وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يأتي هنا ) أي بالنسبة للحضانة إذ مسألة الرضاع تقدمت في كلام المصنف فلا يحتاج للتنبيه عليها هنا وحينئذ فهذا صريح في أنها إذا لم ترض إلا بأجرة وهناك متبرعة أو إلا بأجرة المثل وهناك متبرعة أو إلا بأجرة المثل وهناك من يرضى بأقل تسقط حضانتها اه رشيدي ومر عن السيد عمر ما يوافقه .
قوله ( ما مر ) أي قبيل الفصل قوله ( فيمن ) أي أجنبية وقوله بدون ما رضيت أي الأم .
قوله ( وأما ما مر قبيل الفصل الخ ) أي في شرح وكذا إن تبرعت أجنبية الخ وقوله مما ظاهره يخالف الخ قد مر هناك عن الرشيدي وجه المخالفة .
قوله ( ذلك ) أي الإتيان قوله ( أما إذا لم يكن ) إلى قوله كما اعتمده جمع في المغني إلا قوله سواء إلى ومن تغفل وقوله قال الأذرعي إلى ومن سنة وقوله أي إن صحبه حجر فيما يظهر .
قوله ( فتستحق جزما ) أي الحضانة قوله ( سلامة الحاضنة الخ ) وأن لا تكون صغيرة منهج ومغني ثم الأولى إسقاط التاء كما في المغني قوله ( كفالج ) وسل اه مغني .
قوله ( في حق من يباشرها الخ ) متعلق بيشترط أو خبر مبتدأ محذوف والتقدير هذا أي اشتراط السلامة عما ذكر معتبر في حق من الخ قوله ( ومن عمي ) وقوله ومن تغفل ومن سفه وقوله ومن جذام الخ كل منها عطف على من ألم الخ قوله ( إنها الخ ) بيان لما قوله ( فإن لم تجد الخ ) الأولى ولم تجد الخ كما في النهاية قوله ( أثر ) أي العمى اه ع ش قوله ( سواء في ذلك ) أي في اشتراط سلامة الحاضنة عما ذكر وقوله الكبير الخ أي المحضون الكبير الخ اه كردي قوله ( في حق غير مميز ) أي محضون غير مميز قوله ( لا يورد الخ ) أي يكره ذلك فهو نهي تنزيه اه ع ش .
قوله ( ذو عاهة ) على تقدير مضاف إذ المورد ليس صاحب عاهة وإنما هو صاحب ذات العاهة اه رشيدي .
قوله ( إنها ليست الخ ) خبر ومعنى الخ والضمير للداء قوله ( كإن عتقت ) إلى قوله ومثلها في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو رشدت قوله ( أو رشدت ) أي أو تابت فاسقة اه مغني قوله ( ذو البيت ) أي بخلاف إذا لم يكن البيت للزوج المطلق فتستحقها مطلقا اه مغني قوله ( عاد حقها ) أي وإن تكرر ذلك منها اه ع ش قوله ( وإلا ) أي وإن لزمها نفقة الولد المحضون بأن لم يكن للولد مال ولا أب موسر أجبرت أي الأم لأنها من جملة النفقة فهي حينئذ كالأب اه مغني .
قوله ( ومنه ) خبر مقدم لقوله الإخدام والضمير للإنفاق وقوله إذ المراد الخ علة مقدمة على بعض معلولها قوله ( إن تخدمه ) فاعل ولا يلزم قوله ( وقول الماوردي الخ ) تقييدا لقولهم ولا يلزم الأم الخ قوله ( لا يخدم ) بفتح الياء هنا وفيما يأتي قوله ( لغيرها ) أي غير الأم التي لا يلزمها إنفاق ولدها المحضون قوله ( بقصد الرجوع ) أي بأجرة الحضانة قوله ( قام الخ ) أي لو قام قوله ( لا يختلف المذهب ) إلى المتن مقول القول قوله ( في إن أزواجهن الخ ) أي في صورة كون المانع التزويج اه كردي قول المتن ( هذا ) أي المذكور من الفصل إلى هنا كله في غير مميز وهو