وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

السفر به اه ع ش .
قوله ( كالخروج منه ) أي إذا كان واقعا في أمثاله كما مر التقييد به في فصل إذا ظننا المرض مخوفا اه ع ش .
قوله ( لغير حاجة الخ ) راجع لكل من الدخول والخروج اه ع ش .
قوله ( مائة ) أي قوية اه ع ش .
قوله ( ولو نازعته الخ ) أي فقال أريد الانتقال فقالت بل أردت التجارة اه مغني .
قوله ( وقال المتولي الخ ) عبارة المغني تنبيه للأب نقله عن الأم كما مر وإن أقام الحد ببلدها وللجد ذلك عند عدم الأب وإن أقام الأخ ببلدها لا الأخ مع إقامة العم أو ابن الأخ فليس له ذلك بخلاف الأب والجد لأنهما أصل في النسب فلا يعتني به غيرهما كاعتنائهما والحواشي يتقاربون فالمقيم منهم يعتني بحفظه هذا ما حكاه في الروضة كأصلها عن المتولي وأقراه وعليه فيستثنى ذلك من قول المصنف ومحارم العصبة ولكن البلقيني جرى على ظاهر المتن وقال ما قاله المتولي من مفرداته التي هي غير معمول بها اه .
وعبارة النهاية وقال المتولي وأقره في الروضة أن الأقرب كالأخ لو أراد النقلة وهناك أبعد كالعم كان أولى اه .
وقال الرشيدي بعد ذكره عن الروض مثل ما مر عن المغني ما نصه وبه تعلم ما في قول الشارح كان أي العم أولى إذ الأولى به حينئذ الأم لإقامة العم اه وعبارة ع ش قوله وقال المتولي الخ معتمد وقوله كان أولى أي الأبعد اه .
قوله ( إن الأقرب ) يعني من الحواشي رشيدي ومغني قول المتن ( لذكر ) أي مميز اه مغني .
قوله ( فيأخذه ) أي من الأم قوله ( لما مر ) أي احتياطا للنسب قوله ( مشتهاة ) قضيته تسليم غير المشتهاة له وهو مشكل فيما إذا كان مقصده بعيدا تبلغ معه حد الشهوة اه رشيدي .
قوله ( أو نحوها ) ومنه الزوجة ع ش أي وأخته مغني .
قول المتن ( إليها ) أي لا له إن لم تكن في رحلة كما لو كان في الحضر أما إذا كانت بنته أو نحوها في رحلة فإنها تسلم إليه وبذلك تؤمن الخلوة وقدم أن بهذا جمع بين كلامي الروضة والكتاب اه مغني .
قوله ( ونازع فيه الأذرعي الخ ) عبارة المغني وإن لم تبلغ حد الشهوة أعطيت له وإن نازع في ذلك الأذرعي اه .
$ فصل في مؤنة المماليك وتوابعها $ قوله ( وتوابعها ) أي المؤنة قول المتن ( كفاية رقيقه ) ذكرا كان أو أنثى أو خنثى نهاية قوله ( إلا مكاتبا الخ ) نعم ان احتاج لزمته كفايته كما سيأتي في الكتابة وكذا لو عجز نفسه ولم يفسخ سيده فعليه نفقته وهي مسألة عزيزة النقل ويلزمه فطرة المكاتب كتابة فاسدة نهاية وقوله نعم إن احتاج الخ ظاهره .
ولو كانت الكتابة صحيحة ويفيده قوله وكذا الخ ع ش وقوله لو عجز نفسه إلى قوله ويلزمه الخ في المغني مثله قوله ( تجب نفقتها ) أي على زوجها بأن سلمت له ليلا ونهارا اه ع ش قوله ( قوتا ) إلى قوله والواجب في النهاية والمغني إلا قوله في الحضر قوله ( وسائر مؤنة ) حتى يجب على السيد أجرة الطبيب وثمن الأدوية وإن لم يجب عليه ذلك لنفسه اكتفاء في حق نفسه بداعية الطبع اه نهاية قال ع ش قوله وإن لم يجب عليه الخ أي وإن أخبره طبيب عدل بحصول الشفاء لو تناوله وينبغي وجوبه إذا أخبره معصوم بهلاكه لو ترك الدواء اه قوله ( كماء طهره ) ولو سفر أو تراب تيممه إن احتاجه نهاية ومغني قوله