وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأن النفقة عليه لا للعبد مغني ونهاية قوله ( كلامهما ) أي قولهما ويبيع القاضي فيها ماله أو يؤجره الخ قوله ( مصلحتهما ) أي البيع والإجارة قوله ( هذا ) أي كلام المصنف اه ع ش قوله ( في غير المستولدة الخ ) أي وفي غير المبعض أما هو فإن كان بينه وبين سيده مهايأة فالنفقة على صاحب النوبة وإلا فعليهما بحسب الرق والحرية مغني ونهاية وقال سم هذا في غير المعجوز عن نفقته وأما المعجوز عنها فنفقته في بيت المال ثم على مياسير المسلمين .
$ فرع في ملكه رقيقان ذكر وأنثى وقدر على نفقة أحدهما ولو قسمت بينهما لم تسد مسدا فهل يتخير بينهما أو تقدم الأثنى لأنها أضعف $ كما قدموا الأم في النفقة على الأب لذلك فيه نظر والوجه وفاقا لم ر الأول اه قوله ( يجوز ) أي بيع القن المحتاج إلى النفقة وقوله لما ذكر أي إذا رآه أصلح قوله ( دون غيره ) قد يتوقف فيه بأن القاضي لا يبيع الغير أيضا إلا بعد أمره ببيعه وامتناعه منه فليتأمل اه سيد عمر قوله ( بيعه ) أي القن قوله ( وغيره ) شامل للغائب والحاضر الذي لا مال له قوله ( في ذلك ) أي رعاية الأصلح قوله ( به ) أي بعدم الفرق قول المتن ( ويجبر ) ببناء الفاعل من أجبر اه ع ش قوله ( إن شاء ) إلى قول المتن وتجوز مخارجته في النهاية إلا قوله وإلا إذا كان إلى وله في الحر وقوله بأن يخشى إلى وعليه إراحته وقوله ويضر بها الانتفاء المحذور وكذا في المغني إلا قوله وله في الحر إلى المتن وقوله ويظهر الى المتن في موضعين وقوله وأيده ابن الصلاح الى وقيده الأذرعي .
قوله ( إلا عند تمتعه الخ ) وإلا إذا كان الولد حرا من غيره أو مملوكا لغيره فله منعها من إرضاعه ويسترضعها غيره لأن إرضاعه على والده أو مالكه أسني ونهاية ومغني قوله ( وله في الحر ) أي وفي الرقيق المملوك لغيره نهاية وسم قوله ( بها ) الأولى التذكير كما في النهاية قوله ( مثلا ) أي أو لقلة شربه أو لاغتنائه بغير اللبن نهاية ومغني قوله ( هذا ) أي قول المصنف وكذا غيره الخ اه سم قوله ( فله أن يرضعها الخ ) أي أن يمنعها من إرضاعه غير اللبأ الذي لا يعيش إلا به ويسترضعها غيره نهاية قال الزركشي ولا أجرة له والوجه أن له أخذ الأجرة وإن وجب ذلك سم و ع ش قوله ( من شاء ) أي وإن لم يفضل لبنها عن ولدها اه سم