وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( على بعضه ) أي والده نهاية مغني قول المتن ( إن لم يضره ) أي الفطم الولد بأن اكتفى بغير لبنها اه مغني قوله ( أو يضرها ) عبارة المغني ولم يضرها أيضا اه وهي أحسن وإن كان أو في سياق النفي تفيد العموم قوله ( أو يضرها ذلك ) قد يستشكل تصوير ضررها إذ غاية ما يتخيل حصوله حبس اللبن ويمكن إخراجه بغير الرضاع اه سيد عمر ولك أن تقول إن تكلف الإخراج بغير الرضاع كاف في الضرر قوله ( أو يضره ) عبار المغني والنهاية ولم يضره أيضا اه قوله ( واقتصر في كل الخ ) وقد يتقابل الضرران بأن كان فطمه قبل الحولين يضره وإرضاعه حينئذ يضرها ولعل حكمه أن الأب يجب عليه إرضاعه لغيرها إن أمكن وإلا فلا يجب على الأم بل يفطم وإن لحقه الضرر اه ع ش قوله ( ما زدته فيهما ) أي قوله أو يضرها في الأول وقوله أو يضره في الثاني قوله ( بأحد هذين ) عبارة النهاية مع ع ش بإرضاع أي بعد الحولين ولا فطام أي قبل الحولين أو بعدهما اه قوله ( ويظهر أن يلحق الخ ) يغني عنه قوله الآتي ويظهر أن غيرهما الخ فالاقتصار عليه كما في النهاية أولى قوله ( أجيب طالب الأصلح ) فإن لم يكن أحدهما أصلح بأن استويا أجيب طالب الرضاع كما هو ظاهر اه سيد عمر أي ونبه عليه النهاية والمغني قوله ( وكلامهم الخ ) عبارة المغني وليس هذا مخالفا لقولهم بل إطلاقهم محمول على الغالب اه .
قوله ( ولم يضرها ) فيه نظير ما مر من إشكال التصوير وأيضا فالغرض رضاها اللهم إلا أن يفرض أنه ضرر يبيح التيمم فإنه يمتنع عليها فعله وإن رضيت اه سيد عمر وتقدم جواب الإشكال الأول ويؤيد الإشكال الثاني سكوت النهاية والمغني عما زاده الشارح هنا قوله ( لانتفاء المحذور ) عبارة المغني لاتفاقهما وعدم الضرر بالطفل فإن ضره فلا اه قوله ( ولم يقيده بذلك ) أي بعدم ضرره سيد عمر وكردي قوله ( لضعف خلقته ) أي لا يجتزىء بغير الرضاع اه مغني قوله ( لشدة حر أو برد ) فيجب على الأب إرضاعه في ذلك الفصل فإن فطامه فيه يفضي إلى الإضرار وذلك لا يجوز بخلاف تمامهما أي الحولين في فصل معتدل اه مغني قوله ( وتجبر الأم الخ ) أي ان لم يضرها أخذا مما مر قوله ( حيث لا ضرر ) استدراك على ما يوهمه الكلام السابق من استواء الأمرين اه ع ش قوله ( بأنه يسن عدمها ) أي الزيادة اقتصارا على الوارد اه ع ش أي وخروجا من خلاف من حرمها كأبي حنيفة رحمه الله تعالى قوله ( بأن يخشى الخ ) متعلق بتضرره اه سم قوله ( ويحتمل الضبط بما لا يحتمل الخ ) ولعل هذا الاحتمال أقرب وبقي ما لو رغب العبد في الأعمال الشاقة من تلقاء نفسه فهل يجب على السيد منعه منها فيه نظر والأقرب عدم الوجوب لأنه الذي أدخل الضرر على نفسه اه ع ش وينبغي حمله على ضرر لا يبيح التيمم وإلا ففعل ضرر مبيح التيمم حرام كما مر عن السيد عمر آنفا أي فيجب منعه منه .
قوله ( وعليه إراحته الخ ) عبارة المغني والنهاية ويجب على السيد في تكليف رقيقه ما يطيقه اتباع العادة فيريحه في وقت القيلولة وهي النوم في وسط اليوم وفي وقت الاستمتاع إن كان له امرأة ومن العمل طرفي النهار ومن العمل أما في الليل إن استعمله نهارا وفي النهار إن استعمله ليلا وإن سافر به أركبه وقتا فوقتا على العادة وإن اعتاد السادة الخدمة من الأرقاء نهارا مع طرفي الليل لطوله اتبعت عادتهم ويجب على الرقيق بذل المجهود وترك الكسل في الخدمة ويكره أن يقول المملوك لمالكه ربي بل يقول سيدي أو مولاي وأن يقول السيد له عبدي أو أمتي بل يقول غلامي أو جاريتي أو فتاي أو فتاتي ولا كراهة في إضافة رب إلى غير المكلف كرب الدار ورب الغنم ويكره أن يقال للفاسق والمتهم في دينه يا سيدي اه قال الرشيدي قوله إلى غير مكلف أما