وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المكلف يعني من شأنه التكليف وإن كان صبيا فيكره إضافة رب إليه اه قوله ( وظاهر عليه ) أي لفظة عليه في قولهم وعليه إراحته الخ قوله ( وأفتى القاضي الخ ) عبارة النهاية ولو كلف رقيقه ما لا يطيقه أو حمل أمته على الفساد أجبر على بيع كل منهما أن تعين طريقا في خلاصه كما قيده به الأذرعي اه قوله ( أي القن ) إلى قوله ويفرق بينهما في المغني قوله ( كما ثبت ) أي عقد المخارجة قوله ( ويتصدق بجميع خراجهم ) ومع ذلك بلغت تركته خمسين ألف ألف ومائتي ألف نهاية أي من الدراهم الفضة ع ش قوله ( كون القن ) إلى قول المتن وهي في النهاية إلا قوله كالكتابة إلي ويؤخذ قوله ( وفضله ) أي كسبه عن مؤنته الخ فلو لم يف كسبه بخراجه لم تصح مخارجته كما صرح به الماوردي وغيره مغني ونهاية قوله ( وما فضل الخ ) عبارة النهاية والمغني فإن زاد كسبه على ذلك فالزيادة بر وتوسيع من سيده له ويجبر النقص في بعض الأيام بالزيادة في بعضها وقد علم أن مؤنته تجب حيث شرطت من كسبه أو من مال سيده اه قوله ( يتصرف فيه الخ ) أي يجوز أن يتصرف فيه وإن كان لا يملكه ومعلوم أن للسيد منعه منه وهو مصرح به رشيدي و ع ش قوله ( ويشترط ) كذا فيما اطلعت عليه من النسخ وحق المقام وبشرط قوله ( لأنها عقد معاوضة ) فاعتبر فيه التراضي كغيره نهاية ومغني قوله ( ومع ذلك لا تلزم الخ ) عبارة المغني والأصل فيها الإباحة وقد يعرض لها عوارض تخرجها عن ذلك فهي جائزة من الطرفين اه قوله ( وأن صريحها خارجتك الخ ) انظر وجه أخذ هذا وما بعده اه رشيدي قوله ( باذلتك عن كسبك الخ ) قد يقال ما المعنى الثاني الغير المراد إذا لكناية ما يحتمل المراد وغيره اه سيد عمر وهو أي الولي وقوله منه أي من التبرع قوله ( اللهم الخ ) عبارة النهاية نعم لو انحصر الخ قوله ( إلا إذا انحصر الخ ) لا يخفى أنه قد يكون بحيث لو خارجه اكتسب ذلك القدر وإلا لم يمكن اكتسابه إياه وهذه مصلحة يجوز اعتبارها وإن لم يتعذر بيعه بل قد يكون أصلح من بيعه سم على حج اه ع ش قوله ( أو شهر ) إلى قوله نظير ما مر في النهاية إلا قوله وقد يشكل إلى وذلك وقوله حيث لا مانع قوله ( مثلا ) أي أو سنة أو نحو ذلك على حسب اتفاقهما مغني ونهاية .
قوله ( لم يرد بيعها الخ ) يعني أما إذا أراد ذلك حالا بأن كان شارعا في البيع في الأولى ومتعاطيا لأسباب الذبح في الثانية فلا يجب عليه العلف بمعنى أنه يحرم عليه البيع أو الذبح حتى يعلف اه رشيدي وقوله إنه يحرم الخ لعل لا سقطت من قلم الناسخ وأصله لا يحرم قول المتن ( علف دوابه ) ويحرم تكليفها على الدوام ما لا تطيق الدوام عليه ولا يحل له ضربها إلا بقدر الحاجة قال الأذرعي هل يجوز الحرث على الحمر والظاهر أنه إن لم يضرها جاز إلا فلا اه وفي كتب الحنابلة وهو جار على القواعد أنه يجوز الانتفاع بالحيوان في غير ما خلق له كالبقر للركوب أو الحمل والإبل والحمير للحرث وقوله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يسوق بقرة إذ أراد أن يركبها فقالت إنا لم نخلق لذلك متفق عليه المراد أنه معظم منافعها ولا يلزم منه منع غير ذلك شرح م ر اه سم ومثل الضرب النخس حيث اعتيد به فيجوز بقدر الحاجة