه كمثل ومثل ومثيل مغني قوله ( لأخذه شبها من كل منهما ) وهو من العمد قصد الفعل والشخص ومن الخطأ كونه بما لا يقتل غالبا ع ش قوله ( الآتي ) أي في المتن آنفا حده قوله ( وشبه العمد ) عطف على الخطأ وقوله للخبرين الخ هما قوله إلا أن في قتيل عمد الخطأ الخ وقوله إلا أن دية الخطأ الخ ع ش قول المتن ( وهو ) أي العمد ع ش قوله ( يعني أن الإنسان ) إلى قوله ويصح في المغني إلا قوله ومال إلى المتن وقوله أو للمذكور على ما يأتي .
قوله ( يعني الإنسان ) أي باعتبار كونه إنسانا وإلا لم يخرج صورة النخلة سم ومراده بالإنسان البشر فيخرج الجن فلا ضمان فيهم مطلقا لأنه لم يثبت عن الشارع فيهم شيء ع ش وقوله مطلقا أي سواء كان على صورة الآدمي أو لا قول المتن ( بما يقتل غالبا ) أي بالنسبة لذلك الشخص وذلك المحل الذي وقعت فيه الجناية فيدخل غرز الإبرة بمقتل والضرب بعصا خفيفة لنحو مريض أو صغير يقتل مثله غالبا سم قول المتن ( غالبا ) أي قطعا أو غالبا مغني قوله ( فقتله ) إنما زاده لأنه لا يلزم من قصده إصابة السهم له ولا من إصابته قتله فلا يتم قوله فيه القصاص ع ش قوله ( من حيث هو ) قد يلتزم أنه حد للعمد الموجب للقود وغاية الأمر أنه ترك قيدين مفهومين من المباحث الآتية فهو من الحذف لقرينة سم على حج اه ع ش قوله ( فإن أريد ) أي حد العمد قوله ( زيد فيه ) أي في الحد قوله ( من حيث الإتلاف ) أي من حيث أصل الإتلاف بأن لا يستحقه أصلا فخرج الظلم من حيث كيفية الإتلاف كما يأتي رشيدي قوله ( كمن أمره الخ ) مثال للقتل بشبهة على حذف مضاف أي كقتل من الخ قوله ( خطؤه ) أي القاضي في سببه أي الأمر مغني قوله ( من غير تقصير ) قد يرد عليه أن عدم تزكيته للشاهد تقصير أي تقصير قوله ( أو غير مكافىء ) في خروجه نظر فإن قتله ظلم من حيث الإتلاف وكذا مسألة الوكيل إن أريد ولو في الواقع سم وقد يمنع إيراد الوكيل لأن له شبهة في القتل أي شبهة ع ش قوله ( وإيراد هذه الصور الخ ) فيه وقفة إذ صريح الاستثناء في المتن ان المراد العمد الموجب للقصاص كما لا يخفى وقد يجاب بأن معنى قوله لا قصاص إلا في العمد أنه لا يتصور إلا في العمد ولا يلزم منه إيجاب كل عمد