وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولو أنثى والكلام حيث لا عارض والأوجب ستر كل البدن كأن تعين لدفع نظر محرم فعليه منعها من خروج يلزمه نظر محرم أو سترها بما يمنع منه م ر سم وع ش قول المتن ( ويسن أن يناوله الخ ) ولو أعطى السيد رقيقه طعامه لم يجز له أي للسيد تبديله بما يقتضي تأخير الأكل إلا لمصلحة للرقيق ولو فضل نفيس رقيقه لذاته على خسيسه كره في العبيد وسن في الإماء أن نهاية زاد المغني فتفضل أمة التسري مثلا على أمة الخدمة في الكسوة كما في التنبيه وفي الطعام أيضا كما قاله ابن النقيب للعرف في ذلك اه قال ع ش قوله إلا لمصلحة للرقيق ينبغي أن محل ذلك ما لم تدع إليه حاجة حاقة كأن حضر للسيد ضيف يشق عليه عدم إطعامه فأراد أن يقدم له ما دفعه للعبد ثم يأتي ببدله للعبد بعد زمن لا يتضرر بالتأخير إليه اه قوله ( ولو فوق اللائق به ) أي بالسيد نهاية ومغني قوله ( أحدكم ) هو بالنصب مفعول مقدم اه رشيدي قوله ( أو أكلة ) بضم الهمزة اللقمة كما في شرح مسلم وحينئذ فلعل أو للشك من الراوي اه رشيدي قوله ( والتعليل بما بعد الفاء الخ ) يتأمل وجهه اه سيد عمر عبارة النهاية والمغني والمعنى فيه تشوف النفس لما تشاهده وهذا يقطع شهوتها والأمر في الخبر محمول على الندب طلبا للتواضع ومكارم الأخلاق اه قوله ( ولا يقضي النهمة ) بفتح فسكون أي الحاجة والشهوة كما في القاموس اه ع ش قوله ( إنه يسن الخ ) قضيته جواز التنعيم المؤدي إلى ما ذكر وهو الوجه وفاقا لم ر اه سم .
قوله ( لأنه يؤدي إلى سوء الظن الخ ) هل هو على إطلاقه نظرا لما من شأنه ذلك أو بالنسبة لمن يعلم أنه لا يسلم من الوقيعة فيه لو فعل ذلك محل تأمل ولعل الثاني أقرب اه سيد عمر قوله ( كفاية القن ) إلى قوله أي قرضا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله هذا في غير محجوره إلى المتن وقوله ولو ببلد القاضي إلى المتن قوله ( إلا بما مر ) أي بفرض قاض أو نحوه وقد قال الروياني لو قال الحاكم لعبد رجل غائب استدن وأنفق على نفسك جاز وكان دينا على سيده نهاية وقياس ما قدمه في نفقة القريب أنها إنما تصير دينا على السيد إذا أذن له القاضي في الاقتراض واقترض أو أمر القاضي من ينفق على الرقيق ويرجع بما أنفقه وفعل ع ش وسم عبارة المغني إلا باقتراض القاضي أو إذنه فيه واقترض اه قوله ( أو يؤجره ) عطف على يبيع اه سم أي والضمير لمال السيد قوله ( عند امتناعه ) تنازع فيه الفعلان قوله ( منها ) أي كفاية القن قوله ( بعد أمر القاضي الخ ) ظرف ليبيع اه سم أي ويؤجر قوله ( أو عند غيبته ) عطف على عند امتناعه قوله ( يفعل ذلك ) أي بيع البعض أو إيجاره قوله ( وفي غيره الخ ) عطف على فيما تيسر الخ قوله ( قدر صالح ) أي يسهل بيع أو إيجار ما يقابله قوله ( هذا في غير محجور عليه أما هو فيجب الخ ) هذا الصنيع يفهم أنه في غير المحجور لا يجب على القاضي فعل الاحظ وهو مشكل ثم رأيت التنبيه الآتي الذي انحط كلامه فيه على أنه يجب مراعاة الأصلح في غير المحجور أيضا ولو ببيع القن اه سم وهو الأظهر الموافق لنظائره ع ش قوله ( أو بيع مال له آخر ) ينبغي أو إجارته اه سم قوله ( أو الاقتراض الخ ) أي اقتراض القاضي من بيت المال على مغل السيد اه ع ش قوله ( ولو ببلد القاضي الخ ) قضيته أنه لو كان له مال في غير بلد