وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أيضا ع ش قوله ( غلبت ) أي على الجناية بغيرها ع ش قوله ( لأنها الخ ) ولأن الجناية تطلق على نحو القذف والزنى والسرقة عميرة أي مع أنها غير مراد هنا قوله ( منها ) أي الجراحة قوله ( ولذا الخ ) الأولى تأخيره عن قوله لشمولها الخ قوله ( آثرها ) أي الجنايات وقوله غيره ومن الغير الروض والمنهج قوله ( لشمولها الخ ) لكنها تشمل غير المراد هنا كلطمة خفيفة وكالجناية على نحو المال فما آثره المصنف أولى لأن الترجمة لشيء ثم الزيادة عليه غير معيب رشيدي أي بخلاف العكس قوله ( لاختلاف أنواعها الخ ) أو باعتبار أفرادها عميرة قوله ( الآتية ) أي من كونها مزهقة أو مبينة للعضو أو غير ذلك محلي قوله ( وأكبر الكبائر الخ ) مستأنف قوله ( القتل ) وتصح توبة القاتل عمدا لأن الكافر تصح توبته فهذا أولى ولا يتحتم عذابه بل هو في خطر المشيئة ولا يخلد عذابه إن عذب وإن أصر على ترك التوبة كسائر ذوي الكبائر غير الكفر مغني وروض مع الأسني قوله ( القتل ظلما ) أي من حيث القتل وظاهره ولو كان المقتول معاهدا أو مؤمنا ولا مانع منه لكن ينبغي أن أفراده متفاوتة فقتل المسلم أعظم إثما ثم الذمي ثم المعاهد والمؤمن وأما الظلم من حيث الافتيات على الإمام كقتل الزاني المحصن وتارك الصلاة بعد أمر الإمام له بها فينبغي أن لا يكون كبيرة فضلا عن كونه أكبر الكبائر ع ش قوله ( أو العفو ) أي على مال أو مجانا مغني ونهاية وسم قوله ( لا تبقى الخ ) أي من جهة الآدمي كما يعلم مما يأتي رشيدي وسم قوله ( بعض العبارات ) أي عبارة الشرح والروضة مغني ونهاية قوله ( لا يفيد ) أي في التوبة ع ش قوله ( وعزم أن لا عود ) أي لمثله ع ش قوله ( للجنس ) قد يقال الجنس واحد لا تعدد فيه إلا أن يقال التقدير أقسام الفعل ثلاثة سم أو يقال المراد بالجنس كما هو ظاهر الماهية لا بشرط شيء وهي تقبل الوجود الخارجي والتعدد لا الماهية بشرط لا شيء فإنها لا تقبل التعدد ولا الوجود الخارجي سيد عمر قوله ( القول ) وكذا الصياح سم قوله ( لأنه يأتي له ) أي للمصنف تقسيم الخ وحينئذ فلا اعتراض عليه في التقييد بالمزهق سم قوله ( تقسيم غيره ) أي غير المزهق عميرة وكردي قوله ( لذلك ) أي للثلاثة أقسام ع ش قوله ( أيضا ) أي كالمزهق قول المتن ( ثلاثة ) وجه الحصر في ذلك أن الجاني إن لم يقصد عين المجني عليه فهو الخطأ وإن قصدها فإن كان بما يقتل غالبا فهو العمد وإلا فشبه العمد مغني .
قوله ( لمفهوم الخبر الخ ) انظره مع أن أحد الثلاثة هو منطوق الخبر على أن مفهومه لا يدل على خصوص شيء وإنما يدل على أن هناك شيئا آخر يخالف منطوقه فليتأمل رشيدي عبارة المغني روى البيهقي عن محمد بن خزيمة أنه قال حضرت مجلس المزني يوما فسأله رجل من العراق عن شبه العمد فقال إن الله وصف القتل في كتابه بصفتين عمد وخطأ فلم قلتم إنه ثلاثة أصناف فاحتج عليه المزني بما روى أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان الخ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن في قتيل عمد الخطأ الخ ا ه قوله ( قتيل السوط الخ ) بالجر بدل مما قبله ع ش قوله ( ما كان الخ ) بدل من شبه العمد قوله ( فيه مائة ) خبر ان