وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فله منعها ويظهر أن وجه الفرق النظر إلى العرف فإن العرف أن قريب المنزل كالجار يتردد كثيرا بخلاف بعيده اه .
وقوله لزمه الخ ومثله في ع ش مخالف لما مر آنفا عن المغني .
قوله ( بالشرطين المذكورين ) أي بقوله حيث لا خلوة بها محرمة ولا ريبة الخ اه سم .
قول المتن ( وإلا ففي بيتها ) أي يكون التمريض ويعودهما ويجب الاحتراز من الخلوة بها في الحالين ولا يمنع الأم من حضور تجهيزهما في بيته إذا ما تأوله منعها من زيارة قبرهما إذا دفنا في ملكه والحكم في العكس كذلك نهاية ومغني .
قوله ( وإن أضرت الخ ) أي المريض اه كردي قوله ( امتنعت ) أي النقلة قوله ( ولو مرضت الأم الخ ) تقدم هذا وعبارة النهاية والمغني والأسني وإن مرضت الأم لزم الأب تمكين الأنثى من تمريضها إن أحسنت ذلك بخلاف الذكر لا يلزمه تمكينه من ذلك وإن أحسنه اه .
قوله ( وإن علا ) إلى الفصل في المغني إلا قوله وأفتى إلى المتن وقوله ويرده إلى ولو مات وقوله ولو ضعيفة فيما يظهر وقوله أو لم تصحبه واتحد مقصدهما وقوله وليس الطاعون إلى المتن .
قوله ( وهو كالليل للغالب ففي نحو الأتوني الخ ) هذا ظاهر فيما إذا كان يعلمه تلك الحرفة وإلا فلا وجه له على أنه قد لا يلائم قول المصنف ويسلمه لمكتب وحرفة والفرق بين ما هنا والقسم ظاهر فليتأمل اه رشيدي .
قول المتن ( يؤدبه ) فمن أدب ولده صغيرا سر به كبيرا يقال الأدب على الآباء والصلاح على الله اه مغني .
قوله ( وجوبا ) الظاهر أنه متعلق بالمكتب والحرفة والواو بمعنى أو اه رشيدي .
قول المتن ( لمكتب ) أي أو نحوه مما يليق بحال الولد اه ع ش .
قوله ( أي ذيهما ) يتعلم من الأول الكتابة ومن الثاني الحرفة على ما يليق بحال الولد نهاية ومغني قوله ( إنه ليس لأب الخ ) وكذا لا ينبغي لمن له صنعة شريفة أن يعلم ابنه صنعة رديئة اه مغني .
قوله ( ولا يكله ) أي الأب مطلقا الولد الذكر قوله ( عن مثل ذلك ) أي عن القيام به قوله ( وأفتى ابن الصلاح الخ ) وقد يقال قضية ما سيأتي في سفر النقلة أن الحق للأب أنه هنا له مطلقا فليتأمل إلا أن يخص هذا بقرب يطلع معه على أحواله اه سم .
قوله ( ومطلقته بقرية ) جملة حالية قوله ( بأنه إن سقط الخ ) معتمد اه ع ش .
قول المتن ( أو أنثى ) أي أو خنثى كما بحثه الشيخ ومرت الإشارة إليه نهاية ومغني .
قول المتن ( ويزورها الأب على العادة ) وظاهر أنها لو كانت بمسكن زوج لها امتنع دخوله إلا بإذن منه فإن لم يأذن أخرجتها إليه ليراها ويتفقد حالها ويلاحظها بالقيام بمصالحها اه نهاية زاد المغني وكذا حكم الصغير الغير المميز والمجنون الذي لا تستقل الأم بضبطه فيكونان عند الأم ليلا ونهارا ويزورهما الأب ويلاحظهما بما مر وعليه ضبط المجنون اه .
قال ع ش وينبغي أنه لا يجب عليها تمكينه من دخول المنزل إذا كانت مستحقة لمنفعته ولا زوج لها بل إن شاءت أذنت له في الدخول حيث لا ريبة ولا خلو وإن شاءت أخرجتها له وعليه فيفرق بين وجوب التمكين على الأب من الدخول إلى منزله حيث اختارته وبين هذا بتيسر مفارقة الأب للمنزل عند دخول الأم بلا مشقة بخلاف الأم فإنه قد يشق عليها مفارقة المنزل عند دخوله فربما جر ذلك إلى نحو الخلوة اه .
قوله ( ولا يطلبها ) أي لا يطلب الأب إحضارها اه مغني .
قوله ( لما ذكر ) أي في قوله إذ الأليق الخ قوله ( وأخذ الخ ) اعتمده النهاية والمغني فقالا ومقتضى قوله على العادة منعه من زيارتها ليلا كما صرح به بعضهم لما فيه من الريبة والتهمة اه .
قوله ( ويرده اشتراطهم الخ ) قد يقال هذا الاشتراط لا ينافي أنه قد تحصل ريبة سم على حج اه رشيدي .
قوله ( ولو مات ) إلى قوله ونازع فيه في النهاية بمخالفة يسيرة .