وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ع ش قوله ( وبفتحها الخ ) ويجوز هنا الأمران اه مغني قوله ( المحترمة ) خرج بها غيرها كالفواسق الخمس نهاية ومغني وعلى مقتني الكلب المباح اقتناؤه أن يطعمه أو يرسله أي ليأكل لا كسوائب الجاهلية أو يدفعه لمن له الانتفاع به ولا يحل له حبسه ليهلك جوعا ولا يجوز حبس الكلب العقور ليهلك جوعا بل يحسن القتلة بحسب ما يمكنه شرح م ر اه سم قوله ( وسائر ما ينفعها ) قال الأذرعي والظاهر أنه يجب أن يلبس الخيل والبغال والحمير ما يقيها من الحر والبرد الشديدين إذا كان ذلك يضرها ضررا بينا اعتبارا بكسوة الرقيق ولم أر فيه نصا انتهى وهو ظاهر نهاية ومغني قال ع ش قوله الخيل والبغال الخ أي ونحوها حيث لم يندفع الضرر إلا به اه قوله ( فقال الخ ) اعتمده المغني والنهاية وقوله لمن ينفقه عبارتهما لمن يحل له الانتفاع به اه قوله ( على ذلك ) أي قوله أو يرسله قوله ( قول الشيخين يلزمه الخ ) سيأتي اعتماده عن المغني وسم .
قوله ( إلا أن يحمل على ما إذا لم يرد إرساله الخ ) أو على ما إذا لم يحصل بالإرسال ما يدفع ضرره اه سم قوله ( وذلك ) إلى المتن في المغني إلا قوله حيث لا مانع وقوله نظير ما مر في البعض بل أولى قوله ( وذلك ) الإشارة هنا وفي قوله الآتي هذا لي قول المصنف وعليه علف دوابه الخ قوله ( وإلا كفى إرسالها الخ ) ولو لم يمكنه علفها فيخليها للرعي مع علمه أنها لا تعود إليه فينبغي أن لا يحرم ذلك وأن لا يكون من تسييب السوائب المحرم لأن هذا لضرورة ومن ذلك ما لو ملك حيوانا باصطياد وعلم أن له أولادا يتضررون بفقده فالوجه جواز تخليته ليذهب لأولاده وفي الحديث ما يدل له وبقي الكلام فيما لو خلاها للرعي وعلم أنها لا تعود بنفسها لكن يمكنه أن يتبعها في المراعي ويرجع بها هل يجب عليه ذلك ويتجه الوجوب حيث لا مشقة دون ما إذا كان مشقة فليحرر سم على منهج اه ع ش قوله ( وعليه أو الشبع ) المراد بأول الشبع هنا الشبع عرفا بدون المبالغة فيه اه ع ش قوله ( أو وله مال الخ ) عطف على قوله ولا مال له الخ قول المتن ( على بيع أو علف ) ينبغي أو إيجار اه سم أقول قد أفاده قول الشارح إذا لم يمكن إجارته الخ قوله ( مزيل ملك الخ )