وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( في الحضر ) وكذا في السفر في الأوجه ولو دفعه له فتعمد إتلافه بلا حاجة وجب دفعه ثانيا وهكذا غاية الأمر أنه يأثم بتعمد إتلافه وله تأديبه على ذلك وإنما لزمه تعدد الدفع لحق الله تعالى م ر وقياس ذلك وجوب تكرر الدفع إذا كان يتعمد الحدث بعد الطهارة بلا حاجة سم على حج اه ع ش قوله ( بما فيه ) أي في الخبر قوله ( مستحق المنفعة ) أي أو معارا أو مرهونا وكسوبا اه نهاية قوله ( أو آبقا ) ومن صورة تمكن الآبق من النفقة حال إباقه أن يجد هناك وكيلا مطلقا للسيد تأمل سم على المنهج ويمكن أن يصور أيضا بما لو رفع أمره لقاضي بلد الإباق وطلب منه أن يقترض على سيده لكن يبقى الكلام هل يجيبه إلى ذلك حيث علم إباقه أو لا ليحمله على العود إلى سيده فيه نظر والأقرب أنه يأمره بالعود إلى سيده فإن أجابه إلى ذلك وكل به من يصرف عليه ما يوصله إلى سيده قرضا اه ع ش قوله ( أكولا الخ ) عبارة المغني والنهاية وتعتبر كفايته في نفسه زهادة ورغبة وإن زادت على كفاية مثله غالبا اه .
قوله ( نظير ما يأتي ) أي في علف الدواب وسقيها اه ع ش قول المتن ( من غالب قوت رقيق البلد ) من قمح وشعير ونحو ذلك وقوله وأدمهم من سمن وزيت وجبن ونحو ذلك مغني ونهاية قوله ( وإلا اعتبر الخ ) في ترتيب هذا الجزاء على هذا الشرط شيء لأن نفي الاختلاف المذكور صادق باتحاد قوت رقيق البلد لكنه دون قوت السادات عادة فليتأمل اه سم .
قوله ( ولا نظر لما يأكله السيد الخ ) عبارة النهاية والمغني ولا بد من مراعاة حال السيد في يساره وإعساره فيجب ما يليق بحاله ولو كان السيد يأكل ويلبس دون المعتاد غالبا بخلا أو رياضة لزمه لرقيقه رعاية الغالب له اه قال ع ش أي ولا بد أيضا من مراعاة حال العبد جمالا وعدمه كما يدل عليه قوله قال والمعروف عندنا الخ ولا يخالف هذا ما سيذكره من كراهة تفضيل النفيس من العبيد الخ لأنه قيده ثم بالنفاسة لذاته وما هنا في النفاسة بسبب النوع أو الصنف كالرومي مع الزنجي اه قوله ( كذلك ) اي إن اختلف كسوتهم باختلاف جمالهم الخ قوله ( لخبر الشافعي ) إلى قوله ويظهر في المغني وإلى قول المتن وتسقط في النهاية قوله ( وإن لم يضره ) أي لم يتأذ بحر ولا برد نهاية ومغني قوله ( نعم إن اعتيد الخ ) عبارة المغني هذا ببلادنا كما قاله الغزالي وغيره أما ببلاد السودان ونحوها فله ذلك كما في المطلب وهذا يفهمه قولهم من الغالب فلو كانوا لا يستترون أصلا وجب ستر العورة لحق الله تعالى اه زاد النهاية ويؤخذ من التعليل أن الواجب ستر ما بين السرة والركبة اه أي