وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( لمشقة العمل ) يفيد حرمة الترك إذا لم تكن فيه مشقة اه ع ش عبارة سم قد يفهم التحريم حيث لم يشق العمل بوجه كترك تناول دينار بقربه أو على طرف ثوبه مع نحو انحلاله عنه ولو لم يتناوله سقط وضاع أو ترك ضم نحو كمه أو يده عليه وإن لم يفعل سقط وضاع وهو ضاهر جدا فليتأمل اه .
قوله ( أما غير رشيد الخ ) عبارة النهاية وهذا في مطلق التصرف أما المحجور عليه فعلى وليه عمارة عقاره وحفظ شجره وزرعه بالسقي وغيره وفي الطلق أما الوقف فيجب على ناظره عمارته حفظا له على مستحقيه عند تمكنه منها إما من ريعه أو من جهة شرطها لواقف وفيما إذا لم يتعلق به حق لغيره فأما لو آجر عقاره ثم اختل فعليه عمارته إن أراد بقاء الإجارة فإن لم يفعل تخير المستأجر قال الأذرعي لو غاب الرشيد عن ماله غيبة طويلة ولا نائب له هل يلزم الحاكم أن ينصب من يعمر عقاره ويسقي زرعه وثمره من ماله الظاهر نعم لأن عليه حفظ مال الغيب كالمحجورين وكذلك لو مات مديون وترك زرعا أو غيره وتعلقت به ديون مستغرقة وتعذر بيعه في الحال فالظاهر أن على الحاكم أن يسعى في حفظه بالسقي وغيره إلى أن يباع في ديونه حيث لا وارث له خاص يقوم بذلك ولم يحضرني في هذا نقل خاص انتهى وهو ظاهر اه وأقره سم وقال ع ش قوله فالظاهر أن على الحاكم أن يسعى في حفظه الخ ويجوز له أن يأخذ من مال الصبي قدر أجرة مثل عمله فيه وإن كان واجبا إذا لم يكن له في بيت المال في مقابلة عمله شيء لنحو ذلك وقد يشمله قولهم للولي أن يأخذ من مال المولى عليه أجرة مثله إن لم يكن أبا ولا جدا ولهما أخذ الأقل من أجرة المثل وكفايتهما اه وقال الرشيدي انظر مفهوم قوله مستغرقة وكذا مفهوم قوله حيث لا وارث له خاص اه قوله ( ومنها ) أي من المصالح او من رعايتها الخ قوله ( إبقاء عسل للنحل الخ ) عبارة المغني والنهاية فمن ذلك النحل فيجب أن يبقى له شيئا من العسل في الكوارة بقدر حاجته إن لم يكفه غيره وإلا فلا يجب عليه ذلك قال الرافعي وقد قيل يشوى له دجاجة ويعلقها بباب الكوارة فيأكل منها اه .
قوله ( وعلف دود القز من ورق التوت ) أو تخليته لأكله إن وجد لئلا يهلك بغير فائدة مغني ونهاية وقد يفهم التعليل عدم وجوب ذلك فيما إذا أصابه داء يؤدي إلى هلاكه قبل تسوية قول بقول أهل الخبرة لكن قضية ما مر في شرح وعليه علف دوابه الوجوب فليراجع قوله ( ولا تكره عمارة لحاجة الخ ) أي بل قد تجب كما إذا ترتب على تركها مفسدة بنحو اطلاع الفسقة على حريمه مثلا اه ع ش قوله ( وإن فيه الخ ) أي وعلى أن الخ قوله ( وتكره الخ ) عبارة النهاية والمغني والزيادة في العمارة على الحاجة خلاف الأولى وربما قيل بكراهتها اه قوله ( وتكره الزيادة الخ ) ويكره للإنسان أن يدعو على ولده أو نفسه أو ماله أو خدمه لخبر مسلم في آخر كتابه وأبي داود عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب له وأما خبر أن الله لا يقبل دعاء حبيب على حبيبه فضعيف نهاية ومغني قال الرشيدي والظاهر أن المراد بالدعاء الدعاء بنحو الموت وأن محل الكراهة عند الحاجة كالتأديب ونحوه وإلا فالذي يظهر أنه بلا حاجة لا يجوز على الولد والخادم فما في حاشية الشيخ ع ش من أن قضية سياق الحديث أن الظالم إذا دعا على المظلوم ووافق ساعة الإجابة استجيب له وإن كان الظالم آثما بالدعاء الخ محل توقف اه قوله ( مقصدا صالحا ) ومنه أن ينتفع بغلته بصرفها في وجوه القرب أو على عياله اه ع ش وظاهره ولو بعد موته والله أعلم .
= كتاب الجراح = قوله ( جمع جراحة ) إلى التنبيه الثاني في النهاية إلا قوله ويدخل إلى المتن قوله ( جمع جراحة ) بكسر الجيم