وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سأنبه عليها إلا قوله ولو ضعيفة فيما يظهر وقوله وجوزوا إلى المتن وقوله وللرافعي احتمال فيه وقوله أو كان به إلى وليس الطاعون وقوله لكن أطال البلقيني في رده .
قوله ( ولو مات ) أي المحضون عبارة النهاية والمغني ولو تنازعا في دفن من مات منهما في تربة أحدهما اه أي في التربة التي اعتاد أحدهما الدفن فيها ولو مسبلة ع ش .
قوله ( أجيب الأب ) أي حيث لم يترتب عليه نقل محرم كإن مات عند أمه والأب في غير بلدها اه ع ش .
قوله ( ولها بعد البلوغ الخ ) عبارة المغني ولو بلغ عاقلا غير رشيد فأطلق مطلقون أنه كالصبي وقال ابن كج إن كان لعدم إصلاح ماله فكذلك وإن كان لدينه فقيل تدام حضانته إلى ارتفاع الحجر والمذهب أنه يسكن حيث شاء .
قال الرافعي وهذا التفصيل حسن انتهى وإن كانت أنثى فإن بلغت رشيدة فالأولى أن تكون عند أحدهما حتى تتزوج إن كانا مفترقين وبينهما إن كانا مجتمعين لأنه أبعد عن التهمة ولها أن تسكن حيث شاءت ولو بكرا هذا إذا لم يكن ريبة وإلا فللأم إسكانها معها وكذا للولي من العصبة إسكانها معه إذا كان محرما لها وإلا ففي موضع لائق بها يسكنها ويلاحظها دفعا لعار النسب كما يمنعها نكاح غير الكفء ويجبر على ذلك والأمرد مثلها فيما ذكر وإن بلغت غير رشيدة ففيها التفصيل المار قال المصنف حضانة الخنثى المشكل وكفالته بعد البلوغ لم أر فيه نقلا وينبغي أن يكون كالبنت البكر حتى يجيء في جواز استقلاله وانفراده عن الأبوين وجهان انتهى .
ويعلم التفصيل فيه مما مر اه .
قوله ( إلا أن ثبتت ) أي وجدت في الانفراد وكذا يقال فيما يأتي اه رشيدي .
قوله ( ريبة ) ويصدق الولي بيمينه في دعوى الريبة ولا يكلف بينة اه مغني .
قوله ( فلولي نكاحها الخ ) يفيد أن لنحو الأخ المنع وإن رضي الأب اه سم .
قوله ( في أمرد ) أي بالغ اه ع ش .
قوله ( وجوزوا ذلك ) أي منع الأمرد من الانفراد عند وجود الريبة فيه قوله ( واحدا منهما ) سواء اختار غيرهما أو لا اه مغني .
قول المتن ( مع المقيم ) .
تنبيه لو كان المقيم الأم وكان في مقامه معها مفسدة أو ضياع مصلحة كما لو كان يعلمه القرآن أو الحرفة وهما ببلد لا يقوم غيره مقامه في ذلك فالمتجه كما قال الزركشي تمكين الأب من السفر به لا سيما إن اختاره الولد مغني وروض مع شرحه وأقره سم .
قوله ( كان عند الأم ) وينبغي أن يأتي فيه البحث المتقدم اه مغني عبارة سم لعل محله ما لم يظن فساد حاله بكونه عندها اه .
قوله ( كما لو عاد ) أي الأب من سفر النقلة اه مغني .
قوله ( وإنما يجوز السفر به ) إلى قوله وأقر عند المقيم شامل لسفر النقلة وقضيته أنه إذا كان مريده الأب وكان الطريق أو المقصود مخوفا أقر مع الأم اه سم .
قوله ( إن لم يصلح الخ ) أي للإقامة اه مغني .
قوله ( عند المتولي ) عبارة النهاية كما قاله المتولي اه .
قوله ( أو كان وقت شدة حر الخ ) قال الأذرعي وهو ظاهر إذا كان يتضرر به الولد أما إذا حمله فيما يقيه ذلك فلا اه مغني .
عبارة النهاية كما قاله ابن الرفعة وتضرر بذلك كما قيده الأذرعي اه .
قوله ( أو كان ) أي السفر اه سم .
قوله ( بحرا الخ ) عبارة النهاية والمغني ويجوز له سلوك البحرية لما مر في الحجر اه .
قوله ( مانعا ) أي من