وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأولى إزالة ملك الخ قوله ( إذا لم يمكن الخ ) عبارة المغني قال الأذرعي ويشبه أن لا يباع ما أمكن إجارته وحكي عن كلام الشافعي والجمهور اه قوله ( أو يفي بمؤنته ) كذا في أصله بخطه بياء آخر يفي سيد عمر أي وقضية عطفه على المجزوم حذف الياء قوله ( أيضا ) أي مثل ما تقدم قول المتن ( وفي غيره على بيع الخ ) ويحرم ذبحه للنهي عن ذبح الحيوان إلا لأكله اه مغني قوله ( بشرطه ) أي إذا لم يمكن إجارته الخ قوله ( صيانة ) إلى المتن في النهاية والمغني قوله ( صيانة لها عن الهلاك ) .
$ فرع لو كان عند حيوان يؤكل وآخر لا يؤكل ولم يجد إلا نفقة أحدهما وتعذر بيعهما فهل يقدم نفقة ما لا يؤكل ويذبح المأكول أم يسوي بينهما $ فيه احتمالان لابن عبد السلام قال فإن كان المأكول يساوي ألفا وغيره يساوي درهما ففيه نظر واحتمال انتهى والراجح تقديم غير المأكول أي بأن يذبح له المأكول في الحالين اه نهاية عبارة المغني وينبغي أن لا يتردد في ذبح المأكول فقد قالوا في التيمم أنه يذبح شاة لكلبه المحترم فإذا كان يذبح لنفس الكلب فبالأولى أن يذبح ليؤكل وتعطى النفقة لغيره نعم إن اشتدت حاجته للمأكول لم يجز ذبحه كأن كان جملا وهو في برية متى ذبحه انقطع فيها اه وعبارة سم ولو لم يجد شيئا مطلقا فالوجه وجوب ذبح المأكول وإطعامه غير المأكول وقد تقدم قريبا قول الشارح عن الشيخين يلزم ذبح شاته لكلبه إذا اضطر اه قوله ( أو بيع بعضها الخ ) عطف على ذلك قوله ( فإن تعذر الخ ) راجع لكل من قسمي لا مال له آخر وله مال آخر كما هو صريح صنيع المعني .
قوله ( أنفق عليها من بيت المال الخ ) كنظيره في الرقيق ويأتي فيه ما مر ثم أسني ونهاية ومغني أي من كونه مجانا إذا كان المالك فقيرا وقرضا إذا لم يكن فقيرا ع ش وسم قوله ( فإن لم يجد الخ ) عبارة المغني ويجوز غصب العلف للدابة وغصب الخيط لجراحتها ولكن بالبدل إن تعينا ولم يباعا اه زاد النهاية بل يجب كل منهما حيث لم يخف مبيح تيمم كما هو ظاهر اه قول المتن ( ولا يحلب الخ ) أي يحرم عليه ذلك نهاية ومغني قول المتن ( يحلب ) قال في المختار يحلب بالضم حلبا بفتح اللام وسكونها اه ع ش قوله ( وظاهر ضبط الضرر ) إلى قوله وقد تحمل في النهاية والمغني إلا قوله كجز نحو صوف قوله ( من نمو أمثالهما ) أي من نمو البهيمة وولدها نمو أمثالهما قوله ( وضبطه ) أي الضرر وقوله فيه أي ولد البهيمة قوله ( توقف فيه الرافعي الخ ) معتمد اه ع ش قوله ( وصوب الأذرعي الخ ) هذا ظاهر ينبغي الجزم به اه مغني قوله ( وليس له ) أي لمالك البهيمة قوله ( إلا إن استمرأه ) فإن أباه ولم يقبله كان أحق بلبن أمه نهاية ومغني قوله ( ويسن قص ظفر الحالب ) قال الأذرعي ويظهر أنه إذا تفاحش طول الأظفار وكان يؤذيها لا يجوز حلبها ما لم يقص ما يؤذيها أسني ومغني عبارة ع ش ولو علم لحوق ضرر لها وجب قصها اه قوله ( وأن لا يستقصى ) أي الحالب في الحلب بل يترك في الضرع شيئا نهاية ومغني قوله ( ويجب حلب ما ضرها ) عبارة النهاية والمغني